حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430631190

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470678011/1444
رقم الحكم:4430631190
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470678011 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430631190 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٧٨٠١١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) لتأجير لوازم المناسبات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الصناعية الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه خيمة مع جميع مستلزماتها وبيانات وصف العين المؤجرة: خيمة من الالمونيوم ٢٠×٤٠، طاولات، كراسي، مراوح، تكييف ٥طن، انارة، فرش، سجاد مع التهوية لعدد٥٠٠شخص لمدة (١١) أحد عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢٥٠,٢١٧.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ومئتان وسبعة عشر ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٢٥٠,٢١٧.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ومئتان وسبعة عشر ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢٥٠,٢١٧.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ومئتان وسبعة عشر ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٧هـ سدد منه (١٤٣,٧٥٠.٠٠) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (١٠٦,٤٦٧.٠٠) مائة وستة ألفًا وأربع مئة وسبعة وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٤م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٤م حتى ١٤٤٣/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٨م.٢- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-الأجرة المتبقية وقدرها (١٠٦,٤٦٧.٠٠) مائة وستة ألفًا وأربع مئة وسبعة وستون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٤م إلى ١٤٤٣/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٨م.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٢٢/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي مالك المؤسسة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وقرر بأن موكله اصطلحت مع المدعى عليها وحصر دعواه في طلب إثبات الصلح والإلزام به، وبسؤالهما عن مضمون الصلح ؟ أرسل الطرفين نسخة من الصلح في محادثة برنامج الاتصال المرئي المتضمنة:" المبلغ الإجمالي وقدره ١٠٦،٤٦٧ ريال يسدد على ثلاثة دفعات متساوية بيانها كالتالي:" ١- الدفعة الأولى ٢٠/٣/٢٠٢٣- ٣٥,٤٨٩. ٢- الدفعة الثانية ٢٠/٤/٢٠٢٣- ٣٥,٤٨٩. ٣- الدفعة الثالثة ٢٠/٥/٢٠٢٣- ٣٥,٤٨٩، وفي حال تأخر الطرف الثاني (المدعى عليها) عن سداد أي من الدفعات بما يتجاوز خمسة أيام بعد تاريخ السداد تصبح كامل الدفعات المتبقية حالة وواجبة السداد فورا، إثبات الصلح بين الطرفين مع اعتبار هذا صلح بمثابة مخالصة نهائية." وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته في طلب إثبات الصلح المتفق عليه من الطرفين المذكور نصه في وقائع الدعوى والإلزام به، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقائع، وبما أن الطرفان اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، واستناداً على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: " إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك"، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوى، وذلك بأن تدفع المدعى عليها شركة (...) للمقاولات الصناعية سجل تجاري رقم (...) للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) لتأجير لوازم المناسبات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٠٦,٤٦٧) مائة وستة آلاف وأربعمائة وسبعة وستون ريالاً مقسطاً سدادها على ثلاثة دفعات بالتساوي بيانها كالتالي:" ١- الدفعة الأولى قدرها (٣٥,٤٨٩) خمسة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وتسعة وثمانون ريالاً تستحق في تاريخ ٢٠/ ٠٣/ ٢٠٢٣م. ٢- الدفعة الثانية قدرها (٣٥,٤٨٩) خمسة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وتسعة وثمانون ريالاً تستحق في تاريخ ٢٠/ ٠٤/ ٢٠٢٣م. ٣- الدفعة الثالثة قدرها (٣٥,٤٨٩) خمسة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وتسعة وثمانون ريالاً تستحق في تاريخ ٢٠/ ٠٥/ ٢٠٢٣م، وفي حال تأخر المدعى عليها عن سداد أي من الدفعات عن وقتها المحدد أكثر من خمسة أيام يحق للمدعية المطالبة بالدفعات الباقية وتعتبر حالة، ويعتبر هذا الصلح مخالصة نهائية بين الطرفين"، وألزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث