حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430631585
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470663960/1444
رقم الحكم:4430631585
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470663960 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430631585 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470663960 لعام 1444هـ المدعي: شركة أعمال العمران للمقاولات المدعى عليه: شركة مصنع الاسراء للكبائن والوحدات السكنية المتنقلة مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها وتضمنت: تعاقد المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في انشاء شبابيك من الالمنيوم، لمدة (٩٠) تسعون يوم، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٠/١٠/٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٤٦,٥٩٩) مائة وستة وأربعون ألفًا وخمس مئة وتسعة وتسعون ريال ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠.٠٠) ريال ، سُدد منها مبلغ قدره (٤٤,٠٠٠) أربعة وأربعون ألفًا ريال ، والمتبقي (١٩,٣٠٠) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة ريال ، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة 23/7/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية و حضر ممثل المدعى عليها النظامي وقرر بأنه اودع مذكرة دفاعية ودفع ممثل المدعى عليها النظامي بعدم صفته في الدعوى وعدم وجود تعاقد له مع المدعية وبعد الاطلاع على العقد المرفق وملحق العقد تبين بأن التعاقد تم بين مؤسسة محمد جعفري ومصنع الأسراء للألمنيوم لصاحبه أيمن معتوق سمارن بسجل تجاري مختلف عن سجل شركة مصنع الاسراء للكبائن والوحدات السكنية رقم (...) وبعد عرض ما تم ضبطه وكيل المدعية ورقم وكالته 442978885 قرر بأنه قدم البيانات من خلال موكلته ولا يعلم عنها، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولما كان للدعوى شروط يجب توافرها لتكون صحيحة ومقبولة أمام القضاء ولتترتب عليها آثارها وأحكامها وكان من شروطها شرط الصفة في المدعي والمدعى عليه إذ يشترط في كل واحد منها أن يكون ذا شأن في الدعوى وأن يكون الشأن معترف به شرعاً ونظاماً لتخويل المدعية حق الادعاء ولتكليف المدعى عليه بالجواب والمخاصمة، وإذ ثبت أن العلاقة التعاقدية قامت بين مؤسسة الجعفري التي انتقلت مليكتها للمدعية وبين مصنع الأسراء للألمنيوم من خلال البينات المرفقة من قبل المدعية والتي تستند عليها في دعواها، وإذ دفع وكيل المدعى عليها بعدم الصفة لاختلاف الشركة عن المصنع ولما كانت ذمة الشركة المدعى عليها مستقلة عن ذمة أحد الشركاء فيها ولم يثبت وجود علاقة عقدية بين المدعية والمدعى عليها، ولم ينكر وكيل المدعية صحة الدفع، فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على ما سبق نص الحكم: بعدم قبول الدعوى، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا