حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430631160

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470671100/1444
رقم الحكم:4430631160
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470671100 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430631160 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470671100 لعام 1444 هـ المدعي: شركة النقطة الحمراء المحدودة المدعى عليه: مؤسسة الافي للمقاولات لصاحبها مزعل مطلق الشمري الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تأجير رافعة شوكية وذلك في تأجير رافعة شوكية حسب طلب الطرف الثاني لمشروع سابك (الجبيل)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٦٣,٦١٨.٨٥) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وست مئة وثمانية عشر ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٦٣,٦١٨.٨٥) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وست مئة وثمانية عشر ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (١٥٧,٤١٠.٥٩) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال سعودي و تسعة وخمسون هلله، والمتبقي (١٠٦,٢٠٨.٢٦) مائة وستة ألفًا ومئتان وثمانية ريال سعودي و ستة وعشرون هلله، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٦٣,٦١٨.٨٥) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وست مئة وثمانية عشر ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٠) في ١٤٤٢/٠٨/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١م بمبلغ قدره (٢٦٣,٦١٨.٢٥) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وست مئة وثمانية عشر ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٣,٢٠٩.١٠) مائة وثلاثة ألفًا ومئتان وتسعة ريال سعودي و عشرة هلله، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 22/ 07/ 1444هـ بحضور عبداللطيف بن خلف بن شايوش الشمري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم 423105704، كما حضر عبدالعزيز مزعل مطلق الشمري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم 435729801، وأحال وكيل المدعية إلى صحيفة الدعوى، وبعرض الصلح على الطرفين، اصطلحا على أن تسدد المدعى عليها مبلغاً قدره (103,209) مائة وثلاثة ألفًا ومئتان وتسعة ريال سعودي على ثلاثة دفعات مقسطة بالتساوي على ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ 29/ 08/ 1444هـ قيمة كل دفعة قدرها 34,403 ريال، بيانها تفصيلاً كالتالي: الدفعة الأولى قدرها 34,403 ريال تستحق في تاريخ 29/ 08/ 1444هـ،. والدفعة الثانية قدرها 34,403 ريال تستحق في تاريخ 29/ 09/ 1444هـ. والدفعة الثالثة قدرها 34,403 ريال تستحق في تاريخ 29/ 10/ 1444هـ، وفي حال التأخر سبعة أيام عن سداد أي دفعة عن وقتها المحدد يحق للمدعية المطالبة بباقي الدفعات وتعتبر حالة، هكذا اصطلحا، وطلبا إثباته والإلزام به ضمناً، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته في طلب إثبات الصلح المتفق عليه من الطرفين المذكور نصه في وقائع الدعوى والإلزام به، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقائع، وبما أن الطرفان اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، واستناداً على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: " إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك"، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوى، وذلك بأن يدفع المدعى عليه مزعل مطلق لافي الشمري صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة الافي للمقاولات لصاحبها مزعل مطلق الشمري سجل تجاري رقم (...) للمدعية شركة النقطة الحمراء المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (103,209) مائة وثلاثة آلاف ومئتان وتسعة ريالات على أن يسدد المبلغ مقسطاً على ثلاثة دفعات بالتساوي بيانها كالتالي:"1- الدفعة الأولى مبلغاً قدره (34,403) أربعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثلاثة ريالات تستحق في تاريخ 29/ 08/ 1444هـ.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث