حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430640285

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439438121/1443
رقم الحكم:4430640285
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439438121 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430640285 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439438121 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) لتقنية المعلومات المدعى عليه: شركة (...) للأعمال التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بالإعلان عن شوكلاتة بواسطة إدارة وتسويق منصات التواصل الاجتماعي في تويتر وانستقرام وفيس بوك ومدة العقد (6) ستة أشهر، بمبلغ قدره (225,972) مئتان وخمسة وعشرون ألف وتسعمائة واثنان وسبعون ريال، وقد دفعت المدعى عليها (64,324) أربعة وستون ألف وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/08/21هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات، وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (161,648) مائة وواحد وستون ألف وستمائة وثمانية وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1-فواتير (غير مترجمة) 2-العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2015/05/04م والمذيل بتوقيع الطرفين. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 11\02\1444هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الحاضر عن المدعى عليها بتصحيح الوكالة، وبسؤاله عن جوابه؟ أجاب بأن ما ذكرته المدعية عن الاتفاق بينها وبين موكلته من أن تقوم المدعية بالإعلان عن الشوكولاتة التي تخص موكلته بواسطة إدارة وتشغيل وتسويق المدعية لمنصات التواصل الاجتماعي في تويتر وانستجرام وفيسبوك، وبأن مدة العقدة ستة أشهر بمبلغ إجمالي قدره (225,972) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا وتسعمائة واثنان وسبعون ريالًا، وبأن موكلته دفعت للمدعية مبلغ وقدره (64,324) أربعة وستون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريالًا صحيح كله، أما ما ذكرته بأن نشوء الحق كان بتاريخ 17\05\2017م غير صحيح، وما طلبته المدعية من إلزام موكلته بدفع المبلغ المدعى به فترفضه موكلته ولا تقرّ به وطلب رده، وبأن المدعية لا تستحق عليها أي مبلغ فالصحيح أن العقد كان في أواخر عام 2015م وبداية عام 2016م مما يوجب رد الدعوى بناء على المادة الرابعة والعشرين من نظام المحكمة التجارية، كما أن المدعية لا تستحق شيء من المبلغ المدعى به لأنها لم تنفذ العمل المتفق عليه بالعقد، بل أن المبلغ الذي استلمته يزيد عن حقها في العمل الذي نفذته، وما سبب سكوت المدعية عن التقدم بالدعوى طيلة هذه السنوات وتأخرها إلى اليوم إلا دليل على قناعتها بأنها لا تستحق أي مبلغ، وبأنه يتعين على المدعية أن تبين صحة دعواها وعليها عبء إثبات ما تستحق به الأجرة والأتعاب وهو العمل الواجب عليها، وأشار بأن موكلته قد تضررت من عدم وفاء المدعية بالتزاماتها بالعقد مما أدى لضعف المبيعات وخسارة الشركة وإغلاقها، وبأن المدعية تطلب أجرة لعمل لم تنفذه عوضًا عن دفع تعويض عن الضرر وتعيد ما استملته من مال بغير حق، وبأن المدعية حذفت كل حسابات شركة موكلته من مواقع التواصل المتفق عليها وما ذلك منها إلا محاولة يائسة لإخفاء دليل موكلته، لأن وجود تلك الحسابات يثبت بشكل واضح أن المدعية لم تنفذ إلا القليل من التزاماتها مما أدى لخسارة موكلته، وانتهى بطلب رد الدعوى، وإلزام المدعية بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (50,000) خمسون ألف ريال، ثم طلب وكيل المدعية مهلة للرد فأفهمت الدائرة بتقديم الرد خلال أسبوع وعلى المدعى عليها الرد خلال الأسبوع التالي، وعليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة من ممثل المدعية في تاريخ 10\02\1444هـ وفيها: أشار إلى أن موكلته قد أبرمت عقداً مع المدعي عليها لمدة ستة أشهر ابتداءً من تاريخ 2015/04/09م، وتلتزم بموجبه موكلته بإدارة حسابات المدعى عليها والترويج لها، وذلك بإدارة حسابات المدعى عليها على منصة تويتر، فيسبوك، انستقرام، وتصوير منتجات المدعى عليها بتكلفة شهرية قدرها (13,500) ثلاثة عشر ألف وخمسمائة ريال شهرياً، وإعلانات مباشرة على منصة فيسبوك، بتكلفة شهرية قدرها (3,000) ثلاثة آلاف ريال، وإعلانات غير مباشرة على منصة انستقرام بتكلفة شهرية قدرها (9,000) تسعة آلاف ريال، وإعلانات مباشرة على تويتر بتكلفة شهرية قدرها (18,750) ثمانية عشر ألف وسبعمائة وخمسون ريال، وإعلانات مباشرة على منصة (...) بتكلفة شهرية قدرها (2,000) ألفا ريال، ورسوم إدارية شهريه بمبلغ قدره (4,912) أربعة آلاف وتسعمائة واثنا عشر ريال، ولما قامت موكلته بالتزامها التعاقدي تجاه المدعى عليها، ترتب على ذلك استحقاق موكلته مبلغ قدره (306,972) ثلاثمائة وستة آلاف وتسعمائة واثنان وسبعون ألف ريال، وقامت المدعى عليها بسداد جزء منه وتبقى في ذمتها (161,648) مائة وواحد وستون ألفا وستمائة وثمانية وأربعون ريال، وقد ارفق خطاب إنهاء تعاقد بتاريخ 28\10\2015م ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، وارفق خطاب إلى المدعى عليها تضمن الرد على خطاب الإنهاء بتاريخ 08\11\2015م ممهور بتوقيع وختم المدعية، وارفق تقرير انتهاء المصالحة بإغلاق الطلب، وارفق صك الحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض برقم (38416289) وتاريخ 21\12\1438هـ، وارفق عقد تسويق على وسائل التواصل الاجتماعي. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 1444/03/16هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها (...) بالهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن طريقة العمل؟ فأجاب بأنه مثل ما ذكر في مذكرته من إدارة الحسابات والإعلانات، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بصحة ما ذكرته المدعية من إدارة الحسابات والاعلانات لكن المدعية لم تقم بأداء الأعمال بالشكل الصحيح، وبسؤال الدائرة وكيل المدعى عليها ببيان أوجه القصور؟ فأحال إلى ما سبق تقديمه، وبسؤاله هل قامت المدعية بإدارة الحسابات والإعلانات خلال مدة العقد؟ فأجاب بنعم. وعقد الدائرة جلسة في 15/4/1444هـ وفيها وبعد دراسة الدائرة للدعوى وللحكم السابق حكمت بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى لما هو مبين في أسباب، وبعد اعتراض المدعية أصدرت دائرة الاستئناف حكمها بتاريخ 4/6/1444هـ بإلغاء حكم الدائرة لما هو مبين في الأسباب، وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/07/03هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وحضر وكيل المدعى عليها. وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن الحسابات المتعلقة بالعقد وطريقة انشائها فأجابت: أن الحسابات تم انشائها من خلال صلاحيات المدعى عليها وتم التوقف عن إدارة الحسابات بعد تخلف المدعى عليها عن السداد. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرجوع إلى موكلته، وعليه قررت الدائرة إحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات على أن تكون البداية من المدعى عليها ومدة التبادل 5 أيام لكل طرف، ورفعت الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في تاريخ 1444/07/09هـ، وملخصها: إن المدعية لم تقدم أي رد عن جوابنا، والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تم انشاءها من المدعية لصالح موكلتنا، وموكلتنا لم تتخلف عن السداد بل دفعت للمدعية أكثر مما تستحق، والصحيح أن المدعية هي التي تخلفت عن تنفيذ الأعمال الواجبة عليه ولم تفي بالتزاماتها التعاقدية، وليس العقد بين المدعية وموكلتنا هو لإنشاء الحسابات فقط، ولكن لإدارتها وتشغيلها وعمل دعاية وتسويق من خلالها وتحقيق مستهدفات تسويقية، والمدعية لم تنفذ شيئًا من ذلك، والصحيح أن المدعية لكي تخفي الحقيقة والاثبات الذي يدينها، حذفت الحسابات، وقد كان باستطاعتها أن توقف عملها في تنشيط الحسابات بالتسويق والدعاية ولكن لم تكن مجبرة لحذف الحسابات بالكلية، ومعلوم ان الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي دون تفعيلها بالنشر فإنه لا أهمية لها تذكر، إن المدعية لا تستحق الأجرة إلا بإثباتها تنفيذ التزاماتها التعاقدية. وقدمت وكيلة المدعية مذكرة رد بتاريخ 23/7/1444هـ ذكرت فيها بأن موكلتنا قامت بتنفيذ جميع بنود العقد ويوجد ما يثبت وهي المراسلات البريدية التي ترسل للمدعى عليها تثبت قيام المدعية بجميع الأعمال وتسليمها، ومرفق صورة المراسلات عبر البريد الإلكتروني، عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1444/07/24هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن المرسلات فأجاب بأن موكلته كانت ترسل الأعمال المنجزة إلى بريد المدعى عليها كما هو مرفق في المذكرة الأخيرة ولم تعترض على الرسائل والتقارير المرسلة خلال الفترة، وبعد دراسة الدائرة للدعوى رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق من وقائع هذه الدعوى، وبما أن دائرة الاستئناف حكمت بإلغاء حكم الدائرة بعدم الاختصاص وعليه فإن الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى استنادًا على ما ورد في الفقرة (2) من المادة (85) من نظام المحاكم التجارية، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بالمتبقي من أجرة تنفيذ أعمال إدارة وتسويق من خلال منصات التواصل الاجتماعي وقد أقر وكيل المدعى عليها الذي له حق الإقرار بالعقد وقيام المدعية بالعمل بإدارة الحسابات ودفعت بقصور المدعية في تنفيذ الأعمال، وبما أن الأصل السلامة من العيب والقصور لأن العيب أمر عارض والأصل في الأمور العارضة العدم، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها رسائل عبر البريد الإلكتروني للأعمال المنفذة، ولم تقدم المدعى عليها ما يفيد اعترضها على أعمال المدعية في وقتها، مما يقوي جانب المدعية، كما أن دفع المدعى عليها مجمل ولم تبين أوجه القصور في العمل مما يضعف جانبها، وبما أن المدعى عليها لم تقدم بينة على دعواها بالقصور والعيب، وبما أن الإقرار حجة وبينة عليها، وهو أقوى البينات وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للأعمال التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لتقنية المعلومات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (١٦١,٦٤٨) مائة وواحد وستون ألفًا وست مئة وثمانية وأربعون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث