حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430583502
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470186193/1444
رقم الحكم:4430583502
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470186193 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430583502 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٨٦١٩٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة(......) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (......) صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (.....)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدة جلسات, حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٠٥/٠٥/١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفي الدعوى، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها إضافة الى أتعاب المحاماة وقدرها (١٢٠١١) اثنا عشر ألفا وأحد عشر ريالا، فأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بإعادة تحرير دعوة موكلتها ثم يقوم وكيل المدعى عليها بالرد، فاستعدا بذلك كما أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بتقديم الرد على جواب المدعى عليها فاستعدت بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (أولاً: الوقائع: ١. إن موكلتي بصفتها المقاول الرئيسي المسند إليه تنفيذ مشروع (.....) بمدينة(......) ، على أن تقوم موكلتي بموجب العقد وبصفتها مقاول من الباطن بـ/أعمال تصنيع وتوريد وتركيب الألمنيوم والمظلات الخارجية وجميع الأعمال ذات العلاقة، وقد حرر العقد بين الطرفين في ٠٤-٠٢-١٤٣٩هـ الموافق ٢٤-١٠-٢٠١٧م (مرفق رقم١). ٢. طلبت المدعى عليها من موكلتي العدول عن الأعمال المتفق عليها في العقد وكذلك العدول عن الكميات والأسعار والجدول الزمني، واستبدالها بثلاثة أوامر شراء قدمتها المدعى عليها لموكلتي، أولها في تاريخ ٠٧-١٢-٢٠١٧م وقيمته: (١,٠٥٤,٥٤٢.٨٤) مليون وأربعة وخمسون ألفًا وخمسمائة واثنان وأربعون ريالاً وأربع وثمانون هللة (مرفق رقم٢)، وأمر الشراء الثاني صادر بتاريخ ٠٧-١٢-٢٠١٧م وقيمته: (١٥٣,٥٦٢.٥٠) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وخمسمائة واثنان وستون ريالاً وخمسون هللة (مرفق رقم٣)، وأمر الشراء الثالث صدر بتاريخ ٠٧-٠٢-٢٠٢١م وقيمته: (٨٠,٥٠٠) ثمانون ألفًا وخمسمائة ريال (مرفق رقم٤)، ليصبح مجموع أوامر الشراء الثلاثة: (١,٢٨٨,٦٠٥.٣٤) مليون ومائتان وثمانية وثمانون ألفًا وستمائة وخمسة ريالات وأربع وثلاثون هللة، غير شامل لفرق زيادة ضريبة القيمة المضافة من ٥% إلى١٥%. ٣. وبناءً على ما سبق، قامت موكلتي بتنفيذ كامل الأعمال المسندة إليها طبقًا للشروط والمواصفات بتكلفة إجمالية قدرها –شاملة فروق الضريبة واختلاف الكميات-: (١,٣٦٣,٥٢٧.٥٢) مليون وثلاثمائة وثلاثة وستون ألفًا وخمسمائة وسبعة وعشرون ريالاً واثنان وخمسون هللة حسب الفواتير المعتمدة (مرفق رقم٥) وكذا الواقع الفعلي للمشروع. ٤. ورغم أن موكلتي قد أتمت تنفيذ أعمال المشروع، وقامت بتسليمه للمدعى عليها، وقدمت خطابات الضمان، وبناءً عليه قامت المدعى عليها بدورها بتسليم المشروع لشركة (.....) ، إلا أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية مع موكلتي، فامتنعت عن سداد المبالغ المحجوزة كتأمين لضمان حسن تنفيذ الأعمال وقدرها: (١٢٠,١١١.٣٧) مائة وعشرون ألفًا ومائة وأحد عشر ريالاً وسبع وثلاثون هللة، مخالفة بذلك ما ورد في البند السادس من العقد، مما يعد تصرف المدعى عليها إخلالاً بالعقد، ونظرًا لمماطلة المدعى عليها اضطرت موكلتي إلى شكايتها قضاءً وتكبدت موكلتي لذلك أتعاب محاماة تعادل (١٠%) من مبلغ المطالبة وقدرها: (١٢,٠١١) اثنا عشر ألفًا وأحد عشر ريالاً. ثانياً: الطلبات: ١. إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي المبلغ المستحق في ذمتها وقدره: (١٢٠,١١١.٣٧) مائة وعشرون ألفًا ومائة وأحد عشر ريالاً وسبع وثلاثون هللة. ٢. إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي أتعاب المحاماة وقدرها: (١٢,٠١١) اثنا عشر ألفًا وأحد عشر ريال) ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (ما ذكره وكيل المدعية من التعاقد بين الطرفين، فصحيح وأما ما ذكره وكيل المدعية من استحقاق موكلتي للمبلغ محل المطالبة فغير صحيح ؛ كون المبلغ محل المطالبة يكون مستحقا على موكلتي للمدعية على دفعتين مشروطتين: الأولى/ تعادل ٥% من قيمة التعاقد والتي تعادل مبلغ ٦٠.٠٥٥ ستون ألفا وخمسة وخمسون ريالا تستحق بعد التسليم الابتدائي، وقد قامت المدعية بالتسليم الابتدائي للمشروع ولا مانع لدى موكلتي من صرف هذا المبلغ. الثانية / تعادل ٥% من قيمة التعاقد والتي تبلغ قيمتها ٦٠.٠٥٥ ستون ألفا وخمسة وخمسون ريالا تستحق بعد تقديم شهادة ضمان الأعمال ضد عيوب الصناعة والتركيب وتقديم خطاب التزام بإصلاح وصيانة أي ملاحظات تطلبها موكلتي من المدعية وبدون مقابل خلال ثلاث سنوات من التسليم، وهذا مالم تلتزم به المدعية الطلبات: بناء على ماتقدم لفضيلتكم من حيثيات ولعدم إلتزام المدعية ببنود العقد مع موكلتي فإننا نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق) وفي جلسة ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ حضر المدعي (.....)هوية رقم (...) وكالة بموجب الوكالة رقم (......) ، وحضر المدعى عليه وكالة (......) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (......) ، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعى عليها بالرد على الدعوى حيث اقر باستحقاق المدعية بمبلغ (٦٠.٠٥٥) ريال حالة، وما المبلغ المتبقي وقدره (٦٠.٠٥٦) ريال فيستحق بعد تقديم خطاب ضمان الاعمال مدة أثنا عشر سنة من تاريخ التسليم الابتدائي، وخطاب الالتزام بالصيانة بدون مقابل لمدة ثلاث سنوات بعد التسليم النهائي، ثم قامت وكيلة المدعية بتقديم ردها وتقديم خطابي الالتزام عبر تبادل المذكرات، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن المدعية قامت بتقديم خطاب ضمان الاعمال وذكر فيه أنه لاغ في حال عدم سداد المستحقات وهذا مخالف للعقد المتفق عليه وأما خطاب الالتزام فقد تم النص فيها أنه يبدأ بعد تاريخ التسليم الابتدائي والصحيح أنه يبدا بعد تاريخ التسليم النهائي وان لا يكون معلق على شرط السداد بحسب ما نص عليه العقد،وأنه قدم مذكرة مفصلة بذلك عبر تبادل المذكرات، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بأن المذكرة لم تقدم الا في هذا اليوم وتطلب مهلة لذلك فأفهمتها الدائرة بتقديم ردها عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشرة أيام، ثم يقوم وكيل المدعى عليها بالرد خلال مدة مماثلة، فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسة. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (١. استنادًا إلى البند السادس من العقد، ونص الحاجة منه: "يتم حجز دفعة نهائية بقيمة ١٠% عشرة بالمائة من إجمالي قيمة العقد، يتم صرف ٥% خمسة بالمائة بعد تسليم كامل الأعمال بدون ملاحظات للاستشاري (تسليم ابتدائي من الطرف الثاني للطرف الأول محل العقد) و٥% خمسة بالمائة الأخرى يتم صرفها بعد التسليم الابتدائي للمشروع (تسليم نهائي من الطرف الثاني للطرف الأول محل العقد) وتقديم شهادة ضمان الأعمال ضد عيوب الصناعة والتركيب لمدة سنة كما ورد بالبند الثالث عشر، وتقديم خطاب التزام بإصلاح وصيانة أي ملاحظات تطلب منه وبدون مقابل خلال ثلاث سنوات، على أن يكون خطاب الضمان وخطاب الالتزام موثقين من الغرفة التجارية". ٢. وعملاً بالبند الثالث عشر من العقد، ونصه: "يضمن الطرف الثاني الأعمال موضوع هذا العقد مدة ١٢ شهرًا اثني عشر شهرًا لكامل الأعمال المنفذة ويبدأ احتساب مدة الضمان من تاريخ التسليم الابتدائي للمشروع حتى التسليم النهائي، ومدة عشر سنوات على أعمال الدهان ومواصفات الزجاج والتركيب على ألا يشمل الضمان سوء الاستخدام أو الظروف القهرية، ويكون الطرف الثاني مسؤول عن بقاء جميع الأعمال سليمة خلال فترة الضمان، فإذا ظهر بها عيب أو خلل خلال مدة الصيانة المشار إليها يلتزم بإصلاحه على نفقته وفي الموعد الذي يحدده الطرف الأول كتابة، والطرف الثاني مسؤول مسؤولية مباشرة عن إصلاح أي عيوب قد تظهر على الأعمال المنفذة". ٣. نرفق لفضيلتكم خطاب الضمان بعد التعديل (مرفق١)، وخطاب الالتزام بالصيانة بعد التعديل (مرفق٢)، طبقًا لما ورد في العقد (مرفق٣). ٤. نؤكد لفضيلتكم أن وكيل المدعى عليها حاول في الجلسة الماضية تضليل الدائرة بشأن مدة الضمان وبشأن بداية مدة خطاب الالتزام بالصيانة، وجاء بادعاء مرسل نسبه زورًا إلى العقد، والعقد حجة عليه فيما يدعيه، وهذا يثبت مماطلة المدعى عليها. ٥. في ضوء ما سبق نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي كامل مبلغ المطالبة وقدره: (١٢٠,١١١.٣٧ ريال)، وأن تدفع أتعاب المحاماة لثبوت استحقاق موكلتي لما نسبته ٥% من العقد بالتسليم الابتدائي والمدعى عليها أقرت بذلك لكنها امتنعت عن تسليمه واضطرت موكلتي لشكايتها قضاءً، وقدر أتعاب المحاماة: (٢٤,٠٢٢ ريال) تعادل ٢٠% من مبلغ المطالبة،) وفي جلسة اليوم ٠٩/٠٧/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية/ (......) هوية رقم (...) وكالة بموجب الوكالة رقم (.....) ، وحضر المدعى عليه وكالة (.....) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (.....) ، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم ردها بعد الجلسة الماضية، وبعرض ما قدمه وكيل المدعية على وكيل المدعى عليها أجاب بأن ذلك هو ما تم طلبه في الجلسة الماضية وقد قامت المدعية بتعديله، وأن موكلته تقر باستحقاق المدعية لمبلغ وقدره (١٢٠.١١١) ريال وذلك لما تخوله وكالته من حق الإقرار، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعوى موكلته في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٢٠,١١١.٣٧) مائة وعشرون ألفًا ومائة وأحد عشر ريال وسبع وثلاثون هللة، تمثل المبالغ المحجوزة كتأمين لضمان حسن تنفيذ الأعمال التي قامت بها المدعية من الباطن مع المدعى عليها لصالح مشروع (....) بمدينة (.....) ولم تقم بسدادها بعد انتهاء الأعمال وتسليمها للمدعى عليها، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية, وبما أن وكيل المدعى عليها أقر باستحقاق المدعية لمبلغ وقدره (١٢٠.١١١) ريال وذلك لما تخوله وكالته من حق الإقرار، وذلك بعد تقديم وكيلة المدعية خطاب ضمان الأعمال، وخطاب الالتزام بالصيانة الذي طالب به وكيل المدعى عليها، وحيث نصت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية على: (يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها)، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وعليه تخلص الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما هو مدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (.....) ، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة(.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٢٠.١١١) مائة وعشرون ألفًا ومائة وأحد عشر ريال، والله الموفق.