حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430613871

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470619190/1444
رقم الحكم:4430613871
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470619190 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430613871 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 4470619190 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الرياض - طريق (...)) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (315)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (315,000.00) ثلاث مئة وخمسة عشر ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (8)، وقد تأسست في تاريخ 1431/04/11هـ الموافق 2010/03/27م، وتنتهي في تاريخ 1451/04/11هـ الموافق 2029/08/21م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1441/01/2هـ الموافق 2019/09/01م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الإلزام بـ وقف الممارسات الغير نظامية القائمة من قبل المدير العام وأثبات ذلك خلال أسبوع واحد فقط بناء على خطاب إخطار سعادة المدير العام بالمخالفات المؤرخ في 10/1/2023وحسب المواد (156) و (166) من نظام الشركات وطالب بإلزام المدعى عليه بإلزامه بـ وقف الممارسات الغير نظامية القائمة من قبل المدير العام وأثبات ذلك خلال أسبوع واحد فقط، هذه دعواي، وبإحالة القضية لهذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، وفيها عقدت الدائرة جلسة في 17/07/1444هـ وفيها وبحضور وكيلا طرفي الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، قدم حصرا لدعواه فيما يلي: "فقد صدرت من امدير عام الشركة المدعى عليه عده ممارسات غير نظامية ونسردها لفضيلتكم على النحو التالي: 1-حيث امتنع المدعى عليه من الإفصاح عن القوائم المالية للشركة منذ عام 2015 وحتى عام 2021م مخالفا بذلك لصريح المادة (167) من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 01/12/1443ه،مما حدا بموكلي لإقامة دعوى ضد الشركة لمطالبتها بالإفصاح عن القوائم المالية وبالفعل تم الحكم لصالح موكلي بإلزام الشركة بالإفصاح عنها وذلك بموجب صك الحكم الصادر برقم [4430454699) وتاريخ 05/06/1444ه في القضية المقيدة برقم [4470422348] وتاريخ 14/05/1444ه لدى المحكمة التجارية بالرياض [مرفق 3- صك الحكم بشأن الإفصاح عن القوائم المالية ] 2-امتنع المدعى عليه أيضا من الإفصاح عن القوائم المالية للشركة من عام 2021 وحتى عام 2022م مخالفا بذلك لصريح المادة (167)من ذات النظام مما حدا بموكلي لإقامة دعوى ضد الشركة لمطالبتها بالإفصاح عن القوائم المالية وبالفعل تم الحكم لصالح موكلي بإلزام الشركة بالإفصاح عنها وذلك بموجب صك الحكم الصادر برقم [4430492063] وتاريخ 15/06/1444ه في القضية المقيدة برقم [4430492063]لدى المحكمة التجارية بالرياض [مرفق 4- صك الحكم الصادر بشأن الإفصاح عن القوائم المالية ]امتنع المدير العام - المدعى عليه – عن اطلاع الشركاء في مقر الشركة على المستندات الخاصة بالشركة ومنذ تأسيسها مخالفا بذلك المادة (173) فقر ة(3) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 22/02/1437ه والتي ينتج عنها أعباء مالية كالعقود المتعلقة بفروع الشركة والسجلات المالية وعقود الكادر الوظيفي وعقود التوريد وغيرها من المستندات التي تثبت مالها وما عليها؛ مما حدا بموكلي لإقامة دعوى ضد الشركة لمطالبتها بالسماح للشركاء بذلك؛ وبالفعل تم الحكم لصالح موكلي بإلزام الشركة بتمكين الشركاء من زيارة مقر الشركة لمتابعة والإطلاع على مجريات عمل الشركة ومستنداتها بموجب صك الحكم الصادر برقم [4430584319] وتاريخ 14/07/1444ه في القضية المقيدة برقم 4470625370 ]لدى المحكمة التجارية بالرياض [مرفق 4- صك الحكم الصادر بشأن إلزام الشركة بالسماح للشركاء بزيارة مقر الشركة أمتنع المدعى عليه من توزيع أرباح الشركة منذ تاريخ تأسيس الشركة وحتى حينه دون سند شرعي او نظامي الامر الذي ترتب عليه مخالفة لصريح المادة [16] من عقد تأسيس الشركة بالإضافة ومخالفة صريح المادة(23) من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 01/12/1443ه والذي تضمنت ما نصه التالي" يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإن اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عُدَّ هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك، يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر،5-لم يتم اصدار واعتماد لوائح تنظيم العمل الداخلية المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن تيسير العمل والحد من المخالفات العمالية والقضايا تجاه الشركة مخالفا بذلك المادة (24) من نظام العمل السعودي 6- خالف المدير العام - المدعى عليه مخالفة صريحة للمادة (18) من عقد تأسيس الشركة والمواد (23) من النظام والمعنية بـ (ضوابط توجيه الدعوة للشركاء من خلال وسائل التقنية الحديثة) وأحكام المادة (167) من ذات النظام والذي ورد نصها (على مدير الشركة أن يزود الشركاء بالقوائم المالية للشركة وتقرير لم يتم اصدار واعتماد لوائح تنظيم العمل الداخلية المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن تيسير العمل والحد من المخالفات العمالية والقضايا تجاه الشركة مخالفا بذلك المادة (24) من نظام العمل السعودي 6- خالف المدير العام - المدعى عليه مخالفة صريحة للمادة (18) من عقد تأسيس الشركة والمواد (23) من النظام والمعنية بـ (ضوابط توجيه الدعوة للشركاء من خلال وسائل التقنية الحديثة) وأحكام المادة (167) من ذات النظام والذي ورد نصها (على مدير الشركة أن يزود الشركاء بالقوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، سواء بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة أخرى ينص عليها عقد تأسيس الشركة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة السنوي (بواحد وعشرين) يومًا على الأقل، وعليه أيضًا إيداع هذه الوثائق وفقًا لما تحدده اللوائح). حيث لم المدير العام بدعوه الجمعية العامة للشركاء عن جميع الأعوام الماضية ومنذ تأسيس الشركة بشأن الاطلاع على تقرير مدير الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنقضية والاطلاع جميع الشركاء على القوائم المالية للسنة المالية المنقضية ومناقشتها و مناقشة تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنقضية واتخاذ قرار بشأنه و البت في اقتراح مدير الشركة بشأن توزيع الأرباح وذلك عملاً بأحكام المادة (176) و (178) وعملاً بأحكام المادة (165) من ذات النظام الامر الذي ترتب عليه الاجحاف بحقوق الشركاء ومخالفة صريحة للنظام. مما أضطر للفت نظر المدير العام المدعى عليه ولفت نظره بذلك مؤخرا بموجب الخطاب المرسل من مدير عام الشركة للشركاء بذلك والمؤرخ في 2/2/2023م (مرفق رقم 5-) ورد الشركاء عليه بتاريخ 4/2/2023م ([مرفق 6- الخطاب المرسل للمدير العام بذلك) عدم تعيين محاسب لإدارة السجلات المالية للشركة والحفاظ على جميع المستندات لضمان سلامة العمليات الحسابية والمصروفات الصادرة من الشركة مخالفا بذلك بديهات مسؤليات مدير عام الشركة. 8-قام المدير العام - المدعى عليه بإصدار وكالة للمحامي المدعو (...) نيابة عن الشركة للترافع وتمثيل الشركة في القضايا المشار اليها بعاليه وذلك حسب ما هو ظاهر في صكوك تلك الأحكام المشار لها في الفقرات (1؛2؛3)؛ كما قام بإصدار تفاويض لزوجته الحديثة العهد والمعقب الذي عينته للعمل في الشركة معها لتسيير أعمال الشركة ولمراجعة الجهات ومتابعتها ولمباشرة اعمال ونشاط الشركة الذي يختص بنشاط الحيوانات الأليفة نيابة عن المدير وبدون صفة نظامية أو رسمية أو تعاقدية تؤهلهم لذلك حسب إقرار زوجة المدير العام بذلك (مرفق 7- إقرارها الخطي بذلك وخطاب الموظف التابع لها أيضا)؛ وهذه تعد مخالفة صريحة للبند رقم (11) من عقد التأسيس فيما يخص صلاحيات المدير. الأمر الذي ترتب عليه الاضرار بمصالح الشركة والشركاء لعم أحقية المدير نظاميا بذلك بالإضافة لعدم أهلية من فوضهم بتلك الصلاحيات. 9-طلب المدعى عليه من بعض الشركاء اخراج موكلي من الشركة كما هو مرفق لسعادتكم بالدعوى ضمن الخطاب الصادر منه (مستند 8-) وبدون سند شرعي أو نظامي مخالفا بذلك لصريح المادة (45) والمادة(46) فقرة (4) من نظام الشركات والتي رسمت طريقة تخارج الشركاء من الشركة والتنازل عن حصصهم للغير بالطرق النظامية. 10-قام المدعى عليه باستغلال منصبة الوظيفي كمدير عام للشركة بشأن التربح والحصول على مكاسب شخصية مخالفا لصريح نص المادة (260) المائتان والستون من نظام الشركات الفقرة (ب) ؛ حيث قام وبصفة مستمرة بعمليات عديدة وبدون دراية أو علم من قبل الشركاء ولمصلحته ولحسابه الخاص وذلك عبر الدخول باسم الشركة في الإكتتابات المؤسسية من خلال الطروحات الأولية في سوق الأسهم السعودية والدخول في المحافظ أو الصناديق الإستثمارية السعودية والأجنبية وإستثمارات مالية أخرى تتم باسم الشركة منذ إنشاء الشركة وحتى ماطرح في سوق الأسهم السعودي مؤخرا وذلك لحسابة الخاص مستغلا وكالة الشركاء له بذلك ولم يقوم بإدراجها في القوائم المالية حتى أنه لم يقوم بتزويد الشركاء عن قيمة العوائد المالية والارباح او الخسائر الناتجة عن تلك الاكتتابات الاسمية ومألت إليه تلك الأسهم. مما ترتب عليه الاجحاف بحقوق الشركاء من خلاله ويعد مخالفة صريحة للمادة المشار لها بعاليه. مما لا يخفى على فضيلتكم ان الفعل الذي قام به المدعى عليه يعد مخالفة صريحة للمادة السالفة الذكر والتي وصفت مخالفيها نصا بالتالي: (كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستعمل أموال الشركة أو السلطات التي يتمتع بها أو الأصوات التي يحوزها بتلك الصفة استعمالًا يعلم أنه ضد مصالح الشركة؛ لتحقيق أغراض شخصية أو لمحاباة شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشر) ثانياً الاسانيد: واستنادً على قول الله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ " "لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ" وعنْ أَبي بكر،أنَّ رسُول اللَّه ﷺ قَالَ في خُطْبتِهِ يوْم النَّحر بِمنىً في حجَّةِ الودَاعِ: إنَّ دِماءَكُم، وأمْوالَكم وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمة يومِكُم هَذَا، في شهرِكُمْ هَذَا، في بلَدِكُم هَذَا. ثالثاً الطلبات: بناء على ما سبق فإن موكلي يلتمس من فضيلتكم الحكم بالتالي: 1-اثبات المسؤولية على المدعى عليه مدير عام الشركة.2-تطبيق العقوبات التي ينص عليها نظام الشركات على المدعى عليه استنادا لتلك الممارسات الغير نظامية." وبناء عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كان المدعي قد طالب ابتداء بإلزام المدعى عليه بوقف الممارسات الغير نظامية القائمة من قبل المدير العام، ثم عدل عن طلبه وطالب بإثبات المسؤولية على المدعى عليه عن المخالفات التي ذكرها في جلسة هذا اليوم وطالب بتطبيق العقوبات التي ينص عليها نظام الشركات على المدعى عليه، وحيث إن طلبات المدعي الأخيرة لا علاقة له بالطلبات الأصلية الواردة في لائحة الدعوى، ما يعد معه المدعي قد غير دعواه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث