حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430640961
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470433106/1444
رقم الحكم:4430640961
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470433106 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430640961 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٣١٠٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اعمال الديكور والتصميم وذلك في انشاء وتنفيذ ديكور في محل، لمدة (١٥) خمسة عشر يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٩هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفا ريال، أربعون ألفًا ريال، سددت منه مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفا ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي ولم يتنفذ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١-تم الاتفاق بموجب العقد على انتهاء الاعمال خلال ١٥ يوم من تاريخ سداد الدفعة الأولى بموجب سند قبض والمبلغ أربعون الف ريال المسلم للمدعى عليها٢- إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (يلتزم الطرف الأول بدفع الفان وخمسمائة ريال كغرامة ماليه عن كل يوم تأخير)، خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٤م حتى ١٤٤٤/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٣م، وطريقة حساب التعويض (٢٥٠٠ عن كل يوم تأخير)، وطالب بـ: ١-فسخ العقد. ٢- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، الدفعة المسلمة للمدعى عليه. ٣-إلزام المدعى عليه بأن بدفع الشرط الجزائي وقدره (٧٣,٠٠٠) ثلاثة وسبعون ألف ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد برقم (١١٥) وتاريخ ٢٥/٠٨/٢٠٢٢م.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية (...) بحول هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـفسخ عقد تنفيذ أعمال ورد المبلغ المسلم في العقد، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: ١-فسخ العقد. ٢- إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، الدفعة المسلمة للمدعى عليها. ٣-إلزام المدعى عليها بأن تدفع الشرط الجزائي وقدره (٧٣,٠٠٠) ثلاثة وسبعون ألف ريال. وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى؟ أجاب أنها: ١- العقد المرفق في ملف الدعوى. ٢- حوالة بقيمة (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. وذكر وكيل المدعية بأن هناك بوادر صلح بين أطراف الدعوى وطلب تأجيل الجلسة لحين تبين الصلح. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. و عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ثم قرر وكيل المدعية أنه تم التوصل للصلح المتضمن الاتفاق على أن يدفع المدعى عليه مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، على (١١) دفعة شهرية، (١٠) دفعات قدرها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال شهريًا، والدفعة الأخيرة قدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال شهريًا، ابتداءً من تاريخ ٠١/ ٠٢/ ٢٠٢٣م وذلك حسب اتفاقية الصلح المرسلة على بريد الدائرة والمرفقة بملف القضية. وبعد الاطلاع أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأنه يجب لإقرار هذا الصلح حضور المدعى عليه ومصادقته، فطلب مهلة للتواصل معه وإفهامه بالحضور، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٢٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و(...) سجل مدني رقم (...) بصفته مالكاً للمدعى عليها، وبعرض وثيقة الصلح وما تضمنته على الحاضر صادق عليه، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم، ويما أن طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بوقائع الدعوى، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" وقوله النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في الدعوى رقم (٤٤٧٠٤٣٣١٠٦) واعتباره منهياً للخصومة.