حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430609204

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470223389/1444
رقم الحكم:4430609204
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470223389 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430609204 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٢٣٣٨٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) للخرسانة الرغوية المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي عقد أعمال توريد وتركيب تخص ورشة المدعي واستلم المدعى عليه مبلغ ٥٥.٠٠٠ بحوالات بنكية ولم ينجز شيء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/١٧م بثمن إجمالي قدره (٢١٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وعشرة ألفًا ريال سعودي سدد منه (٥٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تركيب معدات وتجهيزات ورشة حدادة المبرم بين طرفيه والمؤرخ بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٣٥هـ الموافق ١٧/٦/٢٠١٤م و المتضمن الاتفاق على الأعمال والتركيبات التي تخص معدات بورشة موكلي (المدعي) والمنصوص عليها في العقد المرفق , وقد اتفق الطرفان على قيمة الأعمال الاجمالية وقدرها (٢١٠.٠٠٠) مائتان وعشرة ىلاف ريال واستلم المدعى عليه منها (٥٥.٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال بموجب حوالات بنكية (مرفق صورتها) , ولكنه لم ينجز شيء مما تم الاتفاق عليه حتى تاريخه)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- قيام المدعى عليه بالعدم تنفيذ، حيث (عدم تنفيذ المدعى عليه لما تم الاتفاق عليه في العقد المبرم). ٢- تسليم عربون وقدره (٥٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي استناداً على حوالة بنكية. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (العدم تنفيذ). ٢-رد العربون المدفوع وقدره (٥٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي بسبب (عدم تنفيذ المتفق عليه في العقد). هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٢٠/٠٥/١٤٤٤هـ وفيها: افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر الأطراف المسجلة بياناتهما سابقاً، وبسؤال وكيل المدعية عن رده على الدعوى قال: تم إرفاقه بتاريخ ١٠/٠٥/١٤٤٤هـ ونصه هو: (أولا / مطالبته بفسخ العقد:ـ ١ – لا توجد أي علاقة سابقة بالمدعية ولم ابرم معها عقد من الأساس لكى أقوم بفسخة. العقد المرفق في الدعوى لا يخص مؤسسة (...) للمقاولات تحمل سجل رقم (...) ومثبت فيه ان مقرها (...) وليس (...). ٢ – العقد المقدم لم يتم تصديقه من الغرفة التجارية حسب النظام المعمول به في العقود والاتفاق لإعمال المؤسسة. ٣ - النشاط المدون في العقد (قسم التصنيع) غير مدرج في نشاط مؤسسة (...) للمقاولات هو مقاولات عامة وصيانة مباني حسب السجل. ٤ - مؤسسة (...) لا تستخدم التاريخ الميلادي في خطاباته ابدا. مرفق خطاب رسمي موجه للأمارة المدينة المنورة يوضح الاختلاف الواضح في هيئة وطريقة كتابة كليشة خطاب العقد. ٥ - رقم الهاتف في اخر الصفحة الثانية ورقم جوال من وقع العقد بإشارته انه مدير المشاريع. كل هذا غير صحيح. ٦ – لا يوجد نص في الوكالة ذات الرقم (...) للمواطن / (...) يدل على صفته انه ممثل للمؤسسة في ابرام العقود او توقيعها نيابة عن المؤسسة او مالكها / (...). فعلى كل ما سبق العقد غير صحيح جملة وتفصيلا ولا يرتبط بالمؤسسة باي شكل من الاشكال وغير نظامي. ثانيا / مطالبته برد العربون المستلم:ـ ١ - لم استلم أي مبالغ مالية من المدعية شركة (...) الخرسانية لحسابي الخاص ولا لحساب المؤسسة القائم في ذلك الوقت. ٢ - والايصال المقدم هو لمبلغ مالي محول لحساب شخصي يخص (...). ٣ - لا يوجد نص في وكالتنا ذات الرقم (...) للمواطن / (...) باستلام أموال تخص مؤسسة (...) للمقاولات نيابة عن مؤسسة (...) للمقاولات. لذا ولكل ما سبق ذكره نطلب من رئيس الدائرة التجارية الثانية عشر في المحكمة التجارية بجدة رد الدعوى المقدمة ضد مؤسسة (...) للمقاولات من شركة (...) للخرسانة الرغوية. والله الموفق.) هكذا أجاب وبسؤال وكيل المدعية عن رده قال: لم استطع إرفاقه عبر النظام وهذا نصه: (ولاً/ نفيد فضيلتكم بأن الدائرة طلبت من المدعى عليه الجواب على الدعوى خلال خمسة أيام من اليوم التالي لانعقاد الجلسة السابقة المنعقدة في ٠٦/٠٥/١٤٤٤هـ وظهر لنا في نظام تبادل المذكرات أن المدعى عليه قدم جوابه في يوم ١٠/٠٥/١٤٤٤هـ وجوابنا على ما تضمنته مذكرته هو أن موجب تقدمنا بهذه الدعوى ضد المدعى عليه ما تضمنته وقائع الحكم الصادر من الدائرة العامة الخامسة بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة رقم ٤٣٣٦٣١٣٦١ وتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣هـ في القضية المقيدة ضد وكيل المدعى عليها برقم ٣٨٧١٣٣١٦ وتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤١هـ والتي انتهت بصرف النظر عن دعوى موكلي ضد وكيل المدعى عليها لانعدام صفته وطلبت منا الدائرة تقديم الدعوى ضد مؤسسة (...) للمقاولات المملوكة بالسجل التجاري رقم (...) في تاريخ ١١/٠٢/١٤٢٩هـ مصدره جدة تاريخ نهاية الصلاحية في ١٠/٠٢/١٤٤٣هـ وبيانات المالك لهذه المؤسسة/ (...) سجل مدني رقم (...) وقد تضمنت الصفحة السابعة من الحكم المشار إليه أعلاه هذه المعلومات وطلب من موكلي إقامة الدعوى ضد المؤسسة لا ضد وكيلها/ (...) الذي باشر التعاقد مع موكلي واستلم المبلغ محل المطالبة على حسابه البنكي كما وضحنا في تحرير دعوانا في أول جلسة. ثانياً/ لقد تأسس الحكم الصادر في القضية المقيدة ضد وكيل المدعى عليه الذي استلم المبلغ من موكلي وقررت الدائرة اعتباره وكيلا عن مؤسسة (...) للمقاولات بالوكالة الصادرة له من مالك مؤسسة (...) رقم (...) وتاريخها في ٠٥/٠٣/١٤٣٥هـ وتاريخ الانتهاء في ٠٤/٠٣/١٤٤٠هـ ومصدرها كتابة عدل بالمدينة المنورة وتظهر هذه التفاصيل في الصفحة الثامنة من الحكم المشار إليه أعلاه. ثالثاً/ موكلي يؤكد على ما سبق وأن قدمه في تحرير الدعوى وملخصه أن وكيل المدعى عليها الموضح في الحكم المشار إليه أعلاه والذي قرر أن وكيل مؤسسة (...) للمقاولات المواطن/ (...) وبموجب وكالته وتوقيعه على العقد محل المطالبة استلم على حسابه في مصرف (...) من موكلي المدعي تحويلتين الأولى بمبلغ ١٠٠ مائة ريال للتأكد من صحة الحساب، والثانية بمبلغ ٥٤.٩٠٠ أربعة وخمسون ألف وتسعمائة ريال (مرفق صورة التحويلات) وبذلك تكون المدعى عليها قد استلمت على حساب وكيلها الذي باشر التعاقد مبلغ مقدم العقد وقدره ٥٥.٠٠٠ خمسة وخمسون ألف ريال إلا أن المدعى عليها لم تنجز شيئاً مما تم الاتفاق عليه، لذا تقدمنا بهذه الدعوى ضد مؤسسة (...) للمقاولات بعد صدور الحكم واكتسابه القطعية تضمن توجيه فضيلة القاضي بضرورة رفع الدعوى ضد مؤسسة (...) للمقاولات ومالكها/ (...) وكل ما تضمنه جواب المدعى عليه في مذكرته الجوابية يؤكد على صحة دعوى موكلي وحقه في المطالبة بفسخ العقد المبرم ورد المبالغ التي استلمتها وكيل المدعى عليها بدون وجه وقدرها ٥٥.٠٠٠ خمسة وخمسون ألف ريال. الطلبات لذلك و بناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم: أولاً/ الحكم بفسخ العقد المبرم والمؤرخ بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٣٥هـ الموافق ١٧/٠٦/٢٠١٤م لعدم التزام المدعى عليها بما تم الاتفاق عليه في العقد وتضرر المدعية من مماطلة المدعى عليها ووكيلها. ثانياً/ إلزام المدعى عليها برد المبالغ التي استلمها وكيلها بدون وجه حق وقدرها ٥٥.٠٠٠ خمسة وخمسون ألف ريال. هكذا أجاب وعليه قرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه، وعليه رفعت الجلسة للدراسة..ثم عقد لها جلسة بتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٤هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر الطرفان المدونة بياناتهم أعلاه وتشير الدائرة إلى تغير تشكيلها وبالاطلاع على القضية ومرفقاتها تبين عدم وجود العقد المشار إليه في الضبوط في ملف القضية وبعرض ذلك على محامي المدعي أجاب قائلا إنني أرفقته في المرفقات القضية فأفهمته الدائرة بعدم وجوده وأن عليه إرفاقه خلال يوم من تاريخ هذه الجلسة ولأجل ذلك رفعت الجلسة. ثم عقد لها جلسة بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٤هـوفيها: افتتحت الجلسة وفيها حضر محامي المدعي كما حضر لحضوره المدعى عليها اصالة وبسؤال المدعى عليه عن العقد المشار له وعن (...) وأن العقد مختوم بختم المؤسسة التابعة له أجاب قائلا: نعم هو وكيلي وهو موظف عندي في المكتب والختم يعود لمؤسستي وهو موجود في المكتب ولكني لا أعلم عن هذا التعاقد ولم يتم تنفيذه من قبل مؤسستي ولا يخصني هكذا أجاب وبعرضه على محامي المدعي أجاب قائلا: نحن نطالب المؤسسة بالمبلغ الذي استلمه موكلها والممثل لها حسب العقد لاستلامه بغير وجه حق هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المسلم له وقدره خمسة وخمسون ألف ريال (٥٥.٠٠٠) لعدم تنفيذه للعقد بينهما وهو توريد وتركيب سايلوهات وهوابر لورشة المدعي، وبما أن المدعى عليه في البداية أنكر الدعوى كاملة وبين في مواضع كثيرة في الاختلافات بين العقد محل الدعوى عن عقودهم المعتادة ولم يتطرق لختم مؤسسته على العقد وذكر أنه لا يعلم عن هذا التعاقد شيئا وأن الوكيل لا يملك وكالة خاصة باستلام المبالغ، وبمناقشته في الجلسة الأخير وعرض ختم مؤسسته عليه أقر بأن المدعو (...) يعمل لديه سابقا في المكتب وأن الختم كان موجودا في المكتب، وبما أن (...) قد أبرم العقد بصفته وكيلا عن المؤسسة وقد ختم على العقد بختم المؤسسة، فظاهر الحال أنه وكيل عن المدعى عليه وأنه مسؤول عن التصرفات التي يبرمها، لكونه موظف لديه إضافة إلى وجود وكالة عن المدعى عليه كذلك وأن ختم المؤسسة في المكتب الذي يعمل فيه، وبما أن المدعى عليه أقر بأن مؤسسته لم تنفذ هذا التعامل ولا تعلم عنه، وعليه فإن موظفها استلم هذا المبلغ بغير وجه حق، وتتحمل تبعات موظفيها فهو في حكم التابع للمؤسسة ويعتبر هذا تفريط من المدعى عليه، ولا ينال من ذلك أن استلامه كان على حسابه الشخصي، لأن صفته في العقد ممثلا لمؤسسة المدعى عليه وقد ختم بختمها فالتحويل لحسابه أمر لا يؤثر على صحة هذه المطالبة، وللمدعى عليه في حال ثبت أنه استلم الأموال لحسابه الخاص ولم يخبر المؤسسة الرجوع عليه في دعوى مستقلة، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وحيث إن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة(١٧) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة(١٨) أنه يلزم المقر بإقرار ولا يقبل الرجوع عنه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) بالهوية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات بالسجل التجاري رقم:(...) بأن يدفع للمدعي (...) بالهوية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للخرسانة الرغوية بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره خمسة وخمسون ألف ريال (٥٥.٠٠٠)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث