حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430639751

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470586651/1444
رقم الحكم:4430639751
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470586651 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430639751 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٦٦٥١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تصنيع وتركيب مظلة حديدية على أساسات خرسانية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢١هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٩٣,٢٠٠.٠٠) أربع مئة وثلاثة وتسعون ألفا ومئتان ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٢١,٧٠٥.١٩) ست مئة وواحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة ريال و تسعة عشر هللة، لم يُسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٢ه، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها، المتمثل في (إن نطاق الاعمال المبينة بالعقد لم يتم تنفيذها من قبل المدعى عليها ولم ينفذ الأعمال المتفق عليها)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٧هـ، مما تسبب بـ(بتغريم المدعية من مالك المشروع بمبلغ قدره ٦٢١,٧٠٥.١٩)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (اخفاق المدعى عليها في تنفيذ التزاماته التعاقدية) ومقدار التعويض المطلوب (٦٢١,٧٠٥.١٩) ست مئة وواحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة ريال و تسعة عشر هللة. وطالب بـإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣١٧,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وسبعة عشر ألفا ريال. وقدم سنداً لطلبه العقد المبرم بين المدعية الطرف الأول مؤسسة (...) و المدعى عليها الطرف الثاني مؤسسة(...)،و المذيل بتوقيع وختم الطرفين على مطبوعات المدعية مؤسسة (...) المعدنية وتاريخ٠٦/١٢/٢٠٢٠م. وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية ذكر فيها: أولا: الدفوع الشكلية: توجد دعوى بنفس موضوع العقد لدى الدائرة الخامسة عشر بالمحكمة مقامة من موكلتي ضد المدعية برقم ٤٣٩٥٥٩٩٩١ تطالب فيها بقيمة الاعمال المنفذة حسب العقد، ونطلب وقف السير في الدعوى لحين الفصل في تلك الدعوى. ثانياً: الجواب الموضوعي:لم تحرر المدعية دعواها، إذ أن ما قدمته هو تفريغ للعقد وختمت ذلك بادعاءها عدم تنفيذ العقد جملة وتفصيلاً ومطالبة موكلتي بالتعويض، وسيتم الجواب على قدر ما قدموه، وجواب موكلتي هو: أن العقد صحيح، وما ذكرته المدعية من عدم تنفيذ العقد فغير صحيح، وقد قامت المدعية بدفع مبلغ وقدره ١٩١.١٠٠ مائة وواحد وتسعون الف ومائة ريال لموكلتي على دفعات متفرقة بعد الانتهاء من كل مرحلة بالمشروع ولم تخطر موكلتي بأي ملاحظات او سوء تنفيذ والمتبقي لموكلتي مبلغ وقدره ٦٠٦,٤٤٤ ستمائة وستة الاف واربع مائة وأربعة واربعون ريال، فلو أن موكلتي لم تنفذ العقد لما قامت المدعية بدفع قيمة العقد على دفعات متفرقة، وموكلتي لديها دعوى تطالب فيها المدعية بالمتبقي من العقد ولم يفصل فيها ومقيدة بالرقم المشار إليه أعلاه. وقدمت وكيلة المدعية بمذكرة رد ذكرت فيها باختلاف الصفة في الدعوى السابقة عن هذه الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وذكر وكيل المدعى عليها بأن المدعية كانت تطالب بذات الطلبات كطلب عارض للدعوى السابقة. وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بأن الدعوى السابقة كانت مقامة على المؤسسة، وباطلاع الدائرة على الدعوى السابقة وعلى صحيفة الدعوى رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان بحث القبول من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً النظر في موضوع الدعوى، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة، استنادًا لصريح المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها، وقد نصت المادة (٧٦) من لائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى - إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية - الآتي: أ- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه. ب - رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي -بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه. ج - رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د - تاريخ الإخطار في الدعاوى التي يجب فيها الإخطار. هـ - ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف إذا كان تاجراً. و - رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام. ز - بيانات الدعاوى المرتبطة - إن وجدت -) فمن الشروط بيان الدعاوى المرتبطة، وقد تبين للدائرة وجود دعوى مرتبطة بموضوع العقد ومؤثرة على هذه الدعوى في التحقق من الصفة وبالمخالفة لنص المادة المنوه عنها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبولها بهذا الشكل. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى لما هو مبين في الأسباب والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث