حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430640642
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439095875/1443
رقم الحكم:4430640642
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439095875 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430640642 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439095875 لعام 1443 ه المدعي: فيصل عبدالرحمن عوض الحارثي المدعى عليه: عبدالرحمن أنور ابن محمد باشا الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، وفي جلسة 22/ 7/ 1443هـ حضر وكيل المدعي عبدالمجيد حسين محمد الجودي، سجل مدني رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه عبدالله عادل عبدالله باجابر، سجل مدني رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب بأنه شريك محاص للمدعى عليه في حصته في شركة الحلول الجميلة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، ورقم سجلها التجاري (...)، وأن المدعى عليه لم يسلمه أرباحه في حصته منذ نشأت العلاقة بينهما إلى هذه الجلسة، وانتهى إلى طلب إلزامه بدفع أرباحه، وبسؤاله عن مقدار الأرباح التي يدعي بها أجاب بأنه لا يعلم مقدارها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه استمهل للإجابة خلال عشرة أيام عبر البرنامج القضائي، ثم سألته الدائرة هل المدعي شريك لموكله في حصته؟ فأجاب بأنه قد صدر حكم ابتدائي للمدعي بإثبات شراكته، وأنه جاري الاعتراض عليه من قبل موكله. وبجلسة 26/ 8/ 1443هـ حضر طرفا النزاع وكالة، واطلعت الدائرة على مذكرة المدعى عليه المتضمنة بأن دعوى المدعي لا تتضمن أرباح محددة، وأضاف شفاهه أن موكله لا يعلم كم يستحق المدعي لكون الشركة لم تصدر أي قوائم ماليه منذ انشائها، ثم ذكر وكيل المدعي بأنه قدم بتاريخ هذا اليوم مذكرة رد على المدعى عليه وبعرضها على وكيل المدعى عليه قرر اكتفائه عن الرد بما سبق. وبجلسة 1/ 11/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وطلبت الدائرة منهما تحرير تاريخ ابتداء شراكة المدعي للمدعى عليه من وجهة نظر كل منهما وبيان الميزانيات والقوائم المالية المعدة بعد ابتداء الشراكة إن وجدت، وطلبت منهما الدائرة الحضور بمقر المحكمة في الجلسة القادمة وإبلاغ موكيلهما للحضور فاستعدا بذلك. وبجلسة 16/ 11/ 1443هـ حضر طرفا النزاع وقدم المدعي مذكرة تضمنت أنه لم يصدر للشركة أي قوائم مالية من تاريخ الشراكة ولم يستلم أي ربح، كما ذكر المدعى عليه بأنه ليس لديه أي قوائم مالية وأن تاريخ الشراكة في 22/ 1/ 2019م، وبعرض ذلك على المدعي أقر بصحة عام الشراكة، فأفهمته الدائرة بمراجعة الشركة وتقديم خطاب صادر عنها بموعد صدور القوائم المالية فاستعد بذلك. وبجلسة 4/ 1/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وذكر المدعى عليه وكالة أن محكمة التنفيذ قامت بتعيين حارس قضائي على الشركة حتى صدور قوائم مالية لها ولا علم لموكله عن موعد ذلك، فأفهمته الدائرة بتقديم بينته على ذلك خلال عشرة أيام فاستعد بذلك. وبجلسة 17/ 2/ 1444هـ وبحضور أطراف الدعوى أفهمت الدائرة أطراف الدعوى باستمرار تبادل المذكرات على أن يبدأ بالرد ممثل المدعى عليه فاستعدوا بذلك. وبجلسة 16/ 3/ 1444هـ حضر أطراف الدعوى، وبعد محاولة الصلح بين أطراف الدعوى تعذر ذلك، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وبجلسة 1/ 4/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وحصر المدعي دعواه في إلزام المدعى عليه بأرباحه في شركة المحاصة المنعقدة بينهما في حصة المدعى عليه في شركة الحلول الجميلة، والتي لا يعلم مقدارها، فعقب المدعى عليه وكالة بأن الشركة لم يصدر لها أي ميزانيات معتمدة منذ تأسيسها نظراً للنزاعات بين الشركاء، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كانت دعوى المدعي ناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً للمادة (السادسة عشرة) الفقرة (4) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ، أما عن موضوع الدعوى، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأرباح موكله عن حصته في الشراكة مع المدعى عليه في شركة الحلول الجميلة من تاريخ الشراكة وحتى تاريخ هذه القضية، وبما أن الحكم الصادر بثبوت شراكة المدعي لم يحز حجة الأمر المقضي، كما أن الشركة لم يصدر عنها قوائم مالية حتى تاريخه، ولأن نظام الشركات قد نص على إعداد القوائم المالية للشركة عن كل سنة مالية وفقاً لنص المادة م/175 المتعلقة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة ونصها: "١- يُعِد مديرو الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم في شأن توزيع الأرباح، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية."، ولأن الأصل المقرر نظاماً أن توزع أرباح الشركة لكل سنة مالية وفقاً لقرار جمعية الشركاء بصرف الأرباح بعد اعتماد القوائم المالية للشركة، وتأسيساً على ما أدلى به المدعى عليه من عدم صدور ميزانيات معتمدة للشركة، فإنه يلزم لقيام حق المدعي في الربح المدعى به صدور ميزانية حديثة تثبت وجود أرباح قابلة للتوزيع لصالح الشريك الظاهر المدعى عليه ليثبت للشريك المحاص المدعي نصيبه المعين من الأرباح وفقاً لعقد الشراكة بينهما، وذلك كله مرتهن بتأييد الحكم القاضي بثبوت شراكة المدعي، وتنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى في القضية رقم (439095875)، لرفعها قبل أوانها. العضو الأول محمد علي محمد القرني العضو الثاني عبدالرحمن محمد سليمان المنيعي رئيس الدائرة القضائية عمر هلال عويض الناصري الحارثي