حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430631151
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470646979/1444
رقم الحكم:4430631151
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470646979 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430631151 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470646979 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة والصيانه والتشغيل الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد خرسانية جاهزة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٣/١هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٩٣,٣٢٧.٠٠) ثلاثة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي سدد منه (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٣,٣٢٧.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 67267072 المتضمنة ما نصها: صاحب الهوية:(...) نبلغكم بتفعيل الجلسة المرئية للقضية رقم: 4470646979 المقامة من: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة (شركة شخص واحد) ضد: شركة (...) للمقاولات العامه والصيانه والتشغيل المحددة بتاريخ: 22/07/1444 الساعة: 11:30 صباحاً ويمكنكم حضور الجلسة عبر بوابة ناجز: https://najiz.sa وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها لإثباتها، وحصر دعواه في مبلغ المطالبة، وقرر الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (43,327) ثلاثة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريالاً؛ لقاء توريد مواد خرسانة جاهزة للمدعى عليها، وقدم وكيلها في سبيل إثبات دعواها نسخة من أمر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها مرسل تجاه المدعية، وقدم نسخة من حوالة مصرفية على مطبوعات مصرف (...) للمبلغ المسدد سابقاً من المدعى عليها للمدعية وقدره (50,000) خمسون ألف ريال، وكشف حساب صادر على مطبوعات المدعية يتضمن قيمة المطالبة، وقدم سندات تسليم للبضاعة صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بتوقيعات منسوبة لتابع المدعى عليها وصورة هوية الموقع المتضمنة صاحب العمل المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وما قدم من بينات وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة والحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامه والصيانه والتشغيل سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (43,327) ثلاثة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.