حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430583496
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439395447/1443
رقم الحكم:4430583496
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439395447 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430583496 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٥٤٤٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (....) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (....) صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (....)، بدعواه التي تمثلت (لا يوجد بيني وبين المدعى عليه تعامل، ونتيجة لخطأ المدعى عليه، المتمثل في (رفع الضرر عن طريق السند لأمر)، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٧هـ، مما تسبب بـ(تعطل جميع مصالحي ووقف خدماتي ومنعي من السفر)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (بسبب تنفيذ السند لأمر) ومقدار التعويض المطلوب إبطال مفاعيل السند (٠) ريال سعودي، ومسوغات الطلب: بتاريخ ٠٧/٠٥/٢٠١٩ قام موكلي المدعي بتكليف المدعى عليها لتوريد وتركيب أجهزة التكييف والتبريد ل(...) كون موكلي مقاول الرئيسي لهذا المشروع وقد قام موكلي بتاريخ ٢٢/٠٥/٢٠١٩ بتحرير سند لأمر بقيمة ٥٨٠٠٠٠ خمسمائة وثمانون ألف ريال سعودي فقط لاغير كضمان لحقوق المدعى عليها إن لم نقم بسداد قيمة التوريد والتركيب لأجهزة التكييف والتبريد إلا أنه بعد ذلك قام مالك المشروع بإلغاء المشروع وحينها تم الطلب من المدعى عليها بإعادة السند لأمر إلا أنهم إدعو فقدانه ونتفاجئ الأن بتقديمهم السند لأمر للتنفيذ دون وجه حق حيث صدر علينا أمر بالتنفيذ بموجب رقم طلب التنفيذ رقم ٤٠١٠١٤١٠٠١٤٤٢٠٣ من محكمة التنفيذ بالرياض دائرة التنفيذ الثانية عشر لذلك نطالب فإننا نطالب بإلزام المدعى عليها بإثبات تنفيذها لأعمال التكييف والتبريد ل(...) كما أننا نطالب بإبطال جميع مفاعيل السند لأمر موضوع الدعوى في حال عدم إثباتها بأنها نفذت هذه الأعمال وإلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة والبالغة ١٠٠٠٠٠ مائة ألف ريال؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رفع الضرر الواقع علي من خلال: (إلزام المدعى عليها بإثبات الأعمال المنجزة وإن لم تستطع الإثبات إبطال مفاعيل السند لأمر). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات, حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٢٢/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي(....) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (....) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها(....) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (....)، وفيما يخص القبول الشكلي للدعوى سألت الدائرة وكيل المدعي عن لجوء موكلته للصلح افاد بسبق ذلك وابرز امام الكاميرا وثيقة الصلح وكانت غير واضحة فأفهمته الدائرة بإعادة ارسالها عبر ايقونة الطلبات خلال يوم واحد، كما أفهمت وكيل المدعى عليها بإعادة تحرير رده الذي أرفقه عبر أيقونة الطلبات وإضافة الدفع الموضوعي للدعوى مع الشكلي خلال خمسة أيام، ثم يقوم وكيل المدعي بالإجابة عليه خلال مدة مماثلة، فاستعدا بذلك فتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (فإن المدعي ما زال يواصل ما قام به مراراً عديدة ضاربًا بوجه الحائط كل الأنظمة مضيعاً لوقت القضاء متعدياً بالخصومة قاصداً الاضرار متعمدا، فلقد سبق وان اقام دعويين سابقتين يهدف من خلالهما ما يهدف من هذه الدعوى التي تعتبر الثالثة، وبيانات الدعاوى السابقة هي على النحو التالي: ١- الدعوى رقم: ٤٢٨٠٤٨٣ والتي صدر فيها الحكم رقم:٤٢٩١٩٧٨٩٠ في تاريخ ٢٦/٨/١٤٤٢هـ وحيث كان نص دعواه التالي:(بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٧ تم الطلب من شركة (...) بتقديم عرض سعر لتجهيز أعمال تمديد وتأسيس لأجهزة تكييف وقد تم تقديم عرض سعر من قبلهم بمبلغ ٥٧٧٢٤٢ريال وقد تم تعميدهم لتنفيذ المشروع وقد تم تقديم سند لأمر بمبلغ ٥٨٠٠٠٠ريال كضمان لهم إن لم يتم سداد قيمة تنفيذ المشروع إلا أنهم بعد اعتماد عرض السعر المقدم منهم ألغي المشروع ولم يقوموا بتنفيذي من الأعمال المعتمدة بسبب إلغاء المشروع ولدى مطالبتهم باسترداد السند لأمر ادعوا بفقدانه والان قاموا بتقديم السند لأمر بمحكمة التنفيذ بالرياض في الدائرة التنفيذية رقم ١٢ بطلب تنفيذ رقم ٤٠١٠١٤١٠٠١٤٤٢٠٣ وصدر علينا حكم بتنفيذ السند لذا نطالب باسترداد حيازة السند لأنهم لم يقوموا بتنفيذ الأعمال الموكلة إليهم بسبب إلغاء المشروع وإن كان لديهم ما يثبت تنفيذهم للأعمال المطلوبة منهم فليقدموه لنا (والذي جاء برفض هذه الدعوى (مرفق نسخة من الحكم) ٢- الدعوى رقم: ٤٣٨٠١٥٤٤ والتي صدر فيها الحكم رقم ٤٣٧٨٣٨١٨٧ في تاريخ ٢٨/٧/١٤٤٣هـ وحيث كان نص دعواه التالي:(بتاريخ ٠٧/٠٥/٢٠١٩ قام موكلي المدعي بتكليف المدعى عليه التوريد وتركيب أجهزة التكييف والتبريد لمشروع ا(...) كون موكلي مقاول الرئيسي لهذا المشروع وقد قام موكلي بتاريخ ٢٢/٠٥/٢٠١٩ بتحرير سند لأمر بقيمة ٥٨٠٠٠٠ خمسمائة وثمانون ألف ريال سعودي فقط لأغير كضمان لحقوق المدعى عليها إن لم نقم بسداد قيمة التوريد والتركيب لأجهزة التكييف والتبريد إلا أنه بعد ذلك قام مالك المشروع بإلغاء المشروع وحينها تم الطلب من المدعى عليها بإعادة السند لأمر إلا أنهم ادعوا فقدانه ونفاجئ الأن بتقديمهم السند لأمر للتنفيذ دون وجه حق حيث صدر علينا أمر بالتنفيذ بموجب رقم طلب التنفيذ رقم ٤٠١٠١٤١٠٠١٤٤٢٠٣ من محكمة التنفيذ بالرياض دائرة التنفيذ الثانية عشر لذلك نطالب بوقف تنفيذ السند واسترداد حيازته بسبب إلغاء المشروع وعدم تنفيذ المدعى عليها للمشروع علما بأنهم لم ينفذوا أي بند من بنود المشروع وإن كانوا قد نفذوا أي بند فليثبتوا بأنهم قاموا بالتنفيذ وليقدموا فواتير الأعمال التي أنجزوها. وعليه فإننا نطالب بإلزام المدعى عليها بإثبات تنفيذها لأعمال التكييف والتبريد لمشروع المدينة الرقمية بمدينة الرياض كما أننا نطالب بإبطال جميع مفاعيل السند لأمر موضوع الدعوى وإلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة والبالغة ١٠٠٠٠٠ مائة ألف ريال(والذي جاء فيه رد دعوى المدعي لسبق الفصل فيها. (مرفق نسخة من الحكم) ورغم هذا لم يكتف المدعي وأصر على تقديم هذه الدعوى في إثبات صريح على كيديتها. أصحاب الفضيلة ان المدعي في هذه الدعوى عمد إلى تغيير التصنيف والاسم لهذه الدعوى الثالثة، ولكن جوهرها ومضمونها يتطابق مع باقي الدعاوى السابقة. فبناء على ما سبق فإن موكلتي تطلب ١- رد دعوى المدعي لسبق الفصل فيها) ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها (جواب المدعى عليها غير ملاقي للدعوى فما أوردته من دفع بأنه تم نظر الدعوى من قبل هو غير صحيح فقد تم النظر في الطلب العاجل لوقف التنفيذ المقدم لدائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض وقد تم رفض الطلب وصدر حكم بذلك وقد تم رفع الطلب مرة أخرى أمام نفس الدائرة فردت الدائرة برفض الطلب للنظر به من قبل أما دعوانا هنا تخص النظر بموضوع الدعوى والمدعى عليها لم تجب على لائحة الدعوى بل إكتفت بالدفع الشكلي مستغلة الحكم الصادر بالطلب المستعجل لوقف تنفيذ السند لأمر) وفي جلسة ١٨/٠١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي طارق عبدالمحسن فالح اللحيد هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (.....) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (....) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (....)، تشير الدائرة الى قيام وكيل المدعى عليها بإرفاق مذكرة بعد الجلسة الماضية دفع فيها بسبق الفصل في الدعوى وأرفق حكما ابتدائيا صادر من دائرة الأوامر والطلبات في الفصل في موضوع الدعوى كما أرفق حكما اخر صادر من دائرة الأوامر والطلبات في سبق الفصل في الدعوى، كما تشير الدائرة الى قيام وكيل المدعية بتقديم رد في ذلك كما قدم في هذه الجلسة حكما صادر من محكمة الاستئناف على الحكم الابتدائي الأول الصادر من دائرة الأوامر والطلبات والذي حكمت فيه بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر هذه الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه يرجع عن دفعه بسبق الفصل في الدعوى لعدم اطلاعه على حكم الاستئناف كما افاد بأنه قدم دفعه الموضوعي على الدعوى خلال هذه اليوم، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة لتقديم الرد، فأفهمته الدائرة بأن يرفق حكم الاستئناف الذي قدمه في هذه الجلسة مع رده وان يكون ذلك عبر ايقونة الطلبات خلال أربعة أيام ثم يقوم كل طرف بإرفاق رده خلال نفس المدة بمذكرتين لكل طرف فاستعد بذلك فتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (بناءً على طلب الدائرة الموقرة تقديم البينة على ما يقابل السند لأمر، فإنني أتقدم للدائرة بهذا الرد: أولاً: تفصيلاً للبينة المتمثلة في شهادة الشاهد الذي يشهد بما يلي: معلومات الشاهد: الاسم: (...) رقم الهوية: (...) الجنسية: ... العمر: ٤٧ العمل الحالي: شركة(....) علاقتي بالمدعى عليها: كنت أعمل لديها سابقاً بوظيفة اختصاصي تسويق. علاقتي بالمدعية: لا توجد علاقة. تفاصيل شهادة الشاهد: أشهد بالله العظيم بأنه وأثناء فترة عملي لدى المدعى عليها كمندوب تسويق كنت مشرفاً على المشروع الذي عملت فيه شركة (.....) مع المدعية بالباطن والمسمى بمشروع مستشفى (....) ، حيث أنه بسبب العلاقة السابقة والممتدة بين المدعية والمدعى عليها كانت المدعية تُسند إلى المدعى عليها أعمالاً في عدة مشاريع بدون إبرام عقود ومنها مشروع (....) حيث كلفتها بتوريد مواد ومعدات وكذلك توريد عمالة بنظام التأجير، وأصبح للمدعى عليها مستحقات لدى المدعية تقدر بحوالي (٢.٢٠٠.٠٠٠ ريال) تقريباً، فسددت المدعية للمدعى عليها مبلغ وقدره (٤١٠.٧٣٤.٨٠ ريال) بموجب شيك واستلمت المدعى عليها هذا المبلغ، ثم طالبت المدعى عليها بباقي مستحقاتها فأصدرت المدعية للمدعى عليها سند لأمر بمبلغ (٥٨٠.٠٠٠ ريال) وهذا المبلغ كان جزءاً من مستحقات سماكوم في ذمة المدعية، وليس للسند علاقة بعرض السعر الذي قدمته المدعية لأنه خاص بمشروع آخر، وإنني كنت خلال فترة عملي لدى المدعى عليها أتعامل مع المدعية من خلال موظفيها وهم كل من: الموظف(....) (...)، وعلى ذلك أشهد ومستعد للإدلاء بشهادتي أمام الدائرة والإجابة على أي تساؤل. انتهى (وأرفق هوية الشاهد) ثانياً: جاء في رد وكيل المدعية في الجلسة السابقة قوله: أن موكله أخطأ في وضع تاريخ الاستحقاق وقوله: أن وكيل المدعى عليها أقر بأن العمل الوارد في عرض السعر لم يتم تنفيذه باتفاق الطرفين وبهذا الرد من المدعية فإنها تناقض نفسها بما سبق، فهي قد أقرت في دعواها وردودها بأن السند لأمر ضمان على تنفيذ الأعمال الواردة في عرض السعر ودفعت بمنطقية تاريخ السند وأنه جاء بعد تاريخ عرض السعر، وهنا أمام الاستئناف تناقض نفسها بادعاء أنها أخطأت في كتابة التاريخ ! وأما ادعاؤها بأن وكيل المدعى عليها أقر بأن العمل الوارد في عرض السعر لم يتم تنفيذه باتفاق الطرفين، فهذا زعم باطل ومناقض للشيك الذي أصدرته المدعية لموكلتي برقم: (٢٨٣) وتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠١٩م بالمبلغ المطابق لعرض السعر وهو: (٥٧٧٢٤٢.٧٥) ريال، والذي زعمت المدعية أنه تم إلغاؤه دون أن تقدم البينة على ذلك، فكيف يسوغ زعم المدعية أمام الاستئناف بأن العمل الوارد في عرض السعر لم يتم تنفيذه باتفاق الطرفين دون أن تسترد الشيك الذي أصدرته والذي لا زال في حوزة موكلتي المدعى عليها ؟! (مرفق رقم ٢ – شيك وسند قبض)) ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها (١ - إن جواب المدعى عليها على موضوع دعوانا غير ملاقي للدعوى ولاتزال المدعى عليها تتهرب من الإجابة على موضوع الدعوى الرئيسي بتبيان المقابل المادي للسند لأمر المطلوب إيقاف تنفيذه فلقد أقرت المدعى عليها بلائحة دفعها حسب ماتدعيه بأن هذا السند حرر مقابل تأجير وتوريد أجهزة كهربائية لمشروع (...) والذي تدعي فيه بأن موكلي هو المقاول الرئيسي لهذا المشروع وتدعي بأن موكلي قام بإصدار الشيك رقم ٢٣٨ لصالح المدعى عليها بمبلغ (٤١٠.٧٣٤.٨٠ ريال) بتاريخ ٩/١٢/٢٠١٨م في ذات المشروع وصُرف في حينه وتدعي بأن السند لأمر المحرر بتاريخ ٢٢/٠٥/٢٠١٩ بمبلغ ٥٨٠٠٠٠ ريال هو لسداد متبقي الحساب لمشروع (....) وليس ضمان للأعمال المطلوب تنفيذها لمشروع (...) وعليه ولنفرض جدلاً صحة ماتدعيه المدعى عليها فإننا نطالب بإلزام المدعى عليها بتبيان الأعمال التي قامت بها المدعى عليها مقابل إستحقاقها لمبلغ السند لأمر كما أننا نطالب المدعى عليها بتقديم خطاب التكليف أو أمر الشراء الخاص بمشروع (....) أو عرض السعر المقدم لهذا المشروع أو العقد الرابط بين موكلي والمدعى عليها. ٢ ـ تحاول المدعى عليها بدفعها بأن تاريخ السند لأمر غير منطقي ولايتوافق مع تاريخ تقديم عرض السعر كما أن تاريخ تحرير السند لأمر هو نفسه تاريخ الإستحقاق محاولتاً منها لصرف النظر عن موضوع الدعوى الرئيسي وهو تبيان المقابل المادي للسند لأمر موضوع الدعوى وعليه نرد على دفعها بأن تاريخ تحرير السند هو بتاريخ ٢٢/٠٥/٢٠١٩ بينما تاريخ عرض السعر هو ٠٧/٠٥/٢٠١٩ أي أن السند حرر بعد عرض السعر المقدم ب ١٥ يوم وهو ضمان للأعمال المطلوب تنفيذها من المدعى عليها وماتدعيه بأنه وفاء للأعمال التي ققامت بها المدعى عليها لمشروع (....) فهو غير صحيح فما الذي يدفع موكلي لتحرير سند لأمرلأعمال قد أنجزت ومستحقة الدفع دون أن يحرر شيك مادام المبلغ مستحق وواجب الدفع. وعليه نطالب بإلزام المدعى عليها بتبيان المقابل المادي للسند لأمر) ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (أولاً: طالب المدعي بأن يكون جوابنا ملاقياً لدعواه، وهو في الحقيقة لم يحرر دعواه تحريراً كافياً، فلم يقدم ما يثبت تكليفه لموكلتي، أو كما أسماه في رده بـ (خطاب التكليف أو أمر الشراء) الخاص بتوريد وتركيب أجهزة التكييف والتبريد لمشروع(....) الرياض، ولم يقدم ما يثبت زعمه بأنه هو المقاول الرئيسي لهذا المشروع، ولأن المقاول الرئيسي لا بدّ له من توقيع عقد مع المالك أو كما أسماه في رده بـ (العقد الرابط) بينه وبين المالك، وعليه فإن الدعوى غير محررةٍ وتحتاج إلى التحرير حتى يتم الرد عليها في الموضوع. ثانياً: حتى تتضح الصورة للدائرة الموقرة وحقيقة دعوى المدعي فإنني أحيل إلى الحكم رقم: ٤٢٩١٨٦١٨٤ وتاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٢هـ في الدعوى رقم: ٤٢٨٠٤٨٣ وتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٢هـ حيث أنه وإن كان منقوضاً بحكم من محكمة الاستئناف بسبب عدم تحقق صفة الاستعجال في طلب المدعي وبالتالي خروج القضية عن اختصاص القضاء المستعجل، إلا أن ما في ثنايا هذا الحكم من أدلة وبينات وإقرارات للمدعي تصلح للاعتماد عليها عند الاقتضاء، والتي تكشف الحقيقة وتوضح تناقض المدعي وإخفاءه لكثير من الحقائق ومحاولة تضليل القضاء، وأوضح ذلك فيما يلي: ١- ادعى المدعي في هذه الدعوى أنه هو المقاول الرئيسي لمشروع (...) بمدينة الرياض، بينما هو قد أقرّ في الحكم المنقوض أنه تم إبلاغه من المقاول الرئيسي لمشروع (....) بمدينة الرياض لتقديم عرض سعر لتنفيذ بعض أعمال التكييف والتبريد لمشروع (...) بالرياض وحينها طلبت من موكلتي عرض سعر لتقوم بتعميدها بتنفيذ المشروع، فهذا يثبت أن المدعي هو مقاول من الباطن وليس مقاولاً رئيسياً للمشروع، وهذا إقرار المدعي بذاته في تلك الدعوى، وقد أكّد على إقراره هذا بأنه ادّعى في الحكم المنقوض أنه تم إبلاغه من المقاول الرئيسي للمشروع بوقف العمل به وتعميد مقاول آخر، وأرفق المدعي قرار تعميد مقاول آخر لذات المشروع، وهذا يؤكد أن المدعي حرّف دعواه الجديدة عما سبق لكي يبطل حق موكلي في السند التنفيذي. ٢- جاء في ردّ المدعي في الفقرة (٢) قوله: تحاول المدعى عليها بدفعها بأن تاريخ السند لأمر غير منطقي ولا يتوافق مع تاريخ تقديم عرض السعر وهذا تحريف صريح لردنا في هذه الدعوى، والذي أوقعه في هذا هو تحريفُه للدعوى عن الدعوى السابقة، ففي الدعوى السابقة أقرّ بأن لديه تعميداً من المقاول الرئيسي للمشروع بتاريخ ٢٠/٦/٢٠١٩م، وبما أنه زعم في هذه الدعوى أنه هو المقاول الرئيسي للمشروع فلم يذكر التعميد الذي أقرّ به سابقاً، وادعى أنه كلف موكلتي بتقديم عرض سعر حتى يكون الربط بين عرض السعر وبين السند لأمر منطقياً حسب رغبته، ولكن الحقيقة التي أخفاها المدعي هو أنه قد أقرّ بأن تعميده بالمشروع من المقاول الرئيسي بتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠١٩م كما في إقراره المثبت في صك الحكم السابق، فالتناقض الذي قصدناه في مذكرتنا هو بين تاريخ التعميد من المقاول الرئيسي وبين عرض السعر وتبعاً لذلك السند لأمر الذي يحاول المدعي الربط بينهما ! ٣- في سياق نفي المدعي لدفعنا بأن السند لأمر هو مقابل تأجير عمال وتوريد أجهزة كهربائية لمشروع (....) طرح تساؤلاً عن السبب الدافع له لتحرير سند لأمر لأعمال قد أنجزت ومستحقة الدفع دون أن يحرر بها شيك ما دام أن المبلغ واجب الدفع ! وهذا التساؤل يوحي بأنه يسدد المستحقات أولاً بأول فالمستحق يجب دفعه بشيك عند المدعي، ولكن لو رجعنا إلى الحكم المنقوض نجد أنه قد حرر شيكاً بالفعل بذات المبلغ (٥٧٧٢٤٢.٧٥) ريال لموكلتي وبتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠١٩ وقبضته موكلتي بموجب سند قبض شيكات صادر من موكلتي، والعجيب أن المدعي هو من دفع بهذا الدفع في الحكم المنقوض بقوله: وقد تم تحرير شيك بمبلغ ٥٧٧٢٤٢ ريال وتم تسليمه لهم وتم إعطاؤنا سند قبض صادر منهم لاستلامهم الشيك مرفق طيه صورة من الشيك وصورة من سند القبض وفعلاً أرفق مع ردّه ذلك الشيك، وأنا أرفقه للدائرة للاطلاع عليه. (مرفق رقم ١ – شيك وسند قبض) وعليه ولكل ما سبق فإن دعوى المدعي متناقضة، ومن تناقضت حججه وأقواله سقطت دعواه، وفيها تقليب للحقائق الثابتة قضاءً وتغيير لحقائق وإقرارات من المدعي ذاته والهدف منها هضم حق موكلي في السند لأمر ومحاولة ربطه بعرض السعر الذي قدمته موكلتي رغم اختلاف المبلغ، وبالإضافة إلى ما ذكرناه في ردنا السابق فإننا نطلب أصلياً برد دعوى المدعي لعدم صحتها، وإلزام المدعي بأتعاب التقاضي، واحتياطياً صرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها بموجب المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية، وإلزام المدعي بالأتعاب.) ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها (١ – لاتزال المدعى عليها تتهرب من الجواب على موضوع دعوانا وتحاول أن تقدم دفوع جميعها غير ملاقي لدعوانا والأن تحاول بأن تدفع بأننا لم نحرر دعوانا علماً بأن الدعوى واضحة ومطلبنا بها واضح ألا وهو تبيان المقابل المادي للسند لأمر موضوع الدعوى. ٢ - ولاتزال المدعى عليها تتخبط في ردودها فتارة تدعي بأن عرض السعر المقدم من قبلها لمشروع (....) بمبلغ ٥٧٧٢٤٢ ريال هو مجرد عرض سعر لم يبنى عليه أي مقابل مادي والأن تدعي بأن المقابل المادي لعرض السعر تم سداده بموجب الشيك رقم ٢٨٣ بمبلغ ٥٧٧٢٤٢ ريال وهو نفس المبلغ بعرض السعر وهذا غير صحيح فالشيك تم إلغاءه في حينها عندما تم سحب المشروع من موكلي ولم تقم المدعى عليها بسحبه أو صرفه وإن كانت قد قامت بصرفه فلتقدم البينة على صرف هذا الشيك وعليه لو إفترضنا جدلاً صحة ماتدعيه المدعى عليها في دفعها بأنها إستلمت المقابل المادي لعرض سعرها المرفق بدعوانا بموجب الشيك الوارد ذكره أعلاه فإن هذا يؤكد حقيقة واضحة ألا وهي بأن المدعى عليها لديها المقابل المادي لكل عمل تقوم به وهنا نطالب بإلزام المدعى عليها بتبيان المقابل المادي للسند لأمر موضوع دعوانا وإثبات الأعمال التي قامت بها مقابل المبلغ المحرر بهذا السند فالمدعى عليها أقرت بدفعها بأنها إستلمت المقابل المادي للأعمال المنجزة بعرض السعر المقدم من قبلها حسب ماتدعيه والسؤال هنا ماهي الأعمال التي قامت بها المدعى عليها لقاء إستحقاقها للمبلغ المحرر بالسند لأمر) ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (أولاً: لا زالت دعوى المدعي غير محررة، فالأساس الذي بنى عليه المدعي دعواه غير صحيح ومناقض لدعواه وإقراراته السابقة، فهو ادعى أن السند لأمر كان ضماناً لحقوق موكلتي في توريد ما هو موجود في عرض السعر، وعليه فيلزمه أولا ً إثبات ما يدعيه من أنه هو المقاول الرئيسي ويوجد لديه عقد مع المالك للمشروع، وإثبات وجود عقد رابط مع موكلتي بخصوص هذا المشروع، حتى يصحّ منه الادعاء بأنه كلفّ موكلتي بتقديم عرض السعر لمشروع(....) ثم يصحّ منه الادعاء بأن المالك ألغى المشروع وكلفّ مقاولاً آخر، وتبعاً لذلك يصح ادعاؤه بأن السند لأمر كان ضماناً على حقوق موكلتي في مشروع(....) والتي قدمت موكلتي فيه عرض السعر المذكور. ثانياً: إن ادعاء المدعي بأن السند لأمر كان ضماناً، ادعاءٌ عارٍ عن الصحة ولا بينة عليه، فهو من ألزم نفسه بهذا المبلغ دون قيدٍ أو شرط، فكان لزاماً عليه تقديم البينة على أنه محرر على سبيل الضمان وليس على سبيل الوفاء، وحينما نتفحص دعواه وربطه بين عرض السعر والسند وأنه حرره مقابل ضمان تسديده لمستحقات موكلتي في مشروع المدينة الرقمية نجد أنها دعوى تفتقر إلى البينة، وفي ربطه السند بعرض السعر الكثير من التناقضات التي لا يسوغ معها اعتبار السند لأمر كضمان. ثالثاً: جاء في رد المدعي الفقرة ٢ ما نصه: (ولاتزال المدعى عليها تتخبط في ردودها فتارةً تدعي بأن عرض السعر المقدم من قبلها لم شوع (...) مبلغ ٥٧٧٢٤٢ ريال هو مجرد عرض سعر لم يبنى عليه أي مقابل مادي والأن تدعي بأن المقابل المادي لعرض السعر تم سداده بموجب الشيك رقم ٢٨٣ بمبلغ ٥٧٧٢٤٢ ريال) وهذا تقويلٌ من قبل المدعي ولم يرد في أي من مذكراتنا،فهو الذي ادعى أن السند لأمر ضمان يقابل مستحقات موكلتي في تنفيذ عرض السعر، فلما دفعنا بأن هذا غير منطقي، ردّ متسائلاً ما الذي يدفع موكله إلى تحرير سند لأمر دون أن يحرر شيكاً ما دام أن المبلغ مستحق وواجب الدفع ؟ فأرفقنا في ردنا الشيك الذي حرره هو مقابل عرض السعر والذي أقرّ بتحريره في الدعوى السابقة التي نقضت أحكامها، أصبح يطالب ما يثبت صرف هذا الشيك بل يدعي ادعاءً غير مسبوق بأنه تم إلغاء الشيك !! ونسي أنه هو الذي أقرّ بأن موكله يحرر شيكات بالمبالغ المستحقة واجبة السداد! وعليه فإننا نردّ عليه بردّه، ونقول أليس موكله يحرر شيكات بالمبالغ الواجبة السداد ؟! والشيك الذي حرره بمبلغ يطابق عرض السعر هو واجب السداد على حدّ قوله، فلماذا يدعي الآن بأن السند لأمر هو ضمان لمستحقات موكلتي في تنفيذ الأعمال الواردة في عرض السعر ؟! لاسيما وأن تاريخ الشيك لاحق على تاريخ السند لأمر، فتاريخ السند ٢٢/٠٥/٢٠١٩م بينما تاريخ الشيك ٢٠/٠٦/٢٠١٩م فلو سلمنا جدلاً بصحة الدعوى وقلنا بأن المدعي حرر سنداً للضمان ثم لاحقاً حرر شيكاً للوفاء بقيمة الأعمال، فإن هذا الادعاء سائغٌ ومنطقي، ولكن الكارثة أن المدعي ادعى أنه لا يوجد ما يقابل عرض السعر إلا هذا السند لأمر الذي حرره على سبيل الضمان! وأما زعمه في الردّ بأن الشيك قد ألغي، فقد سبقه الزعم في الدعوى السابقة بأنه استردّ الشيك! وعند مطالبتنا له بالبينة على الاسترداد لم يحر جواباً، وهنا نعيد له تلك المطالبة مرة أخرى، ونقول له أين البينة على إلغاء الشيك أو استرداده ؟ فالشيك نظاماً لا يُحرّر إلا على سبيل الوفاء ومن حرر له الشيك فالأصل أنه يستحقه ما لم يقيد بخلاف ذلك. رابعاً: لو تأمل المدعي الرد الأول على الدعوى فإننا ذكرنا بأن لدينا البينة على استحقاق موكلتي للسند لأمر وهي شهادة وطلبنا من الدائرة سماعها، ونؤكد على أن بين موكلتي والمدعي تعاملات عدة وموكلتي عملت بالباطن مع المدعي في عدة مشاريع وكان يكلفها بالعمل ويمنحها شيكات أو سندات لأمر مقابل العمل والإنجاز ولا يتم ذلك إلا بعد إنهاء العمل، فالشيك مستحق لموكلتي وكذلك السند لأمر، إلا أن المدعي أراد بهذه الدعوى إنكار وهضم حق موكلتي في المشاريع التي عملت فيها معه، ومع أننا ذكرنا هذه البينة في الدعوى السابقة وفي ردنا الأول على هذه الدعوى، إلا أن المدعي يتعامى عن ذلك ويصرّ على طلب البينّة، في حين أنه لم يقدم البينة الموصلة على دعواه، فالبينة على المدعي، ودعوى المدعي غير محررة وحججه متناقضة.) وفي جلسة ٢٩/٠٢/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي(....) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (....) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (....) هوية رقم (...) بموجب وكالة رقم (.....) ، وتشير الدائرة الى قيام الأطراف بتبادل المذكرات بعد الجلسة الماضية حيث قدم وكيل المدعي رده أولا ثم قام وكيل المدعى عليه بالاجابة عليه ثم قام وكيل المدعي بالرد ثم قام وكيل المدعى عليها بالرد، وأفاد الأطراف بأنهما يكتفيان بما سبق تقديمة وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي جلسة ٢٩/٠٣/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي (....) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (.....) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (....) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (....)، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن تاريخ عرض السعر المرسل للمدعى عليها فأجاب بأنه في ٧/٥/٢٠١٩م بمبلغ قدره (٥٧٧.٠٠٠) ريال، ثم سألته عن تاريخ السند لأمر فأجاب بأنه في ٢٢/٥/٢٠١٩م، وباطلاع الدائرة عليه تبين أن تاريخ استحقاقه في ٢٢/٥/٢٠١٩م، وأقر الطرفان بذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن إمكانية توريد ما ورد في عرض السعر قبل تاريخ استحقاق السند لأمر فأجاب بعدم إمكانية ذلك، وأن موكله أخطأ بوضع تاريخ الاستحقاق، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها تمسك بأن السند كان مقابل مستحقات سابقة لا علاقة لها بعرض السعر بدليل أن مبلغ عرض السعر يختلف عن مبلغ السند إضافة إلى أن تاريخ السند هو تاريخ الاستحقاق، ولا يتصور أن يكون سنداً للضمان وهو بنفس تاريخ التعميد، والعرف على أنه عند تحرير السند للضمان يكون الاستحقاق بتاريخ يحل بعد انتهاء الأعمال، كما أن المدعي أكد تاريخ الاستحقاق بتوقيع آخر عنده مما يدل أن السند لأمر كان لأعمال مستحقة ولم يكن للضمان، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأنه يطلب البينة على وجود مستحقات سابقة تقابل السند لأمر، وأن وكيل المدعى عليها أقر بأن العمل الوارد في عرض السعر لم يتم تنفيذه باتفاق الطرفين و هذا الإقرار يعد مصادقة من قبل المدعى عليه على دعوانا بعدم استحقاق مبلغ السند، واكتفى بذلك، عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم بينة موكلته على ما يقابل السند لأمر، وذلك عبر أيقونة الطلبات خلال عشرة أيام، كما أفهمته بإحضار مدير موكلته في الجلسة القادمة، كما أفهمت وكيل المدعي بالرد خلال مدة مماثلة؛ فاستعد الطرفان بذلك فتقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها (بداية ترفض موكلتي ماجاء بشهادة الشاهد لإقراره بأنه يعمل لدى المدعى عليها وشهادة التابع لمتبوعه مرفوضة لما ينالها من شك وريب هذا من ناحية أما من ناحية أن المدعى عليها تدعي بأن ماجاء بعرض السعر المقدم من قبلها قد سدد من قبل موكلتي المدعية بشيك رقم ٢٨٣ تاريخ ٢٠/٠٦/٢٠١٩ بمبلغ ٥٧٧٢٤٢ ريال وهو نفس مبلغ عرض السعر وهنا يتضح لنا بأن المدعى عليها قد إستلمت المقابل المادي لعر ض السعر الذي أقرت بدفوعها السابقة بأنها لم تنفذ منه شيء وهو مجرد عرض سعر لم تبنى عليه أي أعمال أي أن المدعى عليها إستلمت من موكلتي مبالغ غير مستحقة ونطالب المدعى عليها بإعادة الشيك رقم ٢٨٣ تاريخ ٢٠/٠٦/٢٠١٩ لعدم إستحقاقها له حسب إقرارها بأنها لم تنفذ بنود عرض السعر موضوع دعوانا وهذا يقودنا لحقيقة واضحة ألا وهي لاتزال المدعى عليها تراوغ وتخرج عن موضوع الدعوى الحقيقي وهو تبيان الأعمال التي قامت بها مقابل المبلغ المدون بسند لأمر علماً بأن المدعى عليها لم يوكل لها ولم تقم بتنفيذ أي عمل خاص بمشروع مستشفى الدرة الذي تدعي بأن هذا السند لأمر مقابل أعمال نفذتها بمشروع مشفى الدرة وعليه نطالب بوقف تنفيذ السند لأمر لعدم إستحقاقه ونطالب بسداد ١٠٠٠٠٠ ريال أتعاب المحاماة) وفي جلسة ٠٥/٠٥/١٤٤٤هـ حضر طرفي الدعوى، وتشير الدائرة الى ان وكيل المدعي أودع في ملف القضية مذكرة مرفق بها عدد من المستندات، كما تشير الدائرة الى أن وكيل المدعية اودع في ملف القضية مذكرة رد على مذكرة وكيل المدعى عليها ثم طلب وكيل المدعي من وكيل المدعى عليها تقديم صورة من الشيك الذي ذكره في رده فقرر وكيل المدعى عليها بعدم ممانعته بتقديم الشيك وذكر بأن الدعوى تتعلق بسند لأمر فاستعد بتقديم صورة من الشيك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. فتقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها (لايزال جواب المدعية غير ملاقي للدعوى ولاتزال المدعية تتهرب من الجواب حول المبلغ المحول لها زيادة عن مبلغ العقد والبالغ ١٢٠١٦٧ ريال حيث تدعي بأنه قيمة أعمال إضافية ليس لها أي علاقة بالفاتورة رقم ٧ - ٨ ولم تثبت إلى الأن ماهو المقابل المادي لهذا المبلغ هذا من جهة أما ماتدعيه المدعية بأنه يوجد أمر شراء يخص الفاتورتين فكلام المدعية صحيح ولم ننازع به وقد تم سداد مبلغ ١٢٠١٦٧ ريال من قيمة الفاتورتين ومن جهة أخرى لم تتمكن موكلتي من الإطلاع على مرفقات رد المدعية السابق لعدم ظهورها بالنظام) وفي جلسة ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ حضر المدعى عليه وكالة كما حضر مدير الشركة المدعى عليه(....) هوية رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد واربط هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى وجود تحضير مسبق من وكيل المدعي ولم يتبين حضوره في الجلسة رغم انتظاره مدة كافية، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة اليوم ٠٩/٠٧/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي(....) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (....) كما حضر لحضوره مدير المدعى عليها (....) سجل مدني رقم (...) ووكيل المدعى عليه(....) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (....)، وأفهمت الدائرة الأطراف بعد دراسة القضية بأنها تطلب يمين الاستظهار من مدير المدعى عليها على كون السند لأمر حرر مقابل مستحقات سابقة للمدعى عليها، ولم تتم كتابته كضمان للأعمال التي في عرض السعر، وبعد عرض صيغة اليمين على مدير المدعى عليها وبعد تخويفه بعظم أمرها وأثرها بكسب الحقوق ونفيها استعد لأدائها قائلًا: (أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن السند الصادر من المدعي المؤرخ في ٢٠١٩/٥/٢٢م بمبلغ (٥٨٠.٠٠٠) ريال قد حرر للمستحقات التي للمدعى عليها السابقة، ولا علاقة لهذا السند بالأعمال الواردة بعرض السعر المؤرخ في ٢٠١٩/٥/٧م ولم يكن ضمانًا لهذه الأعمال، والله العظيم والله العظيم والله العظيم) فأداها على هذا النحو، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوة والإجابة وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوى موكله إلى إيقاف تنفيذ السند لأمر الحرر من المدعي بتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠١٩م والمرفوع فيه الطلب التنفيذي رقم (٤٠١٠١٤١٠٠١٤٤٢٠٣)، وذلك لكون السند حرر كضمان للأعمال الواردة في عرض السعر المؤرخ في ٢٠١٩/٥/٧م والذي لم تقم المدعى عليها بما يقابلها، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بعدد من الدفوع وقامت الدائرة بمناقشة الأطراف وفقًا لما هو وارد في وقائع الدعوى، وقد قوي للدائرة جانب المدعى عليها في أن السند لأمر حرر مقابل أعمال سابقة بين الطرفين، ولا علاقة له بعرض السعر الذي يدعي المدعي أن السند حرر ضمانًا للأعمال الواردة فيه، وذلك بعدد من القرائن وهي أن السند لأمر حرر خلال مدة لا يمكن معها القيام بالأعمال الورادة في عرض السعر التي يدعي المدعي أنها ضمان لها بإقرار وكيله، كما أن السند لأمر كان استحقاقه بنفس تاريخ تحريره وأكد المدعي ذلك بتوقيع آخر على السند بتاريخ الاستحقاق، ولم يثبت أنه للضمان أو أنه يستحق بتاريخ لاحق للأعمال الواردة في عرض السعر ليعضد الادعاء بأنه حرر للضمان، كما أن المدعى عليها قدمت شيكًا صادرًا من المدعي بتاريخ لاحق عن تاريخ تحرير السند عن الأعمال التي تمت مقابل عرض السعر، مما يثبت أن السند حرر عن استحقاق للمدعى عليها وإلا لامتنع المدعي عن كتابة هذا الشيك وتمسك بالسند المحرر منه سابقًا، ولكل ماسبق فقد رأت الدائرة تقوية جانب المدعى عليها بيمين مديرها المباشر للتصرف فأداها على النحو الوارد في وقائع الجلسة الأخيرة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حيثما انتهت إليه في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها، والله الموفق.