حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430559762

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439474212/1443
رقم الحكم:4430559762
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439474212 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430559762 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٤٢١٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة(....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في (أعمال فحص ومعاينة) خلال سنة هجرية، بثمن إجمالي قدره (٣٨،٤٠٥) ثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريالات، لم يسدد منه شيئاً، وقد نفذت الخدمة بالكامل، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع الدفع المبلغ المستحق وقدره (٣٨،٤٠٥) ثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريالات، وقدم سنداً لطلبه أمر شراء على مطبوعات المدعى عليه بتاريخ٢٠١٧/٠٦/٢٠ م، ممهوراً بختمه وتوقيعه. ثم قدم المدعى عليه وكالةً جوابه على الدعوى المتضمن بأن موكله لم يقر بأية مبالغ وأنه استعد بدفع ١٠% من قيمة المطالبة كإكرام للمدعية، ودفعاً للمشكلات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/ ٠١/ ١٤٤٤ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليه، فأفهمته الدائرة وكيل المدعي بتقديم مذكرة عبر النظام تضمن تحرير الدعوى وتقديم كافة المرفقات والبينات، وعلى وكيل المدعى عليه الإجابة عليه، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٧ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة؟ ذكر بأنه لم يتمكن من الاطلاع على مرفقات الدعوى، فأفهمته الدائرة بأن عذره غير مقبول وأمهلته للإجابة للمرة الأخيرة خلال أسبوع من تاريخه عبر تبادل المذكرات ابتداءً من المدعى عليه بواقع تبادل لكل طرف ومدة كل تبادل أسبوع، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢٠ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال طرفي النزاع عما يودان إضافته؟ ذكر المدعي وكاله بأن الموظف ميراج هو من قام بالتوقيع على كافة الفواتير مثار النزاع ولديه ما يثبت ذلك، وبعرض ذلك على المدعى عليه؟ ذكر بأن الموافقة على السعر قد تمت من قبل المهندس (.....) فأفهمت الدائرة المدعي وكالة بإحضار ما يثبت تخويل المدعى عليها للموظف (....) فاستعد بذلك، ثم أفهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي بواقع تبادل لكل طرف طلب واحد ويكون مدة كل تبادل أسبوعين فاستعد الطرفان بإتمام ذلك، وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ ٢٠/٤/١٤٤٤ أودع المدعى عليه وكالة مذكرة ونصها (جواباً على الدعوى وما تقدم به وكيل المدعية من مستندات فأجيب بما يلي:ـ بالنسبة لعرض الأسعار فصحيح وبالنسبة للفواتير فجميعها غير صحيح ولم يتم إنجاز أي عمل خاص بها ولم يتم مصادقتها عدا الفاتورة المقدمة من قبل المدعية بمبلغ وقدره ٢١٢٥ ريال فقط وتم سداد قيمتها أما باقي الفواتير فغير صحيحه ولم يتم المصادقة عليها لكون الاعمال المسجله بها لم يتم إنجازها من قبل المدعية،والمهندس المسؤول عن المشروع هو المخول والمفوض بالتواقيع والمصادقة من قبل موكلتي وهو من صادق على عرض السعر المهندس (.....) والفاتوره المرفقه بمبلغ (٣٨،٤٠٥) موقعه من قبل عامل يدعى (....) وليس مفوض بالتوقيع او المصادقة نيابة عن الشركة ووظيفته الاساسيه هي (مراقب) كونه جديد في العمل والتوقيع من قبله غير صحيح فمن المعروف بالتعامل مع التجار اما بخطاب رسمي بطلب العمل ويكون فيه توقيع من قبل طالب العمل او بطلب من الايميل الرسمي بتكليف بالعمل وهاذا لايوجد مع المدعية) وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٢٧ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال طرفي النزاع عما يودان إضافته؛ فذكر المدعي وكالة بأنه لم يشر بأن (....) هو المخول لدى المدعى عليها، وإنما ذكر أن التعامل تم عن طريقه مشيراً إلى أن موكلته ترسل الفواتير وفي حال عدم ورود ملاحظات لمدة سبعة أيام فإن الفواتير تصبح ملزمة للمدعى عليها، وذكر بأن المدعى عليه قد طلب دفع ١٠% من مبلغ المطالبة في البريد، ثم سألت الدائرة عن البريد المرفق من قبل المدعي، فقرر صحتها ذاكراً بأن موكلته لم تقر بأية مبالغ وأن موكله استعد بدفع ١٠% من قيمة المطالبة كإكرام للمدعية، ودفعاً للمشكلات، ثم قرر الطرفان اكتفائهما بما سبق ذكره وتقديمه وأحالا عليه، وبناءً عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠٣ هـ، وفيها حضر ممثل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع الدفع المبلغ المستحق وقدره (٣٨،٤٠٥) ثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريالات، وأجمل المدعى عليه وكالةً إجابته بأن موكله لم يقر بأية مبالغ وأنه استعد بدفع ١٠% من قيمة المطالبة كإكرام للمدعية، ودفعاً للمشكلات، باطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها وعلى مذكرة المدعى عليه المؤرخة في ٢٠/٤/١٤٤٤هـ والتي ذكر فيها ما نصه "والفاتوره المرفقه بمبلغ (٣٨،٤٠٥) موقعه من قبل عامل يدعى (...) وليس مفوض بالتوقيع او المصادقة نيابة عن الشركة ووظيفته الاساسيه هي (مراقب) " وحيث نص الفقهاء على أن التابع تابع، وقد قرر المدعى عليه وكالة بصحة نسبة التوقيع لتابع موكلته وبالتالي فهي مسئولة عن تصرفاته، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره (٣٨،٤٠٥) ثمانية وثلاثون ألفاً وأربعمائة وخمسة ريالات، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث