حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430607547

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4381670/1443
رقم الحكم:4430607547
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381670 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430607547 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٨١٦٧٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للأعمال التجارية والمقاولات شركة شخص واحد مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بموجب أمر العمل رقم (٤٣٠٠٠٠٣٩٩٣) وتاريخ ٠٣/ ١٠/ ٢٠١٨م، تم الاتفاق بين موكلته والمدعى عليها على قيام الأخيرة بتنفيذ تصميم وسط (...) بـ(...) مقابل مبلغ (٥١٤,١٠٤.١٥) خمسمائة وأربعة عشر ألفاً ومائة وأربع ريالات وخمس عشرة هللة، وعليه دفعت موكلته إلى المدعى عليها مبلغاً قدره (٢٠٥,٦٤٢) مائتان وخمسة آلاف وست مئة واثنان وأربعون ريالاً بموجب الشيك رقم (٠٠٠٨٨٠٢٨) وتاريخ ١٠/ ١٠/ ٢٠١٨م، وهذا المبلغ يمثل قيمة الدفعة الأولى المشار إليها في أمر العمل، وتقدر بنسبة (٤٠%) من قيمة الأعمال المتفق عليها، ووفقاً لأمر العمل المشار إليه أعلاه فإن المدعى عليها تلتزم بتقديم الفواتير للمدعية حتى يتسنى لها مراجعتها والمصادقة عليها من قبل مدير المشروع، حيث أن الدفعات يتم سدادها حسب الفاتورة المقدمة من المدعى عليها، وعليه تم قبول جميع الفواتير المقدمة من المدعى عليها، إلا أنه بمراجعتها تبين أن مجموع مبالغها لا يساوي مبلغ الدفعة المقدم من موكلته، وبالتالي وجب على المدعى عليها رد مبلغ الفرق ما بين مبالغ الفواتير ومبلغ الدفعة وقدره (٧٠,٦١٣) سبعون ألفاً وست مئة وثلاثة عشر ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليها برد مبلغ الفرق، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أمر عمل برقم (٤٣٠٠٠٠٣٩٩٣) وتاريخ ٢٠١٨/١٠/٠٣م على مطبوعات المدعية. ٢- شيك صادر عن المدعى عليها المحرر لأمر المدعية برقم (٠٠٠١) المسحوب على (مصرف (...)) بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٠٣م والمتضمن مبلغاً قدره (٢٠٥,٦٤٢) مائتان وخمسة آلاف وست مئة واثنان وأربعون ريالاً، مع ورقة اعتراض عليه لعدم كفاية الرصيد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/٠٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى اللائحة والمرفقات وزود مدير المدعى عليها بنسخة منها، واستمهل للإجابة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٩/٠٤/١٤٤٣هـ وفيها حضر المشار إليهم بعاليه، ثم استمهل الطرفان لوجود مساعي مصالحة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/٠٧/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، ثم أفاد وكيل المدعية بتعثر مساعي المصالحة، ثم سألته الدائرة عما يود إضافته، فاكتفى بما قدم، بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة.، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/٠٩/١٤٤٣هـ وفيها حضر المشار إليهم بعاليه، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية سألت الدائرة وكيل المدعية عن الفواتير مثار النزاع فاستمهل لإيداعها في الجلسة القادمة، ثم أبرز وكيل المدعى عليها وكالة جوابية وفيها: تواصلت موكلته عدة مرات مع المدعية للصلح وذكرت المدعية أنها تطالب بفرق قيمة المواد التي تدعي عدم استلامها، فتم الرد بأن المشروع تم إنهاؤه وتسليمه لـ(...) حسب الاتفاق الأولي وتم صرف المستحقات فكيف تطالب المدعية بفوارق المواد والمشروع تم إنهاؤه بالكامل، فذكرت المدعية أن المواد كانت غير كافية، فطلب الرفع المساحي والمستخلصات وجدول الكميات التي تم تسليمها لأمانة الشرقية لمطابقتها مع كمية المواد المسلمة للمدعية، فرفضت المدعية تسليم ذلك لعلمها بأن الكميات المسلمة تكفي حسب المخططات الخاصة بالمشروع، وعليه طالب المدعية بتسليم صور من المستخلصات النهائية لتسليم المشروع وجداول الكميات المنفذة فعلياً والتي رفعت لأمانة الشرقية كي تطابق مع ما تم تسليمه من مواد، وبخصوص الجلسة الماضية لم يكن في المنطقة إرسال انترنت داخل المصانع، ومرفق صور من المحادثات مع الجهة القانونية للمدعية التي تثبت التواصل ورفضهم للمطابقة بين ما تم تسليمه وما تم أداؤه من كميات فعلية خاصة بمشروع (...). واستمهل وكيل المدعية للإجابة على المذكرة الأخيرة.، وبتاريخ ٠٩/١٠/١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعية رده على مذكرة وكيل المدعى عليها، نحيل عليها في النظام، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٣٠/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي مدير عام الشركة وحضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنها وردها رد من وكيل المدعية في النظام وبعرضه على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة، ثم أفهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداءً من وكيل المدعى عليها بواقع مذكرتين لكل طرف ويكون مدة كل إيداع المذكرات أسبوعين.، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية، وحضر مدير عام الشركة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها وما قدمه من مستندات كما أحال مدير الشركة المدعى عليها على رده المقدم بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣هـ وسألت الدائرة وكيل المدعية عن حقيقة المطالبة فذكر بأنها أعمال لم تقم بها المدعى عليها استلمت قيمتها وقامت موكلته بإنجاز الأعمال مع شركة أخرى وأن بينته الفواتير المقدمة من المدعى عليها، فأفهمته الدائرة بتقديم البينة على عدم إنجاز المدعى عليها الأعمال المتفق عليها خلال خمسة أيام فاستعد بذلك، على أن يقدم مدير المدعى عليها رده خلال الخمسة الأيام التالية.، وبتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعية البينة على دعوى موكلته بمذكرة أودعها بالنظام، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/٠٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المشار إليهم بعاليه، ورأت الدائرة بأن القضية تحتاج إلى ندب خبير محاسبي لحساب الكميات والأعمال المنجزة وبيان الأعمال التي لم تنفذ وفقاً للفواتير والمستخلصات المقدمة بالدعوى وبيان المستحقات المالية لكل طرف إن وجدت، فأفاد وكيل المدعية بأن موكلته لا تمانع من ندب الخبرة كما وافق على ذلك صاحب الشركة المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة الكتابة لمنصة خبرة لاستلام العروض المحاسبية ومن ثم تحديد مكتب لندبه خبيراً وفق القرار الصادر من الدائرة.، وبذات اليوم أصدرت الدائرة قرار ندب الخبرة وفق المهمة المبينة آنفاً، وعليه اعتمدت منصة خبرة ندب مكتب (...) للاستشارات المحاسبية خبيراً محاسبياً في الدعوى بالأتعاب الواردة في القرار، وأنهى الخبير تقريره وقام بالجواب على الملاحظات الواردة من الأطراف، وجاء في تقريره (أتضح لنا من خلال فحص المستندات المقدمة أن طبيعة التعامل بين الطرفين أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ وتصميم جدار عن طريق (البلوك – جيو جريد) مع توفير المواد اللازمة له لصالح المدعية وذلك بموجب أمر العمل رقم (٤٣٠٠٠٠٣٩٩٣) بتاريخ ٠٢/١٠/٢٠١٨م، وقامت المدعية بدفع مبالغ مالية للمدعى عليها حتى تقوم بتنفيذ الأعمال الموكلة إليها في أمر الشراء، وبالفعل قامت المدعى عليها بتنفيذ بعض الأعمال وقامت المدعى عليها بإصدار فواتير متضمنة الأعمال التي قامت بتنفيذها لصالح المدعية، ونتج عن ذلك التعامل وجود عدد (٢) فاتورة مستحقة مقبولة صادرة من المدعى عليها للمدعية بمبلغ ٣٣٢,٥٩٨ ريال، وتم قبول المبلغ لإقرار الطرفين بها، كما اتضح أن المبالغ المسددة من قبل المدعية للمدعى عليها ٤٠٣,٢١١ ريال وفقاً للشيكات البنكية الصادر من قبل المدعية للمدعى عليها، وتم قبول المبلغ لتوافر النسخ الضوئية من الشيكات المرفق معها نسخة ضوئية من كشف الحساب البنكي للمدعية الذي يؤيد صرف المدعى عليها لتلك الشيكات، ليكون المبلغ المستحق على المدعى عليها ٧٠,٦١٣ ريال، وفي التقرير قدم الخبير جوابه على الملاحظات المقدمة من طرفي النزاع، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالة، وأفاد وكلاء النزاع بأنهما استلما التقرير النهائي ويكتفون بما قدموه سابقا وعليه رفعت القضية للدراسة، وبجلسة هذا اليوم ١٦/٠٧/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر اطراف الدعوى وكالة، وحيث اكتفى الاطراف بما قدموه، وحيث قدم الخبير تقريره بالدعوى، عليه رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ايراده من دعوى واجابة، وحيث حصر وكيل المدعية طلبات موكلته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧٠,٦١٣) سبعون ألفاً وست مئة وثلاثة عشر ريالاً، قيمة ما تبقى من الأموال المسلمة للمدعى عليها لإنجاز أعمال في وسط (...) بمحافظة (...)، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في أن المشروع تم الانتهاء منه بالكامل وصرف المستحقات، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى أمر عمل ومجموعة فواتير، وحيث رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير محاسبي استناداً لنص المادة (١١٠) من نظام الإثبات التي نصت على التالي (١- للمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر، لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.)، وحيث أصدرت الدائرة قرار ندب الخبير المحاسبي بالمهمة المرفقة بالقرار استناداً لنص المادة (١١١) من ذات النظام والتي نصت على (يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له باتخاذها.)، وحيث إن الخبير استلم القرار، والتزام بالشروط الواردة في نظام الإثبات الخاصة بمهام الخبير وفق المواد (١١٣-١١٥-١١٧)، وحيث انتهى الخبير إلى ما هو وراد في وقائع هذه الدعوى، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وتنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للأعمال التجارية والمقاولات شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري (...) مبلغ وقدرة ٧٠.٦١٣ ريال سبعون الف وستمائة وثلاثة عشر ريال بما هو موضع بالأسباب والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث