حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430581170
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431074/1443
رقم الحكم:4430581170
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431074 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430581170 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٠٧٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: مصنع (...) مواد البناء المدعى عليه: شركة (...) الدولية المحدودة - شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٨م -تقريباً- اتفقت موكلته مع المدعى عليها على أن يبيع للمدعى عليها مواد بناء وعوازل، وذكر أن موكلته قامت بتوريد المواد بثمن إجمالي قدره (١٥٤١٦٨.٧٥) مائة وأربعة وخمسون ألفًا ومائة وثمانية وستون ريال إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداده. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٤،١٦٨.٧٥) مائة وأربعة وخمسون ألفًا ومائة وثمانية وستون ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- شيك مطبوع على أوراق البنك (...) برقم (٠٠٠٣٤١٩) وتاريخ ٠٨/٠٩/٢٠٢١م، بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريالاً. ٢- فاتورة مطبوعة على أوراق المدعية بتاريخ ١٢/٢٢/٢٠٢١م، بمبلغ إجمالي قدره (١٢٤,٤٥١.٢٥) مائة وأربعة وعشرون الفاً واربعمائة وواحد وخمسون ريالاً وخمسة وعشرون هللة. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. ثم عقدت الدائرة عدة جلسات لم تتبلغ فيها المدعى عليها برابط الجلسة. وفي جلسة ٢٦ / ٥/ ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية/ (...) المدونة وكالتها سابقا، كما حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة. ثم اطلعت الدائرة على المستخرج التجاري لشركة (...) الدولية المحدودة برقم سجل رئيسي: (...)، وقد تضمن وجود فرع للشركة بمسمى فرع شركة (...) الدولية المحدودة بسجل تجاري رقم (...)، ثم أفاد وكيل المدعية بأن هذا السجل التجاري هو الذي كان بمسمى مؤسسة (...) للمقاولات. ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة ورفعت الجلسة. وفي جلسة ٩ / ٧ / ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية/ (...) المدونة وكالتها سابقا، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن مزيد بينة فقالت توجد ثلاثة فواتير فطلبت الدائرة منها إرفاق الفواتير عبر الطلبات. وبعد الاطلاع عليها رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن صفة المدعى عليها؛ فإن الثابت أن فرع شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) يتطابق سجلها مع مؤسسة (...) للمقاولات واسم المؤسسة التجاري (...)، واستناداً للمادة (٩) من نظام الأسماء التجارية؛ فإن الدائرة ترى انعقاد الصفة للمدعى عليها. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٥٤,١٦٨.٧٥) مائة وأربعة وخمسون ألفًا ومائة وثمانية وستون ريال وخمسة وسبعون هللة يمثل ثمن مواد بناء وعوازل وردتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداده. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في طلب فتح حساب محرر على مطبوعاتها ممهور بختم مؤسسة (...) للمقاولات. كما قدمت شيك مسحوب على البنك (...) برقم (٣٤١٩) وتاريخ ٨ / ٩ / ٢٠٢١م المتضمن:(ادفعوا بموجب هذا الشيك لأمر مصنع كيماويات مواد البناء مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال) المستفيد فرع شركة (...) الدولية المحدودة). كما قدمت ورقة اعتراض على الشيك محررة على مطبوعات البنك (...) بتاريخ ٩ / ٩ / ٢٠٢١م تتضمن تعذر قبول الشيك رقم (٣٤١٩) وتاريخ ٨ / ٩ / ٢٠٢١م لعدم كفاية الرصيد. كما قدمت فاتورة محررة على مطبوعات مصنع كيماويات مواد البناء بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ٢٠٢١م مكونة من صفحتين بمبلغ قدره (١٥٤,١٦٨,٧٥) مائة وأربعة وخمسون ألفًا ومائة وثمانية وستون ريال وخمسة وسبعون هللة، ومذيلة بتأشير منسوب للمدعى عليها. وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) الدولية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مصنع (...) مواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٤,١٦٨.٧٥) مائة وأربعة وخمسون ألفًا ومائة وثمانية وستون ريال وخمسة وسبعون هللة، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.