حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430632005

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470701266/1444
رقم الحكم:4430632005
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470701266 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430632005 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470701266 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) لتقديم الوجبات المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه أنه تقدم وكيل المستدعية إلى المحكمة التجارية بأبها مستدعياً على المستدعى ضدها وتضمن استدعاؤه ما يلي: (العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (علاقة تعاقدية بموجب عقد امتياز تجاري مؤرخ 4/1/2021م) ونشأ بتاريخ 1444/06/7هـ المدعى عليها ملزمة نظاماً بإعادة شراء الأصول المادية محل عقد الامتياز حسب المادة 20 من نظام الامتياز، أطلب الخروج على (إثبات حالة الأصول المادية المستخدمة في أعمال الامتياز قبل تعرضها للهلاك أو التلف) وإثبات الحالة في الوقت الحالي) وانتهى الى طلبه الحكم بإثبات الحالة التي يخشى فواتها، وبقيد الطلب أحيل إلى هذه الدائرة، فأجرت الدائرة اللازم نظاما، وجرى تحديد جلسة هذا اليوم 23/7/1444هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي افتتحت الدائرة هذه الجلسة لسماع دعوى الطلب المستعجل المقدم من المستدعية وفيها حضر وكيل المستدعية (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخ 15/7/1444هـ المثبت حضوره أعلى ضبط الجلسة، وتبين عدم حضور من يمثل المستدعى ضدها رغم تبلغها بموعد الجلسة، ثم سألت الدائرة وكيل المستدعية عن طلبه المستعجل أحال على لائحة الطلب، ثم سألته الدائرة هل تم عرض المعدات على مانح الامتياز فذكر بأنهم تم عرضها عليهم، ثم سألته الدائرة ما مبررات الطلب المستعجل فذكر بأنها انتهاء عقد ايجار المحل في تاريخ 1/2/2023 م مما دفع موكلي للاستعجال في اخلاء العقار وهو ما يترتب عليه نقل هذه المعدات الى مستودع مستأجر وهذا النقل قد يترتب عليه تغير حال الأصول المادية وخشية أن يترتب على هذا التغير تلف كلي أو جزئي وبه يكون موكلي مسؤول عنه في المستقبل، لذا أطلب من الدائرة ندب من تراه لمعاينة الأصول المادية، ثم سألته الدائرة هل تم اخلاء العقار الموجودة به المعدات وأين تقع المعدات حالياً، فذكر بأنه بموجب العقد قد وجب علينا الاخلاء الا أننا استمهلنا لوجود هذه الدعوى واليوم هو اخر يوم لنا حسب الاتفاق، ثم سألت الدائرة وكيل المستدعية هل تم انقضاء الستين يوماً المنصوص عليها في نظام الامتياز فذكر بانها لم تنقضي بعد، ثم سألته الدائرة هل يوجد لديه ما يود تقديمه فذكر بانه لا يوجد لديه ما يود تقديمه ويكتفي بما سبق تقديمه ويطلب الفصل في الطلب، وعليه خلت الدائرة للتأمل وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على الطلب المستعجل المقدم من وكيل المستدعية والمفصل في واقعات الحكم ؛ وبما أن الدائرة بعد الاطلاع على الطلب والتحقق منه تبين لها أنه غير محرر التحرير الشرعي والنظامي الكافي كما هو مبين في واقعات الحكم،كما أنه من المتقرر فقهاً وقضاءً أن تحرير دعوى الطلب لازم من لوازم قبوله، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم التحقق من وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر المحدق، وبتأمل الدائرة لما ورد في الطلب من مبررات؛ وما نسبه وكيل المدعية من حالة الاستعجال ترى معه الدائرة عدم تحققه، كما أنه لا يوجد مصلحة من إثبات حالة الموجودات مع علم الدائرة والمدعية بأنه سيتم نقلها وبالتالي فقد تتغير حالتها بعد نقلها، فضلا على أن المادة (20/أ) قد نصت على أنه: (إذا طلب صاحب الامتياز إنهاء اتفاقية الامتياز وفقاً للمادة (السابعة عشرة) من النظام، أو أنهى مانح الامتياز الاتفاقية بالمخالفة لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام، أو إذا لم يرغب مانح الامتياز في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها لأي سبب غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات من (2) إلى (5) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، يلتزم مانح الامتياز -سواء بنفسه أو عبر أي شخص ضمن مجموعته- بما يأتي: أ- إعادة شراء الأصول المادية المستخدمة حصراً في أعمال الامتياز التي قام صاحب الامتياز بشرائها منه أو من غيره بناء على توجيهاته، وذلك خلال (ستين) يوماً من تاريخ طلب صاحب الامتياز. وتكون إعادة الشراء بثمن لا يقل عن الثمن الذي دفعه صاحب الامتياز مخصوماً منه مقدار استهلاك أي معدات أو تجهيزات من هذه الأصول، ويحتسب مبلغ الاستهلاك وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والممارسات المحاسبية السابقة لصاحب الامتياز)، وبحسب إقرار وكيل المدعية فإن المدة المنصوص عليها نظاماً لم تنتهي بعد، وبالتالي فإن الطلب تم رفعه قبل أوانه، ولجميع ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول دعوى الطلب المستعجل. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول دعوى الطلب المستعجل رقم 4470701266 لعام 1444هـ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث