حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430636526
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470106397/1444
رقم الحكم:4430636526
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470106397 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430636526 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470106397 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1434/04/13هـ الموافق 2013/02/23م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها مواد البناء التي تطلبها المدعى عليها لتنفيذ عدد 2 مشروع لها وتاريخ ابتداء التعامل 1434/04/14هـ الموافق 2013/02/24م بثمن إجمالي قدره (847,440.02) ثمان مئة وسبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال سعودي و اثنان هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (847,440.02) ثمان مئة وسبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال سعودي و اثنان هللة، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: مصادقة رصيد متضمنة مبلغ المطالبة وممهورة بختم المدعى عليها. وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسة مرئية في 09/03/1444هـ وملخصها: وبسؤال المدعي عن دعواه أشار إلى ما ورد في لائحتها، وأضاف أن مطابقة الحساب الصادرة من المدعى عليها تُعد إقرار بالمديونية المستحقة لموكلته وذلك اعمالًا لصريح نص المادة (29/1) من نظام الاثبات والتي تنص على أن: (يعد المحرر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم)؛ كذلك فإن العرف التجاري يقضي بأن مطابقة الحساب حال صدورها من التاجر – سواء كان دائن أو مدين - بمثابة إقرار من التاجر بأن ما ورد بهذه المطابقة يتفق مع الثابت بدفاتره التجارية، مما يتقوى معه جانب موكلتي اعمالًا لنص المادة (31/3) من نظام الإثبات والتي تنص على أن: (3- تكون دفاتر التجار الإلزامية – منتظمة أو غير منتظمة – حجة على صاحبها التاجر فيما استند إليه خصمه التاجر أو غير التاجر؛ وفي هذه الحالة تعد القيود التي في مصلحة صاحب الدفتر حجة له أيضا) بالاستناد على ما تقدم وهديًا به: وحيث أن المدعى عليها تمتنع عن سداد قيمة الفواتير المستحقة لموكلته رغم ثبوت المبالغ المالية الواردة بهذه الفواتير بموجب مطابقة الحساب الصادرة من المدعى عليها، مما يفيد صحة الفواتير واستحقاقها في ذمة المدعى عليها. وباطلاع الدائرة قررت قبول نظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لها بنظر النزاع ثم عرضت الدائرة الصلح على اطراف الدعوى فذكر وكيل المدعي عليها انه تعذر ذلك من خلال منصة تراضي، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم اجابته خلال سبعة أيام من تاريخه من خلال خدمة المرافعة الكتابية وللمدعي الحق في الرد خلال ذات المدة فاستعد الحاضران بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 21/04/1444هـ وملخصها: حضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى أجاب بانه قد ارفق جوابه في خانة تبادل المذكرات ونصها " نوجز ردنا على دعواها بالاتي: أولاً: حيث يتبين لفضيلتكم بأن أسانيد الدعوى المقدمة من المدعي يتضح بها عدة مشاريع ولا يخفى على فضيلتكم بأن هذه المشاريع لها عقود مختلفة ولها ذمم مختلفة أيضاً الا أن المدعي اقامت دعواها على جميع العقود لذا نطلب من المدعي حصر دعواه على أحد المشاريع.ثانياً: قدم المدعي مطابقة رصيد غير واضحه حيث لم يتبين لدينا الختم المدعى به بانه عائد الى موكلتي حيث لا يوجد سجل تجاري في الختم واضح للتأكد من صفة موكلتي في هذه الدعوى علماً بأن مجموعة (...) لديها عدت شركات ولا يخفى على فضيلتكم بأن لكل شركة ذمة مستقلة فلا نعلم صحة هذا الختم ولا على أي سجل وكما استند المدعي بنظام الاثبات المادة (1/29) والذي نصت على أن " يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه حجةً عليه ؛ مالم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط أو إمضاء أو ختم " ثالثاً: مطابقة الرصيد المقدمة ليست اثبات استحقاق إنما وضعت لأغراض محاسبية كما هو مدون بملحوظه في نفس المطابقة أدناه.رابعاً: قدم المدعي كشف حساب صادر بمطبوعات المؤسسة المدعية وهذا محرر من قبله لا يدين موكلتي ولا يثبت استحقاقه لما جاء فيها.*وعطفاً على ما جاء نطلب من فضيلتكم أن يحصر المدعي دعواه". وبسؤال وكيل المدعي عن رده على جواب المدعى عليه أجاب بطلب مهلة للرد وعليه جرى افهامه بان عليه ارفاق رده في خانة تبادل المذكرات خلال خمسة أيام من تاريخ الجلسة وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 06/05/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي المدونة بياناته أعلاه، كما حضر ممثل المدعى عليها، ونظرا لتأخر اطراف الدعوى في رفع مذكراتهم مما أدى إلى تأخر دراسة القضية عليه رفعت الجلسة للتأمل. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 18/06/1444هـ وملخصها: حضر اطراف الدعوى المشار اليهم أعلاه، وبسؤال وكيل المدعى عليها هل الختم الموجود في مطابقة الرصيد يخص موكلتكم أجاب بأنه يخص موكلتهم، وبسؤال وكيل المدعى عليها هل قام المدعي بتوريد مواد بناء لموكلتكم أجاب بأن المدعي قام بتوريد مواد بناء لموكلتهم ولكن موكلته لا تعلم من هو المباشر من قبلها لتعدد الشركات لديها ولكون الختم لم يبين ذلك، وبسؤال وكيل المدعي هل لديكم ما يثبت تسليمكم البضاعة للمدعى عليها أجاب بأن مطابقة الرصيد تثبت ذلك وهناك فواتير واذونات تسليم ولكن عددها كبير والنظام لا يقبلها، وعليه جرى افهامه بإرفاقها في خانة تبادل المذكرات خلال خمسة أيام. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/07/1444هـ وملخصها: حضر الطرفان الدعوى المشار إليهما أعلاه، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه المطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (847440.02) ثمانمئة وسبعة وأربعون ألفا وأربعمئة وأربعون ريال واثنان هللة، وحيث قدم المدعي بينة على دعواه المتمثلة في: المصادقة على الرصيد والتي تتضمن الإقرار للمدعية بمبلغ المطالبة، وحيث أن وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة الختم الوارد على المصادقة في الجلسة 18/ 06/ 1444هــ، ولم يقدم ما يثبت سداد المبلغ، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام مجموعة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــ: (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (847440.02) ثمانمئة وسبعة وأربعون ألفا وأربعمئة وأربعون ريال واثنان هللة.