حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430629680
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470530758/1444
رقم الحكم:4430629680
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470530758 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430629680 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٠٧٥٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ٢٣/ ٦/ ١٤٤٤ه، وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ: ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٢ه الصادرة من كتابة العدل بجنوب جدة، كما حضر (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتبين أن الوكالة منتهية بتاريخ: ١٥/ ١١/ ١٤٤٣ه، وطلبت منه الدائرة إصدار وكالة جديدة أو إحضار موكلته في الجلسة القادمة، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تحرير دعواها وإرفاقها إلكترونياً مع حصر بيناتها وإرفاقها خلال ثلاثة أيام، كما طلبت من (...) إفهام المدعى عليها بأن عليها الإجابة على الدعوى إلكترونياً خلال ثلاثة أيام بعد تقديم لائحة الدعوى المحررة. وفي جلسة: ٨/ ٧/ ١٤٤٤ه، حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة من وكيلة المدعية ونصها: (بموجب طلب صادر من مؤسسة (...) التجارية – سجل تجاري رقم (...) مصدق من غرفة مكة المكرمة ومؤرخ في ١١/١٠/١٤٤٢هـ – بالرغبة في التعامل وفتح حساب جاري مدين بقيمة: (٥٠.٠٠٠) ألف ريال، وقد التزمت الشركة المدعية بتوريد البضاعة المطلوبة للمدعى عليها والمتمثلة في مواد بناء دهانات (...) ومستلزماتها، وكانت تقدم في كل فترة كشف حساب للمدعى عليها بالمديونية الثابتة على المدعى عليها، وتقوم المدعى عليها بسداد المديونية خلال شهرين من تاريخ تقديم كشف الحساب إليها، إلا أن المدعى عليها تعثرت في سداد عدد من مستحقات موكلتي للفترة السابقة حتى بلغت مديونيات المدعى عليها لموكلتي مبلغاً وقدره: (٤٣,٨٣٤.٩٩) وذلك بموجب المصادقة على صحة الرصيد المدين بمبلغ وقدره: (٤٣,٨٣٤.٩٩) ثلاثة وأربعون ألف وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريال وتسعة وتسعون هللة، وبمطالبتها بالسداد امتنعت دون مسوغ من الشرع أو النظام عن سداد المبلغ المترتب بذمتها؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه (...) – هوية وطنية رقم: (...) بالآتي: -تسليم الثمن وقدره: (٤٣,٨٣٤.٩٩) ثلاثة وأربعون ألف وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريال وتسعة وتسعون هللة)، كما اطلعت الدائرة على مذكرة الرد المقدمة من المدعى عليها بتاريخ: ٢٦/ ٦/ ١٤٤٤ه، والمتضمنة: (أنه يوجد قرار قضائي صادر من محكمة التنفيذ بجدة دائرة التنفيذ الرابعة عشر برقم: (٤٠٠٣٤٤٣٠٠٨٣١٦٧٥) وبتاريخ: ١٥/ ١١/ ١٤٤٣ه، فيما يخص هذه القضية ضد المسؤول عن منشأة المدعى عليها والوكيل الشرعي لها بوكالة رقم: (...)، وتاريخ: ٢٦/ ٦/ ١٤٤٤ه، والموقع على جميع المستندات كما هو مرفق وبموجب سند لأمر، لذا هو يطلب رد الدعوى)، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية الرد على هذه المذكرة إلكترونيا خلال ثلاثة أيام، فاستعدت بذلك. وبتاريخ: ٩/ ٧/ ١٤٤٤ه وردت مذكرة من وكيلة المدعية جاء فيها: أن طلب التنفيذ السابق أقامته ضد وكيل المدعى عليها بصفته ضامن للدين، وحيث إنه لم يلتزم بالسداد ولا يوجد بحسابه البنكي أموال قررت المدعية عدم مطالبة الضامن ومطالبة المدين الأصيل وهي المدعى عليها مالكة المؤسسة، وأما ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن قرار التنفيذ فعال فغير صحيح، والصحيح أنه غير فعال وقد تم رفع قرار (٤٦) عن وكيل المدعية ولا يوجد أي طلب تنفيذ مقدم حالياً ضده، وأضافت أنه يحق للدائن مطالبة الأصيل والضامن جاء في المنهاج: (وللمستحق مطالبة الضامن والأصيل، والأصح أنه لا يصح بشرط براءة الأصيل. ولو أبرأ الأصيل برئ الضامن، ولا عكس، ولو مات أحدهما حل عليه دون الآخر...)، وجاء في الهداية وفتح القدير: (والمكفول له بالخيار: إن شاء طالب الذي عليه الأصل، وإن شاء طالب كفيله، لأن الكفالة ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة، وذلك يقتضي قيام الأول، لا البراءة عنه إلا إذا شرط فيه البراءة...). وفي جلسة هذا اليوم: ٢٢/ ٧/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعية بتاريخ: ٩/ ٧/ ١٤٤٤ه، وبناء عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٤٣,٨٣٤.٩٩) ثلاثة وأربعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريالًا وتسع وتسعون هللة، يمثل قيمة بضاعة عبارة عن مواد بناء دهانات (...) ومستلزماتها وردتها المدعية لصالح المدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية قدم بينتها في الدعوى متمثلة في كشف حساب بنفس مبلغ المطالبة ممهور بختم مؤسسة المدعى عليها وتوقيع ممثلها، والكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبما أن المدعى عليه وكالة لا ينكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وإنما يدفع بأنه صدر عليه قرار تنفيذي في محكمة التنفيذ بذات مبلغ المطالبة، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة وقدره (٤٣,٨٣٤.٩٩) ثلاثة وأربعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريالًا وتسع وتسعون هللة، ولا ينال من حكم الدائرة ما دفع به وكيل المدعى عليها من أنه يوجد عليه قرار تنفيذي في محكمة التنفيذ بذات مبلغ المطالبة، إذ إن المدعية طالبته في محكمة التنفيذ بصفته ضامنا وكفيلا للمدعى عليها، والمدعية يجوز لها مطالبة الأصيل أو الكفيل أو هما معا حتى يتم سداد الدين، قال البهوتي في الكشاف: (ولصاحب الحق أيضا (مطالبتهما) أي: المضمون عنه والضامن معا). نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (٤٣,٨٣٤.٩٩) ثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريالا وتسع وتسعون هللة لما هو موضح بالأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.