حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430563976

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470547930/1444
رقم الحكم:4430563976
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470547930 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430563976 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470547930 لعام 1444 ه المدعي: ماجد بن محمد بن عبدالله بن سريع المدعى عليه: شركة ايه بي في روك جروب المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعي ــ أعلاه ــ قدمت عبر البوابة الالكترونية صحيفة دعوى طلبت فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلها مبلغاً قدره (72120.80) اثنان وسبعون ألفاً ومائة وعشرون ريالاً وثمانون هللة تعويضاً عن أتعاب المحاماة التي غرمها موكلها في القضية رقم (439382236) التي ألجأت المدعى عليها موكلّها لرفعها ضدها للمطالبة بمستحقاتٍ له قدرها (721208) سبعمائة وواحد وعشرون ألفاً ومائتان وثمانية ريالات وتم الحكم فيها من هذه الدائرة بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ لموكلها وتم تأييد الحكم لاحقاً. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء 1444/7/3هـ حضرتها: ديمه بنت عبدالله بن سليمان الخريجي سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيلة المدعي بالوكالة رقم (44763732)، كما حضر: سالم بن سالم بن سعيد باظبي سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (443035258) وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها؟ أحالت على صحيفة الدعوى. ثم أرسل وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى وتم رصده في المحضر، ومن ثم رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: لما كانت وكيلة المدعي تطلب إلزام المدعى عليها بتعويض موكلها عن أتعاب المحاماة التي غرمها في القضية السابقة ذات الرقم (439382236)، ولما كان البين بعد الاطلاع على صك الحكم الصادر في تلك القضية هو أن المدعي طالب فيها بالتعويض عن أتعاب المحاماة وتم الحكم في القضية بما نصه: "حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة ايه بي في روك جروب المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي ماجد بن محمد بن عبدالله بن سريع صاحب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا قدره (721,208 ريالات) سبع مئة وواحد وعشرون ألفًا ومائتان وثمانية ريالات، وصرف النظر عن طلب أتعاب المحاماة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد"، كما تبين أن الدائرة سبَّبت لذلك في أسباب الحكم بما نصه "وأما عن طلب أتعاب المحاماة: فبما أن طلب أتعاب المحاماة من دعاوى التعويض التي لا بد فيها من وجود ركن الضرر، وبما أن على مدعي الضرر إثبات ذلك، وبما أن وكيلة المدعي لم تقدم ما يثبت تحمل موكلها لأتعاب المحاماة، فالدائرة تنتهي إلى صرف النظر عن هذا الطلب"، ثم أصدرت دائرة الاستئناف السابعة حكمها بتأييد ذلك الحكم محمولا على أسبابه، وبناء عليه وحيث إن مؤدى ما ورد في منطوق الحكم والأسباب المذكورة هو أن طلب التعويض عن أتعاب المحاماة قدم في الدعوى السابقة ونظر موضوعا من قبل الدائرة وتم الفصل فيه بالحكم المذكور، بما يتحصل معه أن تكون هذه الدعوى الماثلة مفصولا فيها بالحكم السابق، وهو ما لا يجوز معه نظر هذه الدعوى، وبما أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من الدفوع التي تتصدى لها الدائرة ناظرة القضية بنفسها طبقاً لنص المادة (1/76) من نظام المرافعات الشرعية؛ لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز بن محمد الشبيب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث