حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430586977
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439029661/1443
رقم الحكم:4430586977
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439029661 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430586977 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439029661 لعام 1443 هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي (.....) صاحبة الهوية الوطنية رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بأن يدفع مبلغا قدره (189.921) مائة وتسعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وواحد وعشرون ريال، يمثل المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها من عقد تأجير ناقلات لمدة 3 أشهر ميلادية المؤرخ في 27/12/1441هـ. وفي سبيل نظره هذه الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة في يوم الثلاثاء 7/7/1443هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/ .......) بالوكالة رقم (......)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ ......) بالوكالة رقم (.....)، وبالاطلاع على القضية رأت الدائرة ولصلاحية الفصل قررت رفع الجلسة لإصدار الحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها رقم (437711453) وتاريخ 7 / 7 / 1443هـ القاضي بعدم قبول الدعوى، استندت في حكمها على ما نصه:" بعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن الواجب نظاماً قبل تقديم الدعوى هذا النوع من الدعاوى اللجوء للمصالحة، كما نصت المادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم التجارية ونص الحاجة منها (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، والقضية المنظورة مما يندرج في أنواع القضايا المذكورة في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم التجارية، وحيث إن اللجوء للمصالحة مع استيفاء متطلباتها شرط أساسي لقيد القضية وقبولها ومن ثَّم نظرها، فالنظر فرع عن ثبوت القيد ووجوده، وحيث إن القيد يعد من الأوصاف القانونية - بقوة النظام - التي لا ينالها مدعيها إلا بعد استيفائهم لكافة شروطها ومتطلباتها ومنها اللجوء للمصالحة ومسائلها المتعلقة بها؛ وبالتالي فإن عدم استيفاء تلك المتطلبات يستلزم منه نفي القيد و انتفاء ثبوته، ولا ينال من ذلك ما إن قيل بأن وجود قيد القضية سبيل لنظر الدعوى دون النظر إلى الإجراءات الأسبقية لها من مسائل الإخطار أو المصالحة أو التسوية باعتبار أن تلك المسائل متعلقة بما قبل القيد لا بعده، فإن هذا الاعتراض مغاير لمقصود النظام الذي نظم تلك المسائل ورتبها للمساهمة في تقليل المنازعات القضائية الأصلية وسرعة البت فيها، كما أن المنظم أعرب عن ذلك المقصد وأجلاه، بأن أناط نظر الدعوى وقبولها- ابتداءً-: بإجراءات يجب - بقوة النظام - توافرها بشكل صحيح، ومن تلك الإجراءات: الإجراءات القبلية لقيد الدعوى، كما هو منصوص عليه عند تبويبه لتلك المسائل، ونصه: الباب الثاني: إجراءات نظر الدعوى، الفصل الأول: إجراءات ما قبل القيد…أ. هـ، بل أن المنظم أوجب الحكم بعدم قبول الدعوى في الدعاوى التي جمعت بين طلبات لا رابطة بينهما، مع الإشارة بعدم الإخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون، فجعل الإخلال بتلك المادة في سياق الحكم بعدم قبول الدعوى، كما هو نص الفقرة الثانية من المادة (77) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية. ولأن النظر في الدعوى والسير فيها مع عدم استيفاء المتطلبات الإجرائية القبلية يجعل الوجوب في تلك الإجراءات لا أثر لها في واقع تلك القضايا المقيدة على غير وجه الصحة، فبناء على ما تقدم فإن الحكم بعدم قبول الدعوى مشروعًا عند وجود أي سبب تراه الدائرة صحيحًا للحكم بموجبه وذلك استنادا للفقرة (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى"ا.هـ ثم تقدم وكيل المدعية بلائحة اعتراضية، وأحيلت القضية لدائرة الاستئناف التجارية الأولى وأصدرت قرارها رقم (433242730) وتاريخ 29 / 10 / 1443هـ القاضي إلغاء الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في09/07/1443هـ والمنتهي إلى عدم قبول الدعوى المقامة من (.....) صاحب الهوية رقم (...) ضد شركة (.....) ذات السجل التجاري رقم (...) وإعادة القضية مجدداً للدائرة مصدرة الحكم لنظرها. واستندت في قرارها على ما نصه:" بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فإن الدائرة ترى أن ما اتجهت إليه الدائرة السادسة في المحكمة التجارية بالدمام في حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى، محل نظر،، وذلك لكون البحث و التحقق من الإجراءات اللازمة لقيد الدعوى ليس إلى الدائرة القضائية كما نصت عليه المادة (21) من نظام المحاكم التجارية، ومن جهة أخرى فإن نظام المحكمة التجارية و لائحته لم ترتب على عدم اللجوء إلى المصالحة المسبق أن تحكم الدائرة بعدم القبول فضلاً عن أن يكون ذلك إخلالاً بشرط من شروط قبول الدعوى، و إنما يترتب على عدم استيفاء المدعي لما أوجب النظام استيفاءه من الإخطار واللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى أن يعد الطلب كأن لم يكن، ولطالب القيد التظلم لدى رئيس المحكمة من عدم القيد، دون أن يتعدى هذا الأثر الإجرائي في ثاني الحال إلى النظر القضائي بعد ورود القضية إلى الدائرة القضائية و مباشرة نظرها، مما تتجه معه الدائرة إلى الحكم بإلغاء حكم الدائرة وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم لنظرها موضوعا بناءً على المادة (224) من اللائحة التنفيذية للمحاكم التجارية."اهـ ثم عادت القضية لهذه الدائرة، وعقدت جلسة بتاريخ 11 / 1 / 1444هـ لنظرها وفيها حضرت وكيلة المدعية/ ساره عبدالعزيز بن سلمان المغلوث بالوكالة رقم (.....)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (.....) بالوكالة رقم (.....)، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها وأفادت بأن مبلغ المطالبة هو (199.298.30) ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لذلك فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال عشرة أيام وللمدعي مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة 10 / 7 / 1444هـ حضرت وكيلة المدعية/ ساره عبدالعزيز المغلوث، كما حضر وكيل المدعى عليها/ محمد دخيل الله صالح الغامدي المدونة وكالتهما سابقاً، وأشارت الدائرة إلى أن وكيلة المدعي أرفقت جدولة مديونية قيدت بالطلب رقم (4410264314) وتاريخ 17 / 3 / 1444هـ تتضمن التزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي صاحب مؤسسة (....) مبلغا قدره (199,298) مائة وتسعة وتسعون ألف ومائتان وثمانية وتسعون ريالا على ستة دفعات. وبسؤال وكيلة المدعية عما انتهت إليه القضية قدمت مذكرة ونصها:" اتفق الطرفان على أن تسدد المدعى عليها مبلغ (199,298) ريال على 6 دفعات، وفي حال التأخر عن سداد دفعة واحدة لمدة 14 يوم من تاريخ حلولها تحل جميع الدفعات التالية.الدفعة الأولى: (33,216) ريال بتاريخ 29/ 9/ 2022م الدفعة الثانية: (33,216) ريال بتاريخ 29/ 10/ 2022م الدفعة الثالثة: (33,216) ريال بتاريخ 29/ 11/ 2022م الدفعة الرابعة: (33,216) ريال بتاريخ 29/ 12/ 2022م الدفعة الخامسة: (33,216) ريال بتاريخ 29/ 1/ 2023م الدفعة السادسة: (33,216) ريال بتاريخ 29/ 2/ 2023م تم سداد (4) دفعات وتبقى آخر دفعتين."ا.هـ وبعرضها على وكيل المدعى عليها قال صحيح. ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإثبات الصلح. الأسباب: وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيلة المدعي ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. وهذا الحكم بعد التوقيع عليه يكون نهائياً ويعد سنداً تنفيذياً بناء على اللائحة التنفيذية (3) من المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة (2) من المادة (29) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: ثبت للدائرة صحة الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك بأن تسدد المدعى عليها شركة أسياد العالمية المحدودة للمقاولات سجل تجاري رقم (...) للمدعي (.....) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) الدفعتين المتبقية الدفعة الخامسة بمبلغ قدره (33,216) ثلاثة وثلاثون ألف ومائتان وستة عشر ريال تحل بتاريخ 29/ 1/ 2023م والدفعة السادسة: (33,216) ثلاثة وثلاثون ألف ومائتان وستة عشر ريال تحل بتاريخ 29/ 2/ 2023م على أن يكون للمدعى عليها (14) يوم مهلة للسداد من تاريخ حلول الدفعة وإذا لم تقم بالسداد تحل الدفعة الأخيرة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (....)