حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430578278

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470391332/1444
رقم الحكم:4430578278
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470391332 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430578278 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470391332 لعام 1444 هـ المدعي: عادل عدنان عيسى سعسع المدعى عليه: مطاعم رواد الرياض لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أنه تقدم لهذه المحكمة المدعي وكالة حازم بن علي الدغيمان - المثبت بملف القضية هويته وصفته - بصحيفة دعوى إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه:" أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٠م على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في (تنازل) خلال (١) سنة هجرية، بثمن إجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال، ولم يسدد من ذلك المبلغ شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٠م،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي ما تم الاتفاق عليه بقيمة (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) في ١٤٤٣/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٠م "، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وقد تم تحديد جلسة18/5/1444هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر أطراف الدعوى أصالة ووكالة – المثبت بملف القضية هويتهما وصفتهما - وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب، فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بإرفاق جوابه في النظام خلال عشرة أيام ثم يرفق المدعي بيناته خلال تلك المدة فاستعدا بذلك، ولإمهال المدعى عليه للجواب رفعت الجلسة، وفي جلسة 9/6/1444هـ حضر المدعي أصالة (عادل بن عدنان عيسى سعسع) بهوية رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (محمد بن علي أحمد الشهري) بهوية رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى تبين بأن الدعوى غير محررة،حيث أنه لم يتبين للدائرة اما هو أصل النزاع؟ وفي مقابل ماذا؟ حيث أن ما نص عليه في الصحيفة هو التنازل عن تنفيذ خدمات دون تفصيل ماهية الخدمات وعليه تطلب الدائرة تحرير الدعوى بحيث تكون مفصلة، وتقديم لذلك فاستعد بذلك، وعليه تم تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي أصالة (عادل بن عدنان عيسى سعسع) بهوية رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليه (محمد بن علي أحمد الشهري) بهوية رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وذكر بأنه يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 300.000ريال تمثل قيمة التنازل عن المحل والمتمثل في العقد المبرم بين الطرفين بعنوان (تنازل عن سجل ورخصة منشأة)، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر بأنه يوجد قضية لدى محكمة التنفيذ حيث أن المدعي قد قام بالتنفيذ للمطالبة بالمبلغ محل النزاع في هذه القضية، ولازال يوجد نزاع متعلق بالسندات لأمر ولا زالت منظورة في محكمة التنفيذ وهي تمثل قيمة مطالبته للعقد محل النزاع، وقد قامت محكمة التنفيذ باتخاذ الاجراء وعليه فكيف يطالب بالحق مرة أخرى، وبسؤال المدعي هل السندات لأمر متعلقة في ذات الموضوع والمطالبة بالمبلغ محل النزاع في هذه القضية، فذكر بأن ذلك صحيح هي تمثل قيمة المبلغ محل المطالبة في هذه الدعوى، غير أن المدعى عليه- المنفذ ضده- أحمد بن علي الشهري متضامن مع المدعى عليه، ولا يوجد لديه رصيد لسداد المبلغ محل المطالبة، ثم طلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت ذلك بكون أنه لا يوجد رصيد، فذكر بأنه لا زالت الإجراءات قائمة لدى محكمة التنفيذ ولكن لكون المدعى عليه أحمد بن علي الشهري متلاعب وغير ملتزم بالسداد قد قمت برفع الدعوى في مواجهة المدعى عليه في هذه القضية، ثم سألته الدائرة هل لا زالت الإجراءات قائمة في حق محرر السندات لدى محكمة التنفيذ، فذكر بأنها لا زالت تحت الاجراء؛ وبعد دراسة القضية والمستندات المقدمة فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي أصالة يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 300.000ريال تمثل قيمة التنازل عن المحل والمتمثل في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 16/5/1443هـ والمعنون بعنوان (تنازل عن سجل ورخصة منشأة)، وبما أن المدعى عليه دفع بأنه قد جرى التنفيذ على أحد المتضامنين وهو المدعو - أحمد بن علي الشهري- ويطلب رد دعوى المدعي للتنفيذ على قيمة المبلغ محل المطالبة، وبما أن الثابت للدائر بأن المطالبة بالمبلغ محل النزاع لازالت قائمة لدى محكمة التنفيذ، وبما أن بحث القبول في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على أن:" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أنه صدر حكم من محكمة التنفيذ من خلال قرارات التنفيذ المقيدة برقم (400344300670905) وتاريخ 13/9/1443هـ بمبلغ وقدره مائة ألف ريال، ورقم (400344300670897) وتاريخ 13/9/1443هـ بمبلغ وقدره مائة الف ريال، ورقم (400344300872844) وتاريخ 27/11/1443هـ بمبلغ وقدره مائة الف ريال والتي تمثل المطالبة عن اجمالي المبلغ محل العقد والبالغ قدره 300.000ريال وبما أن الثابت للدائرة بأن القضية المشار إليها لم يتم إنهاء الإجراءات فيها لمعرفة ملاءة المنفذ ضده من عدمه، وبما أن الحكم في هذه الدعوى سيؤدي ذلك إلى استحقاق الحق مرتين،كما أن الحكم فيها سيؤدي إلى التعارض بين الأحكام وعدم استقرارها، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى تأسيساً على ما سبق بيانه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث