حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430576192
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439458125/1443
رقم الحكم:4430576192
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439458125 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430576192 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439458125 لعام 1443 هـ المدعي: مجموعة (...) لصاحبها (...) المدعى عليه: (...) شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...)-المثبت في ملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠١٣/٠٧/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه معدات ثقيلة بعدد اثنان رصاصة (...) طراز (...)، بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٣٤/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠١٣/٠٧/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٥٩٠,٠٠٠) ريال، وقد سدد منها مبلغ قدره (٣٧٤,١٠٠) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التفصيل التالي: دفعة وقدرها (٣٧٤,١٠٠) ريال، تحل بتاريخ١٤٣٦/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٢٥م، ودفعة قدرها (٢٠٥,٩٠٠) ريال، تحل بتاريخ١٤٣٦/١٠/٩هـ الموافق ٢٠١٥/٠٧/٢٥م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/١٠/٩هـ الموافق ٢٠١٥/٠٧/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد المبرم مع المدعى عليهم)"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٢٠٥.٩٠٠ريال، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 3/1/1444هـ موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...)،كما حضر المدعى عليه (...) بصفته أصيلا، وبصفته مدير لشركة (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة للجواب، وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها؛ فإن الدائرة تفهم وكيل المدعي بأن عليه تقديم بيناته في مذكرة مجدولة ومرتبة يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها على صحة دعواه في المبلغ محل المطالبة دون غيره، وتشير الدائرة بأنها تمهل المدعى عليه المهلة الأخيرة لتقديم جوابه خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك، على أن يتم تقديم ذلك عن طريق النظام، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة 12/2/1444هـ حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة (...) بهوية رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وبيناته على الدعوى حصر دعواه في لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة في ملف القضية، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر (بأن القضية بنفس الموضوع والأطراف قد جرى الفصل فيها ويطلب رد دعوى المدعية)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن الحكم الصادر فذكر بأنه قد جرى الحكم على الشركة والمدعى عليه أصالة متضامنين في عقد أخر ليس له علاقة بهذه الدعوى، والدعوى مقامة هنا يحصرها ضد المدعى عليه أصالة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن رقم العقد في هذه الدعوى فذكر بأنه برقم (13/81) وتاريخه 24/7/2013م؛ وأن العقد في القضية المقيدة لدى الدائرة العاشرة برقم (13/092) وتاريخه 24/8/2013م، حيث أن موضوع الدعوى يتمثل ببيع خمس رصاصات من نوع (...)، وأن الدعوى في هذه القضية متمثلة في بيع معدات بعدد (2 رصاصة)، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة ذكر بأنه لا يوجد لديه مستندات تثبت سداد هذه المبالغ حيث أنها مفقودة، وقد ذكر أنه قد جرى تسديد مبالغ كثيرة للمدعية كما أن التعامل الحاصل بينهم هو أن يكون سداد وتسحب الكمبيالات لذلك، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم أصول المستندات في الجلسة القادمة لمعرفة ما تم سحبه من عدمه ولمعرفة ما هو متعلق بالعقد محل النزاع من عدمه فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة 11/5/1444هـ حضر مدير ووكيل الشركة المدعية – المثبت بملف القضية هويتهما وصفتهما - فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه وبالاطلاع على المرفق الخاص بالتبليغات تبين عدم ابلاغ المدعى عليه بموعد هذا اليوم، وإنما جرى إبلاغه بيوم سابق متمثل (في يوم 07/05/1444 الساعة 9:00 صباحاً)، ولإعادة تبليغ المدعى عليه تبليغاً صحيحاً، رفعت الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية ((...)) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم ((...)) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بالسداد إضافة إلى أتعاب المحاماة، وبسؤاله عن بينته على الدعوى أحال إلى البينات المرفقة في ملف القضية، ثم حصر مطالبته في مواجهة الكفيل (...)، وبعد دراسة القضية والمستندات المقدمة فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ٢٠٥.٩٠٠ريال تمثل قيمة بيع معدات ثقيلة عبارة عن عدد (2رصاصة (...)) لصالح المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكله وذلك من خلال العقد المبرم بين الطرفين برقم (081/13) وتاريخ (15/9/1434ه الموافق 24/7/2013م) والموقع والمختوم بختم المدعى عليها والمتمثل في (عقد بيع عدد – رصاصتين (...)– من نوع (...)- طراز(...))، ومحضر تسليم للمعدات محل النزاع موقع من موظف المدعى عليه (...)، وبما أن محضر الاستلام المشار إليه آنفاً قد جاء فيه ما نصه:" قد تم استلامي للمعدات بعد أن قمت بالتعرف عليها ومعاينتها والتحقق من مطابقتها لشروط العقد وبعد التأكد من خلوها من كافة العيوب وأنها في حالة سليمة وكاملة الأجزاء، وقد قمت بتشغيلها وثبت لدي بأنها تعمل بصورة سليمة.. وإقرار بالاستلام الصحيح.. إلخ – توقيع –"، وبما أن المدعي وكالة استند على العقد المبرم بين الطرفين وقد جاء فيه بكفالة المدعى عليه بسداد مبلغ البضاعة محل النزاع، حيث جاء فيه ما نصه: " أقر أنا الموقع أدناه / (...)، بأنني أكفل شركة (...) المتحدة للتجارة والمقاولات بمبلغ قدره 472.000ريال، وذلك المبلغ المتبقي على مكفولي من قيمة عدد اثنان رصاصة ترابية..، المباعة لها بموجب هذا العقد.. وكفالتي هذه كفالة غرم وأداء والتزام بكل ما نص عليه العقد المذكور وأنني على استعداد لتسدسد جميع الكمبيالات التي يتأخر مكفولي بتسديدها وكفالتي هذه سارية المفعول إلى حين سداد كافة المبالغ.. توقيع الكفيل "، وبما أن من المقرر فقها أن الكفيل غارم كما جاء ذلك من حديث أبي إمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (.. العارية مؤداة، والدين مقضي، والزعيم غارم) وقد قال الخطابي وغيره: أن الزعيم الكفيل؛ والزعامة هي الكفالة، وبما أنه ثبت للدائرة استلام المدعى عليه للمعدات محل النزاع بموجب محضر الاستلام المشار إليه آنفاً، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (42/2) قد نصّت صراحة على أنّه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وبما أن المدعى عليه دفع بعدم صحة دعوى المدعية وأنه قد جرى تسديد المبالغ المترتبة في ذمته، وبما أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت صحة دفعه وذلك من خلال تقديم ما يثبت تسديده للمبلغ محل المطالبة؛ وإنما استند على كلام مرسل خال من المستندات التي تؤيد صحة دفعه، وبما أن الأمر ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بالسداد، وأما بخصوص ما ذكره المدعى عليه بأنه قد جرى الحكم في العقد محل النزاع لدى الدائرة العاشرة في القضية المقيدة برقم (1149) لعام 1443هـ فإن الدائرة تجيب: أنه وبعد الاطلاع على العقد المطالب به لدى الدائرة العاشرة في القضية المشار إليها آنفاً؛ تبين أن العقد مختلف عن ما هو مطالب به في هذه الدعوى، حيث أن العقد المطالب به في هذه القضية هو برقم (081/13) وتاريخ (15/9/1434ه الموافق 24/7/2013م)، وأما المطالب به لدى الدائرة العاشرة كان برقم (092 /13) وتاريخ 17/10/1434ه في المعدات المتمثلة في عدد (5 رصاصات (...)..) بمبلغ قدره (1.475.000ريال)، وبما أن المادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ "التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور(...) دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ما قدمه وكيل المدعية يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، وأما بخصوص المطالبة بأتعاب المحاماة وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة استناداً لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة، هـ - رأي الخبير عند الاقتضاء)،واستناداً على المادة (26) من نظام المحاماة، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية (مجموعة (...) لصاحبها (...)) السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره (205.900) مئتان وخمسة الاف وتسعمائة ريال، لما هو موضح بالأسباب ثانيا: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية (مجموعة (...) لصاحبها (...)) السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره (20.000)عشرون ألف ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة. ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.