حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430621380
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470458748/1444
رقم الحكم:4430621380
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470458748 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430621380 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٨٧٤٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: مؤسسة (...) لخدمات الاعاشة الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ١٨/ ٦/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته ذكر أنها وفقا للائحته وخلاصتها أولاً: يمتلك موكلي (المدعي) مؤسسة (...) والتي تعمل في مجال البيع بالجملة لمنتجات اللحوم والاسماك وغيرها من المنتجات، وقد نشأ بين موكلي والمدعى عليها علاقة تجارية، حيث قام موكلي بتوريد منتجات اللحوم والأسماك المجمدة للمدعى عليها والتي تسلمتها المدعى عليها على عدة دفعات. ثانياً: قامت المدعى عليها بسداد جزء من قيمة تلك البضائع وتبقى في ذمتها لموكلي مبلغ وقدره (١.٠٢٩.٥٩٣.٦٠) مليون وتسعة وعشرون ألف وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريال وستون هللة وهذا المبلغ ثابت بموجب عدد من الفواتير. (مرفق مجموعة فواتير مستند رقم ١). ثالثاً: طالب موكلي المدعى عليها مراراً وتكراراً بسداد المبالغ الثابتة في ذمتها ولكن دون تجاوب من قبلها. ولمماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات والذي يعد من باب أكل أموال الناس بالباطل، مما حدا بموكلي الي اللجوء للقضاء للحصول على مستحقاته، وعليه ولكل ما سبق نأمل الحكم بإلزام المدعى عليها بالآتي: - أن تدفع للمدعي مبلغ وقدره (١.٠٢٩.٥٩٣.٦٠) مليون وتسعة وعشرون ألف وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريال وستون هللة لموكلي. وأن تدفع للمدعي اتعاب محاماة مبلغ وقدره (٢٠٥،٩١٨،٧٢) مائتي وخمسة ألف وتسعمائة وثماني عشر ريال واثنان وسبعون هللة والتي تمثل نسبة قدرها (٢٠%) من اجمالي مبلغ المطالبة، وبسؤال المدعى عليه وكالة/ (...) بوكالته رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢١هـ طلب مهلة للإجابة والرد، وبجلسة ١٧/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى وكالة وذكروا بأنهم قد اتفقوا على الصلح الوارد أدناه والذي نصه "اتفاقية صلح وتسوية، أنه في يوم الاثنين بتاريخ: ٨/٠٧/١٤٤٤هـ الموافق: ٣٠/٠١/٢٠٢٣م تم توقيع هذه الاتفاقية بين كل من: - السادة / مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها السيد/ (...) هوية وطنية (...)، عنوانها جدة، ويمثلها في هذه الاتفاقية السيد / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٣/٢/١٤٤٢هـ. ويشار إليه في هذه الاتّفاقية بـ (الطرف الأول). - السادة/ مؤسسة (...) لخدمات الاعاشة سجل تجاري رقم (...)، لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...)، ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية المحامي /(...) بموجب الوكالة رقم ((...)) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٤هـ. ويشار إليه في هذه الاتّفاقية بـ (الطرف الثاني). التمهيد: إشارة الي القضية رقم (٤٤٧٠٤٥٨٧٤٨) المقامة من الطرف الأول ضد الطرف الثاني بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة، والتي يطالب فيها الطرف الأول بإلزام الطرف الثاني بدفع مبلغ وقدره (١.٠٢٩.٥٩٣.٦٠) ريال وذلك مقابل سلع ومنتجات لحوم وأسماك وغيرها تم توريدها من قبل الطرف الأول لصالح الطرف الثاني بموجب عدد من الفواتير أخر فاتورة مؤرخة في ١٠/٠٣/٢٠٢٠م. عليه ولرغبة الطرفين في حل النزاع بطريقة ودية لذا فقد اتّفق الطرفان وهما بكامل الأهلية والحالة المعتبرة شرعاً ونظاماً على تنظيم هذه الاتفاقية فيما بينهما لتسوية النزاع وفق ما يلي: أولاً: يعتبر التمهيد المتقدم أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية يقرأ ويفسر معها ويأخذ حكمها. ثانياً: اتفق الطرفان على ان يتم الصلح فيما بينهم بشأن المديونية المذكورة في التمهيد أعلاه على أن يدفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغ وقدره (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال سعودي. ثالثاً: يقر الطرف الأول بأنه استلم - بعد رفع الدعوى المذكورة في التمهيد- من الطرف الثاني مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال، كما يقر بأن هذا المبلغ يخصم من المبلغ المصطلح عليه والمذكور في البند ثانياً أعلاه. رابعاً: اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني بسداد باقي المبلغ المصطلح عليه للطرف الأول وقدره (٧٠٠.٠٠٠) سبعمائة ألف ريال وفقاً للآلية الآتية: -الدفعة الأولى: مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال وتكون مستحقة الدفع بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٤هـ. -الدفعة الثانية: مبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتان ألف ريال، وتكون مستحقة الدفع بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٤هـ. -الدفعة الثالثة: مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، وتكون مستحقة الدفع بتاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٥هـ. -الدفعة الرابعة: مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال، وتكون مستحقة الدفع بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٥هـ. -الدفعة الخامسة (الأخيرة): مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال، وتكون مستحقة الدفع بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٥هـ. خامساً: قام الطرف الثاني بتحرير عدد (خمسة) سندات إلكترونية لأمر السيد/ (...) -صاحب مؤسسة (...)- بعدد الدفعات الموضحة في البند رابعاً، وقد احتوى كل سند على مبلغ الدفعة التي تقابله وتاريخ استحقاقها، وبيانات السندات لأمر كتالي: ١- سند لأمر الكتروني رقم (١١٣٠٠١٢٣٥٨٦٣٠٩٠) وتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٤هـ بمبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) ريال وتاريخ استحقاقه ١٥/١١/١٤٤٤هـ ٢- سند لأمر إلكتروني برقم (١١٣٠٠١٢٣٥٨٦٣١٠١) وتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٤هـ بمبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال، تاريخ استحقاقه ٢٠/١٢/١٤٤٤هـ ٣- سند لأمر إلكتروني برقم (١١٣٠٠١٢٣٥٨٦٣١٠٥) وتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٤هـ بمبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) ريال، وتاريخ استحقاقه ٢٩/٠١/١٤٤٥هـ ٤- سند لأمر إلكتروني برقم (١١٣٠٠١٢٣٥٨٦٣١٠٧) وتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٤هـ بمبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) ريال، وتاريخ استحقاقه ١٥/١١/١٤٤٥هـ. ٥- سند لأمر الكتروني برقم (١١٣٠٠١٢٣٥٨٦٣١٣٤) وتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٤هـ بمبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) ريال، وتاريخ استحقاقه ٢٠/١٢/١٤٤٥هـ. سادساً: اتفق الطرفان على ان يتم تقديم هذه الاتفاقية للمحكمة ليتم اثبات الصلح في الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠٤٥٨٧٤٨) والتي أقامها الطرف الأول ضد الطرف الثاني بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة، على ان يتحمل الطرف الثاني رسوم التكاليف القضائية التي تفرضها الجهات المختصة بشأن هذه الدعوى. سابعاً: التزم الطرف الثاني بأن يقوم بتحويل مبلغ الدفعات الموضحة بالبند رابعاً عند حلول أجل استحقاقها إلى الحساب الشخصي للسيد/(...) -صاحب مؤسسة (...)- بالبنك (...)، آيبان رقم: (...). ثامناً: من المتفق عليه بين الطرفين أنه في حال تأخر الطرف الثاني في سداد أي من الدفعات الموضحة في البند رابعاً عن موعد استحقاقها فيحق للطرف الأول تقديم السند لأمر -الذي يقابل الدفعة التي حل اجل استحقاقها- لمحكمة التنفيذ مباشرة. تاسعاً: في حال قيام الطرف الثاني بتسليم الطرف الأول أي دفعة من الدفعات الموضحة أعلاه فيكون الطرف الأول ملتزماً بتسليمه السند لأمر الذي يقابل الدفعة التي تم سدادها. عاشراً: بعد سداد الطرف الثاني كامل مبلغ المديونية التي بذمته لصالح الطرف الأول والمتّفق على سدادها في هذه الاتّفاقيّة، فإنّ كل طرف يعتبر بريء الذمّة تّجاه الطرف الآخر ولا يحق لأي منهما المطالبة بأي مبالغ تعويض أو حقوق مالية تحت أي مسمّى كانت فيما يخص موضوع هذه الاتفاقية. حادي عشر: التزم الطرف الأول بإعادة أصل السندات لأمر المحرر من الطرف الثاني بعد سداد قيمة كل سند المتفق عليها في هذه الاتفاقية. ثاني عشر: حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين تسلم كل طرف نسخة للعمل والتمشي بموجبها."، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان طرفا الدعوى قد قاما بالاتفاق بينهما وفقاً للصلح المبرم بينهما أمام الدائرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/ ٧/ ١٤٤٤هـ على النحو المشار إليه أعلاه، على هذا أن يكون هذا الصلح منهياً لجميع التعاملات بين الطرفين، حاسماً للنزاع بينهما، ولأنّ ما تصالح عليه طرفا النزاع لم يتضمّن ما يوجب نقضه، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، إذ أن الشريعة متشوفة إلى قطع دابر النزاع بين الناس، فقد قال الله جل وعلا: "والصلح خير"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا"، ولما نصّت عليه المادة ٢٩ من نظام المحاكم التجارية "إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أُثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سندًا تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام،وتعد الدعوى منقضية بذلك"؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وفق ما دون أعلاه في ضبط الجلسة. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: اثبات الصلح الوارد أعلاه في القضية رقم (٤٤٧٠٤٥٨٧٤٨) واجراء مضمونه والزام الأطراف بتنفيذه، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وسلم.