حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430558275

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449010109/1444
رقم الحكم:4430558275
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449010109 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430558275 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٠١٠٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمشاريع المدعى عليه: مؤسسة (...) للأمن والسلامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يقوم المدعى عليه بتوريد وتركيب نظام الإطفاء والإنذار للمدعي، بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٤٣/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٩م بثمن إجمالي قدره (٣٤,٥٣٤) ريال، وقد سدد منها مبلغ قدره (١٧,٢٦٧ريال، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد هي (٣٠) ثلاثون يوماً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التفصيل التالي: قيام المدعى عليه بعدم التنفيذ، حيث قام (بالمماطلة في تنفيذ العقد وتجاوز المدة المسموحة لذلك)، و خطأ المدعى عليه المتمثل في (عدم الالتزام بتنفيذ العقد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٣هـ، مما تسبب بـ(استلام مبلغ الدفعة الأولى وعدم التنفيذ)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو مقدار التعويض المطلوب (١٧,٢٦٧) ريال ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، إضافة إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ التعويض بإجمالي قدره (١٧,٢٦٧)ريال؛ إضافة إلى إلزامها بدفع مبلغ قدره ٢,٥٩٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ٢٠/١/١٤٤٤هـ موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب قائلا ما نصه: تم الاتفاق بين موكلتي الشركة (...) للمشاريع سجل تجاري (...) وبين المدعى عليها مؤسسة (...) للأمن والسلامة سجل تجاري (...) في تاريخ ١٩/١٠/٢٠٢١م الموافق ٢٧/١١/١٤٤٢هـ على توريد وتركيب نظام الإطفاء والانذار من الحريق لمحطة (...) التابعة لموكلتي بقيمة (٣٤٥٣٤) أربعة وثلاثون ألفاً وخمسمئة وأربعة وثلاثون ريالا، بحيث تكون طريقة الدفع ٥٠% عند التعميد و٣٠% بعد تركيب نظام الإطفاء و١٠% بعد تركيب نظام الإنذار و١٠% بعد تسليم المشروع وتم تقديم دفعة أولى وتعميد المشروع من موكلتي بمبلغ قدره (١٧٢٦٧) سبعة عشر ألفا ومائتين وسبعة وستون ريالا، بموجب العقد المبرم بين الطرفين برقم (١٣٢/٥٠٠) ومدة التنفيذ المتفق عليها في العقد هي ٣٠يوم عمل، وقد انقضت تلك المدة كاملة، وحتى هذا اليوم لم يتم تنفيذ أي عمل مما تم الاتفاق عليه بالعقد، وتم إرسال موكلتي إلى المدعى عليها خطاب فسخ العقد في تاريخ ١٠/٠٥/٢٠٢٢م نتيجة الضرر الذي وقع على موكلتي في عدم تنفيذ المشروع في المدة المحددة و المماطلة والتأخر في تنفيذ الاعمال والمطالبة باسترجاع الدفعة الأولى المقدمة ولم يتم إرجاع المبلغ حتى الآن، لذا أطلب من الآتي:١-الحكم بفسخ العقد محل الدعوى.٢-رد مبلغ الدفعة الأولى وقدره (١٧٢٧٦) ريال٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٢٥٩٠) ريال، وعليه وبناء على ما تقدم فإن الدائرة تفهم وكيل المدعية بأن عليه تقديم مذكرة مجدولة ومرتبة يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها على صحة دعواه في المبلغ محل المطالبة دون غيره وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة ٢٧/١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية المثبت حضوره في الجلسة الماضية بالوكالة رقم ٤٣٦٠٣٤٦١١ ؛كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: أطلب مهلة للرد على الدعوى، فأمهلته الدائرة سبعة أيام للرد على الدعوى كما أمهلت وكيل المدعية أن له أن يجيب على الجواب المقدم من وكيل المدعى عليها، لمدة سبعة أيام وايداع المذكرات عبر النظام، وعليه تم تأجيل الجلسة، وفي جلسة ١٧/٣/١٤٤٤هـ حضر (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم ما يثبت استلام المشروع، بناء على المادة رقم ٨ من العقد المبرم بين الطرفين والذي جاء في مضمونها بطلب وجود محضر تسليم حتى يعرف من خلاله تنفيذ العقد خلال المدة المتفقة وحتى يُعلم مدى إخلال المدعى عليها من عدمه فطلب مهلة لذلك، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم جوابه مرة أخرى لعدم ظهورها في المرفقات على أن يكون ذلك خلال عشرة أيام لكلا الطرفين، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة ٢٣/٤/١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى وكالة – المثبت في ملف القضية هويتهما وصفتهما -وبسؤال وكيل المدعية عن محضر الاستلام أفاد بأنه لا يوجد محضر، وبسؤاله هل تم استلام المشروع ؟ أجاب باستلامه وبسؤاله عن جواب مذكرة المدعى عليها المقدمة مؤخراً والتي جاء في مضمونها: بأنه لم يتم استلام الموقع المحدد في العقد محل النزاع للعمل بعد التمديدات الأولية، وقد تم إرسال طلب فسخ العقد من طرف واحد ولم يتم توضيح الأسباب المشروعة للمطالبة لما تقدم، وعليه طلب تقديم ما يثبت تسليم الموقع للمدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأنه يكتفي بما قدم، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أفاد بأن موكلته لم تستلم المشروع وإنما قامت بالأعمال المبدئية كتمديد المواسير والأسلاك لكي يتمكن الطرف الأول (المدعية) بإنهاء أعماله فيها ومن ثم يقوم بتسليم الموقع للمدعى عليها كما تم الاتفاق عليه في العقد واكتفى بما قدم، وعليه قررت الدائرة رفع القضية للدراسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بما هو وارد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعية حيث أنه لم يتم تسليم الموقع للتنفيذ، وبعد اطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين تحديداً في المادة رقم ٨ والذي نصت على وجود محضر موقع من الطرفين يبين فيه تاريخ استلام الموقع محل النزاع، ليتم احتساب المدة المتفقه بين الطرفين، فذكر وكيل المدعية بأنه لا يوجد محضر لذلك، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين بحيث يتم كتابة محضر جديد باستلام الموقع وعلى المدعى عليها الالتزام بالتنفيذ بمدة مماثلة لما هو مدون في العقد المبرم بين الطرفين فذكر وكيل المدعى عليها بأنه مستعد بالالتزام بالتنفيذ فور تسليمه للموقع؛ ثم عقب وكيل المدعية بأنه لا يستطيع ذلك حيث أنه قد قامت جهة أخرى بتولي الأعمال كما ذكر بأنه قد طلبت المدعية من المدعى عليها الحضور ليتم بدء العمل ولم تتجاوب لذلك، وبسؤاله عن بينته على ذلك ذكر بأنه يوجد هناك مراسلات عن طريق الواتساب، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، إضافة إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ التعويض بإجمالي قدره ١٧,٢٦٧ ريال؛ إضافة إلى إلزامها بدفع مبلغ قدره ٢,٥٩٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليه وكالة يدفع بعدم صحة دعوى المدعية وأنه لم يتم تسليم موكلته للموقع ليتم البدء بالتنفيذ وباحتساب المدة بين الطرفين، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات صحة دعواه العقد المبرم بين الطرفين برقم (١٣٢/٥٠٠) والصادر على مطبوعات المدعى عليها، وكذلك الخطاب الصادر على مطبوعات موكلته والتي تطلب فيه بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بسبب التأخير في تنفيذ العقد، وبما أن البينات التي قدّمها وكيل المدعية من خلال المستندات المرفقة في ملف القضية لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى، وبما أن الدائرة ثبت لديها بأن ما تم تقديمه لا يعتبر بينة موصلة للحق المدعى به، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي...) فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعية، وأما بخصوص المستندات التي استندت عليها المدعية في دعواها فإن الدائرة تجيب بشكل مفصل عنها: أما ما يتعلق بالعقد فإن العقد يمكن أن يستدل به على العلاقة بين طرفي الدعوى ولا يمكن أن يستدل به على استحقاق المدعية للمبلغ الذي تطالب المدعى عليها به، كما أن الدائرة تجيب بأن العقد التي تستند عليه المدعية قد نص في مادته رقم (٨) على أن: مدة التنفيذ تكون من تاريخ استلام الموقع جاهز بمحضر من الطرفين، وتكون المدة (٣٠) يوم عمل ، وبما أن المدعي وكالة لم يقدم ذلك المحضر المشار إليه في البند رقم (٨) من العقد المبرم بين الطرفين حتى يتم من خلاله معرفة من أخل بالتزام العقد، لاسيما وأن المدعية قد استندت في خطابها المرسل للمدعى عليها بتاريخ ١٠/٥/٢٠٢٢م، بأنه يوجد مماطلة وتأخر وعدم التزام بتنفيذ العقد من قبل المدعى عليها، وحيث لم تستطع المدعية تقديم ما يثبت صحة دعواها من خلال ذلك المحضر فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعواها، وأما بخصوص الخطاب الصادر من المدعى عليها بتاريخ ١٠/٥/٢٠٢٢م والمشار إليه آنفاً، فإن ذلك الخطاب لم يستند إلا على كلام مرسل قد خلا من المستندات التي تؤيده، وبما أن العرف الجاري في مثل تلك الأعمال هو وجود محاضر للتسليم ليتبين من خلالها معرفة ابتداء العمل ومعرفة ما هو منجز في الموقع من عدمه، لاسيما وأن العقد قد جاء في مضمون مادته رقم (٦) على أنه يلتزم الطرف الثاني – المدعية- بإبلاغ مسؤول الطرف الأول – المدعى عليها – بجميع الأعمال المدنية..، وهو الذي لا يمكن إلا من خلال محضر بذلك، وبما أن المدعية قد عجزت عن تقديم المحضر المشار إليه في المادة رقم (٨)، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه الدعوى تأسيساً على ما تقدم وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث