حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430602365
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470516839/1444
رقم الحكم:4430602365
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470516839 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430602365 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥١٦٨٣٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للنقليات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٦م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل معدات وهي عبارة عن (...) عن طريق البر، وذكر أن موكله قام بنقل المعدات ولم تقم المدعى عليها بسداد الأجرة، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (٦،٤٤٠) ستة آلاف وأربع مئة وأربعون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٧ / ٥ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية / (...) بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل النقل للمدعى عليها أو لصالح المدعى عليها ولعملاء آخرين فقال لعملاء لصالح المدعى عليها. وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد نقل تجاري، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٦،٤٤٠) ستة آلاف وأربع مئة وأربعون ريال يمثل لم تقم بسدادها وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في طلب شراء محرر على مطبوعات المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات بتاريخ ٦ / سبتمبر / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٦،٤٤٠) ستة آلاف وأربعمائة وأربعون ريالا وممهور بختم المدعى عليها. كما قدمت بيان شحنة محرر على مطبوعات المدعية/ (...) للنقليات بتاريخ ٧ / ٩ / ٢٠٢٢م وممهور بتوقيع استلام، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦،٤٤٠) ستة آلاف وأربع مئة وأربعون ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.