حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430630890

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470651725/1444
رقم الحكم:4430630890
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470651725 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430630890 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥١٧٢٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) لخدمات السيارات المدعى عليه: مؤسسة (...) لخدمات السيارات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (توريد زجاج ومشتقاته) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٧,٥٧٨.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي سدد منه (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب).٢- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٣٩,٥٧٨.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٩٥٧.٠٠) ثلاثة آلاف وتسع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور حضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ٦٦٩٣٨٠٥٢ المتضمنة ما نصه: نص التبليغ صاحب الهوية:(...) نبلغكم بتفعيل الجلسة المرئية للقضية رقم: ٤٤٧٠٦٥١٧٢٥ المقامة من: شركة (...) لخدمات السيارات ضد: مؤسسة (...) لخدمات السيارات المحددة بتاريخ: ١٧/٠٧/١٤٤٤ الساعة: ١٠:٤٠ صباحاً ويمكنكم حضور الجلسة عبر بوابة ناجز: https://s.moj.gov.sa/٣i٩c١٩kr٧f وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها لإثباتها، وبالاطلاع عليها سألت الدائرة عن مزيد بينة أو طلب يمين مالكة المدعى عليها؟ فطلب يمين مالكة المدعى عليها على نفي الدعوى، فأجيب لطلبه، ولذا رفعت الجلسة لتبليغها بأداء اليمين و إن لم تحضر ستعدها الدائرة ناكلة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية المدونة بياناته آنفاً، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بأداء اليمين بموجب مهمة التبليغ رقم ٦٧٠٧٦٩٩٠ المتضمنة ما نصه: صاحب الهوية:(...) نبلغكم بتحديد موعد الجلسة المرئية لأداء اليمين في القضية رقم: ٤٤٧٠٦٥١٧٢٥ المقامة من: شركة(...) لخدمات السيارات ضد: مؤسسة (....) لخدمات السيارات من خلال الاتصال المرئي بتاريخ: ٢٢/٠٧/١٤٤٤الساعة: ٨:٣٠ صباحاً مع التنبيه بأن عدم الحضور يعد نكولًا عن أدائها ويمكنكم الاطلاع على كافة التفاصيل عبر بوابة ناجز: https://najiz.sa كما تبلغت بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم ٦٧٢٧١٣٩٣ المتضمنة ما نصه: صاحب الهوية: (...) نبلغكم بتفعيل الجلسة المرئية للقضية رقم: ٤٤٧٠٦٥١٧٢٥ المقامة من: شركة (...) لخدمات السيارات ضد: مؤسسة (...) لخدمات السيارات المحددة بتاريخ: ٢٢/٠٧/١٤٤٤الساعة: ٨:٣٠ صباحاً ويمكنكم حضور الجلسة عبر بوابة ناجز: https://najiz.sa وقرر وكيل المدعية الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٣٩,٥٧٨) تسعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانية وسبعون ريالاً؛ لقاء توريد مواد زجاجية وملحقاتها للمدعى عليها، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٩٥٧) ثلاثة آلاف وتسعمائة وخمسة وسبعون ريالاً، وقدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من كشف حساب صادر على مطبوعات موكلته قبل تغير اسمها وتحولها إلى شركة بذات السجل التجاري، وبما أن وكيل المدعية طلب يمين مالكة المدعى عليها على نفي الدعوى، ولأن الدعوى على المؤسسات والحكم يكون لملاكها أو عليهم بحسب ما جاء في تعميم نائب وزير العدل رقم (١٣/ت/٧٥٩٨) وتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٠هـ المتضمن ما نص الحاجة منه: (أن يكون سماع الدعاوى الحقوقية في مواجهة ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك أو المؤسسات أو عليهم)، وبما أن الدائرة وجهت اليمين على مالكة المدعى عليها بعد طلب المدعي وكالة ذلك، وبما أنها تبلغت بأداء اليمين بموجب مهمة التبليغ المذكورة في الوقائع وتخلفت عن الحضور بعد تبلغها بذلك دون عذر؛ مما تعده الدائرة نكولًا منها عن أدائها، وبينة على صحة دعوى المدعية؛ واستنادًا إلى المادة (١٠٣) من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ١- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً. ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن الطلب الأصلي لم يثبت للدائرة إلى بنكول المدعى عليها عن أداء اليمين، ولم يكن ثابتاً ابتداءً، ولأن التعويض عن الأتعاب لا يكون إلا في الحق الثابت، وبما أن الحق كان متردد بين طرفي الدعوى ابتداءً فلو حضرت مالكة المدعى عليها وحلفت لما حكم للمدعية بطلبها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب، وتخلص الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها (...) صاحبة الهوية رقم (...) بصفتها مالكة مؤسسة (...) لخدمات السيارات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لخدمات السيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٩,٥٧٨) تسعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثمانية وسبعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: رفض طلب التعويض عن أضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث