حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430631167
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430631167
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470538151لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430631167 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٨١٥١لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه تأجير معدات ثقيلة لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٦٥,٠٥٥.٤٨) خمسة وستون ألفًا وخمسة وخمسون ريال سعودي و ثمانية وأربعون هلله.، بثمن إجمالي قدره (٦٥,٠٥٥.٤٨) خمسة وستون ألفًا وخمسة وخمسون ريال سعودي و ثمانية وأربعون هلله، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم اثنان قيمتها (٣٣,٠١٢.٣٧) ثلاثة وثلاثون ألفًا واثنا عشر ريال سعودي و سبعة وثلاثون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١هـ والمبالغ حالة السداد هي (٣٣,١٠٢.٣٧) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة واثنان ريال سعودي و سبعة وثلاثون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٠م حتى ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٥م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٣,١٠٢.٣٧) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة واثنان ريال سعودي و سبعة وثلاثون هلله، عن الفترة من ١٤٤٣/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٠م إلى ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٥م، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم(...)بصفته مدير المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على مدير المدعى عليها أجاب قائلاً: التعاقد صحيح، وأما عن مبلغ المطالبة فالمتبقي للمدعية مبلغ عمل (٥٠ ساعة فقط) وقدرها ٤٦١٥ ريال، وبعرض الصلح على الطرفين، اصطلحا على أن تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال؛ هكذا اصطلحا، وجرى تلاوة ذلك عليهما، وإرساله في محادثة برنامج الاتصال المرئي أثناء الجلسة، وصادقا عليه، وطلبا إثباته والإلزام به ضمناً، وقررا الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته في طلب إثبات الصلح المتفق عليه من الطرفين المذكور نصه في وقائع الدعوى والإلزام به، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقائع، وبما أن الطرفان اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما تخول وكالة وكيل المدعية حق الصلح، وأقره مدير المدعى عليها، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، واستناداً على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوى، وذلك بأن تدفع المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...)للمدعية (...) صاحبة الهوية رقم (...)مبلغاً قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال، وألزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.