حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430631109
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470596713/1444
رقم الحكم:4430631109
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470596713 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430631109 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470596713 لعام 1444هـ المدعي: شركة الأعوان العالميه للمقاولات المدعى عليه: شركة عبر الخليج القابضه الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في بتقديم خدمات اللحام، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٠٩,٨٦٩.٠٩) مائة وتسعة ألفًا وثمان مئة وتسعة وستون ريال سعودي و تسعة هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٠٩,٨٦٩.٠٩) مائة وتسعة ألفًا وثمان مئة وتسعة وستون ريال سعودي و تسعة هلله، سُدد منها مبلغ قدره (١١,٤٣٤.٥٤) أحد عشر ألفًا وأربع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي و أربعة وخمسون هلله، والمتبقي (٩٨,٤٣٤.٥٥) ثمانية وتسعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وخمسون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٠٩,٨٦٩.٠٩) مائة وتسعة ألفًا وثمان مئة وتسعة وستون ريال سعودي و تسعة هلله بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (٢٠١٩٢٢٠) في ١٤٤٠/١١/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٤م بمبلغ قدره (٥,٣٨٥.٧٠) خمسة آلاف وثلاث مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي و سبعون هلله، و(فاتورة) رقم (٢٠١٩٢٤٠) في ١٤٤٠/١١/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٦م بمبلغ قدره (٥,٩٩٩.٠٣) خمسة آلاف وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي و ثلاثة هلله، و(فاتورة) رقم (٢٠١٩٣٤١) في ١٤٤١/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٥م بمبلغ قدره (١٦,١٩٤.٩٥) ستة عشر ألفًا ومائة وأربعة وتسعون ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله، و(فاتورة) رقم (٢٠١٩٣٥٨) في ١٤٤١/٠٢/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٩م بمبلغ قدره (٩,٤٨٧.٢٨) تسعة آلاف وأربع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي و ثمانية وعشرون هلله، و(فاتورة) رقم (٢٠١٩٤٢٨) في ١٤٤١/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م بمبلغ قدره (٨,٥٩٤.٤٢) ثمانية آلاف وخمس مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي و اثنان وأربعون هلله، و(فاتورة) رقم (٢١٩٤٤٦) في ١٤٤١/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٣م بمبلغ قدره (١٠,٤٣٩.٣٩) عشرة آلاف وأربع مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و تسعة وثلاثون هلله، و(فاتورة) رقم (٢٠١٩٤٦٤) في ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٨,٨٢٦.٤٧) ثمانية آلاف وثمان مئة وستة وعشرون ريال سعودي و سبعة وأربعون هلله، و(فاتورة) رقم (٢٠٢٠٠٣٨) في ١٤٤١/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠١م بمبلغ قدره (٩,٢٧٢.٧٢) تسعة آلاف ومئتان واثنان وسبعون ريال سعودي و اثنان وسبعون هلله، و(فاتورة) رقم (٢٠٢٠٠٩٨) في ١٤٤١/٠٨/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٦م بمبلغ قدره (١١,٦١٧.٨٥) أحد عشر ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله، و(فاتورة) رقم (٢٠٢٠١٣٦) في ١٤٤١/٠٩/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٦م بمبلغ قدره (٩,٣٣٢.٣٤) تسعة آلاف وثلاث مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي و أربعة وثلاثون هلله، و(فاتورة) رقم (٢٠٢٠٢٢٩) في ١٤٤٢/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠١م بمبلغ قدره (٣,٢٨٤.٤٠) ثلاثة آلاف ومئتان وأربعة وثمانون ريال سعودي و أربعون هلله، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٨,٤٣٤.٥٥) ثمانية وتسعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وخمسون هلله، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات بحضور عبدالاله عبدالله بن عبدالعزيز المهنا سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم441165072، و عبدالمجيد صالح عبدالله المعتق سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم 43230112، كما حضرت سميه فالح عبدالله السليمان سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم42586079، و صالح عبدالرحمن بن علي البويدي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم٤٣٣٠٤٧١٨٣، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أبرز عبدالاله مذكرة لم يخرج مضمونها عن ما ذكر بعاليه، وعقبت وكيلة المدعى عليها سمية عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي بمذكرة تضمنت ما نصه:" بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ، و المستندات المقدمة من قبل المدعي ، تبين أن التعامل كان بينها و بين شركة مصنع الخليج للأعمال المتخصصة. ولا علاقة لموكلتي شركة عبر الخليج القابضة بذلك . و عليه ادفع بعدم الصفة، واسم شركة عبر الخليج القابضة باللغة الانجليزية Pan gulf holding، واسم مصنع الخليج للأعمال المتخصصة باللغة الانجليزية Gulf specialized works" وعقب وكيل المدعية بأن موكلته تذكر أن التعامل مع مصنع الخليج للأعمال الحديدة الذي يتبع المدعى عليها بإقرارهم عبر بريد صادر من المدعى عليها بانه يتبع لهم"، وعقبت وكيلة المدعى عليها بالتمسك بما ذكرت وأن الخطاب لا علاقة له بالدعوى، هكذا قرر، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية نسخة من مستخرج السجل التجاري للمدعى عليها، مع إرفاق نسخ أوامر الشراء مترجمة مع نسختها الأصلية بالإضافة إلى البريد المرسل وترجمة الخطاب مع نسخته الأصلية عبر الطلبات في ملف القضية، فاستعد، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر عبدالاله المهنا وكيل المدعية وحضر صالح البويدي وكيل المدعى عليها المدونة بياناتهما بعاليه، قدم وكيل المدعية مذكرة مع مرفقاتها عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ 22/ 07/ 1444هـ تتضمن ما مفاده:" بالإجابة على ما طلب فضيلتكم في الجلسة السابقة بإحضار ما يفيد صفة المدعى عليها بالدعوى ونلخص اجابتنا في الاتي : أن المدعى عليها أصدرت عدد (6)ستة أوامر شراء بموجب ضريبة القيمة المضافة بالرقم (300399375410003) وبالاستعلام عن هذا الرقم والتحقق منه تبين أنه يرجع لشركة عبر الخليج القابضة بالسجل التجاري رقم (...) كما هو مرفق وعليه يتضح لفضيلتكم تلاعب المدعى عليها بطباعة أوامر الشراء على مطبوعات مصنع الخليج للأعمال الحديدية بدون تسجيل أي رقم لسجل تجاري تابع للأعمال الحديدية يوجد فقط رقم ضريبي خاص بالمدعي عليها بموجب سجلها التجاري ." وبالاطلاع عليها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها شكلاً وقفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (98,434.55) ثمانية وتسعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وخمسون هللة، لقاء توريد عمالة لتنفيذ خدمات لحام، وبما أن وكيلة المدعى عليها تدفع بعدم الصفة، وبالنظر للمستندات المقدمة من وكيل المدعية وهي أوامر الشراء والفواتير وجدول ساعات العمل، وبما أن جميع أوامر الشراء صادرة على مطبوعات شركة الخليج للأعمال المتخصصة، ولما كانت الفواتير المقدمة من وكيل المدعية مذيلة بختم استلام شركة الخليج للأعمال المتخصصة حيث تحمل اسمها الوارد في أمر الشراء، وبما أن جدول سعات العمل صادر على مطبوعات شركة الخليج للأعمال المتخصصة، وبما أنه لم يثبت للدائرة أن شركة الخليج للأعمال المتخصصة فرع للمدعى عليها، وثبت لدى الدائرة أن العلاقة التعاقدية محل هذه الدعوى بين المدعية و شركة الخليج للأعمال المتخصصة، ولما كان من الواجب على المحكمة التحقق من المسائل الأولية للدعوى وهي الأمور التي يتوقف السير في الدعوى على البت فيها، و لما هو متقرر شرعاً و نظاماً أن من أهم أركان الدعوى التي يلزم توفرها لقبول الدعوى والسير فيها أن تكون مقامة من ذي صفة، ولما جاء في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية حيث نصت في فقرتها الأولى على أن "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها , أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر , وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم صفة المدعى عليها في إقامة هذه الدعوى ضدها، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعية من صفة المدعى عليها وذلك لوجود الرقم الضريبي العائد للمدعى عليها في أوامر الشراء وذلك لسبين مع استصحاب ما ساقته الدائرة في ثنايا أسبابها: الأول أن أوامر الشراء صادرة على مطبوعات شركة الخليج للأعمال المتخصصة، وهي شركة مستقلة بسجلها وذمتها المالية عن المدعى عليها، وليست صادرة من المدعى عليها فلا تلزم المدعى عليها بشيء لم يصدر منها وإن ذكر رقمها الضريبي من غيرها، والثاني: أن الفواتير الصادرة من المدعية والتي تتضمن اسم المدعى عليها في أعلاها تحمل الرقم الضريبي العائد لشركة الخليج للأعمال المتخصصة- بعد استعلام الدائرة من موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الإلكتروني- وختم استلام شركة الخليج للأعمال المتخصصة، وتخلص الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية شركة الأعوان العالميه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة عبر الخليج القابضه سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.