حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430566840

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439159703/1443
رقم الحكم:4430566840
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439159703 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430566840 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439159703 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالةً تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه سبق وأن تم تأسيس شركة مصنع (...) لقطع غيار مصانع الاسمنت والكسارات بين كل من المدعي السيد/ (...)، والسيد / (...) (رحمه الله)، بموجب عقد التأسيس رقم (...)، بتاريخ 21/ 07/ 1438هـ، والمقيدة بالسجل التجاري رقم (...) وحيث أن الشريك قد مرض في عام 2019 م، وسافر إلى بلده وقد توفي بتاريخ 21/ 11/ 2019 م، وحيث أننا حاولنا التواصل مع ورثته لإصدار وكالة عن جميع الورثة لنتمكن من متابعة أعمال الشركة ولتسوية أمورها إلا أنهم لم يحضروا الوكالة اللازمة لذلك رغم كثرة التواصل معهم، وحيث أنه من ضروريات العمل التجاري السرعة في اتخاذ القرارات وتنفيذ الأعمال، وحيث أننا بحاجة ماسة لتسوية أمور الشركة وأوضاعها، والمتابعة بذلك خوفاً من وقوع خسارات وتوقف أعمال الشركة حيث أن عقد التأسيس قد نص بأن تكون الإدارة مشتركة بين الطرفين، وحيث أنه لا يوجد حساب منفصل باسم الشركة ولا يوجد لدينا أي صلاحيات في ذلك، وأن المدعي يقوم باستخدام حسابه الشخصي لتصريف شؤون المصنع لضمان استمرار العمل وعدم توقفه، وحيث أن الوضع الحالي يستحيل معه استمرار العمل، وحيث أنه لا يوجد أي تجاوب من قبل ورثة المتوفي ويوجد إجراءات وتطورات بالعمل يصعب فيها عدم وجود الشريك أو من يمثله خاصة مع وجود التحديات التي تواجه اتخاذ قرارات النشاط الاقتصادي وآخرها جائحة كورونا، طالب بتصفية الشركة وتعيين ممثل المدعي مكتب (...) للمحاماة مصفيًا للشركة، وقدم سنداً لطلبه عقد التأسيس بتاريخ 1438/08/04هـ، مصدقة من وزارة العدل. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/08/12هـ، وفيها لم يحضر المدعي ولا المدعى عليهما رغم ثبوت تبلغهم، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/15هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليهما رغم ثبوت تبلغهما، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تزويد الدائرة بنسخة من آخر ثلاث قوائم مالية للشركة محل طلب التصفية، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/09هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليهما، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي قدم ثلاثة قوائم مالية عبر النظام، ثم سألت الدائرة عن الشركة؟ فذكر أنها خاسرة، وسألت الدائرة عن مقدار الخسارة؟ فطلب إمهاله لذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم قدم وكيل المدعي مذكرة تضمنت (نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة بطلب تصحيح عما ذكر في الجلسة الماضية المؤرخة في 09/04/1444هـ، حيث أن الشركة ليست خاسرة وقد حققت أرباح بموجب القوائم المالية الثلاثة الأعوام المرفقة في القضية، وأيضاً نرفق لفضيلتكم بهذا الطلب القوائم المالية الصادرة لعام 2021م وهي عبارة عن آخر ميزانية للشركة والتي تثبت بأنها حققت أرباح بمبلغ وقدره (368.314) وبناءً عليه نأمل من الدائرة الموقرة تصحيح ما دون في الجلسة الماضية. ووفقنا الله واياكم الى الحق) ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/07هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليهما أو من ينوب عنهما، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم ما يفيد وفاة مورث المدعى عليهما مع حصر ورثته، فاستعد بتقديم ذلك عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بخمسة أيام، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/28هـ، وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليهما أو من يمثلهما، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عما طلب منه في الجلسة الماضية؟ فذكر أنه قدم شهادة الوفاة، أما بخصوص حصر الورثة فلم يستطع الحصول عليه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. ثم عقدت الدائرة مرئية في 1444/06/19هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، ثم قررت الدائرة الكتابة لمنصة خبرة من أجل تعيين مصفي لشركة (...) لقطع غيار مصانع الاسمنت والكسارات، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/04هـ، وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليهما أو من يمثلهما رغم ثبوت تبلغهما، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان وكيل المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى الحكم بتصفية شركة مصنع (...) لقطع غيار مصانع الاسمنت والكسارات سجل تجاري رقم (...)، تأسيسا على وفاة شريك موكله فيها وعدم تجاوب ورثته في تعديل عقد التأسيس وخصوصا فيما يتعلق بالإدارة. ولما تخلف المدعى عليهما عن حضور الجلسات رغم تبلغها عن طريق النظام. وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/04/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة واستنادا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441هـ،واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . ولما كان الثابت وفاة الشريك في شركة مصنع (...) لقطع غيار مصانع الاسمنت والكسارات؛ (...) (رحمه الله)، بموجب شهادة الوفاة المؤرخة في 5/12/2019م، ولما كان ما ذكره المدعي يمثل ضررا عليه باستمرار الشركة على هذا النحو، ولما كان الثابت من القوائم المالية للشركة لعام 2021م، أنها غير خاسرة، ولما كانت الدائرة قامت بالكتابة لخبير محاسبي عن طريق منصبة خبرة يتولى تصفية المؤسسة، ولما وقع الاختيار على مكتب عبد العزيز بن عبد الله الكنهل للاستشارات المحاسبية بمبلغ (57.500) ريال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتصفية شركة (...) لقطع غيار مصانع الاسمنت والكسارات، سجل تجاري رقم (...)، وتعيين مكتب (...) للاستشارات المحاسبية مصفيا لها، وله كافة الصلاحيات الشرعية والنظامية، ويكون هو الممثل القضائي الوحيد للشركة أمام الجهات القضائية والحكومية الرسمية والغير رسمية وله حق توكيل الغير. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث