حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430561746

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449044654/1444
رقم الحكم:4430561746
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449044654 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430561746 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 449044654 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه شعير واكياس بثمن إجمالي قدره (٨٦,٥٨٧,٤٤٧.٢٠) ستة وثمانون مليونًا وخمس مئة وسبعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي وعشرون هللة سدد منه (٨٥,٦١٦,٧٢٢.٧٠) خمسة وثمانون مليونًا وست مئة وستة عشر ألفًا وسبع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي و سبعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (خطاب الترسية-محضر الاستلام-خطاب من المدعى عليها- خطاب محافظ المؤسسة العامة (...) ) وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٨٠,٧٢٤.٤٨) تسع مئة وثمانون ألفًا وسبع مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي و ثمانية وأربعون هلله وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من مرفق لائحة مفصلة وخطاب الترسية الصادر من (...)ومحضر الاستلام الموقع بين موكلتي وبين المدعى عليها و الخطاب الصادر من المدعى عليها بعرض اسعار للتعبئة والتحميل والوزن للكمية على شاحنات النقل عند الخروج والدخول و خطاب محافظ (...)الموجه لكل من المدعية والمدعى عليها, وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 20/3/1444هـ، حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة، ابرز لائحته ونصها (أوّلًا: موضوع الدعوى صَدَر لصالح موكّلتي (مؤسّسة (...) للتجارة) بُناءً على خطاب الترسية رقم ١٨٤٩١ وتاريخ ١/٩/١٤٤٢ ه الموافق ١٣/٤/٢٠٢١ م صادر من (...)(مرفق ١) الخاص بمزايدة بَيْع مخزون المؤسّسة من الشعير والأكياس بالمنطقة الشرقيّة المتضمّن ترسيه ما قَدْرُه (٦٤،٤٧١) أربعة وستون ألف وأربعمائة وواحد وسبعون طن من الشعير السائب من محطّة (..) بالجبيل التابعة للمدّعَى عليها.تمّ سَداد كامل قيمة الكميّة بموجب الفاتورة رقم ٩٩٠٢١٠٠٠٠٨ الصادرة من المؤسسة العامة (...)، وظلّت الكميّة لَدَى محطّة (...) (الشركة المدّعَى عليها) ولم تُنقَل للمخازن التابعة لموكّلتي حيث اتّفَقَت موكّلتي مع المدّعَى عليها باعتبارها المشغّل للمحطّة والتي لديْها الكمية (محطّة (...) أن تقوم ببَيْع الكميّة التي لديْها وقدْرها (٤٢،٢٩٠.٥٠) اثنان وأربعون ألف ومائتين وتسعون طَن وخمسون كجم لصالح المدّعِية مقابل عُمولة بَيْع، وذلك بناءً على محضر الاستلام الموقّع بيْن موكّلتي وبيْن شركة (...) (المدّعَى عليها) المؤرّخ ٢٧/٦/٢٠٢١ م والمتضمّن استلام موكّلتي لكمّية قدْرها (٤٢،٢٩٠.٥٠) اثنان وأربعون ألف ومائتين وتسعون ونصف طن من المحطّة التابعة للمدّعَى عليها (مرفق ٢)، وبناءً على ذلك تقدّمت شركة (...) (المدّعَى عليْها) بعرض أسعار للتعبئة والتحميل والوزن للكميّة على شاحنات النقل عند الخروج والدخول بموجب الخطاب الصّادر عن شركة (...) برقم ش/١٢٠/١٤٤٢ وتاريخ ٢٤/٩/١٤٤٢ ه الموافق ٦/٥/٢٠٢١ م (مرفق ٣)، ولكن ما تمّ بَيْعه بالفعل من قِبَل المدّعَى عليْها هي كميّة قَدْرها (٤١،٥٦٠.٣٦) واحد وأربعون ألف وخمسمائة وستون طن وستة وثلاثون كجم فقط، ويَجْدُر بنا ذِكْر أنّ تلك المستندات التي تُفيد بأوزان الكميّات على الشاحنات التي قامت المدّعَى عليْها بِبَيْعها أثناء الدخول والخروج وقبل وبعد التحميل والتنزيل تحت يَدِهم. قامَت المدّعَى عليها ببَيْع الكميّة التي لديها والتي لم تُنقَل من محطّتها، إلّا أنّه وعند المحاسبة على قيمة الكميّة ادّعت المدّعَى عليْها وجود عَجْز في الكميّة قَدْرُه (٧٣٠.١٤٠) سبعمائة وثلاثون طَن ومئة وأربعون كجم تقدّر قيمتها السوقيّة آنذاك بمبلغ (١٣٤٣،٢٠) ألف وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريال وعشرون هللة للطن الواحد ليكون إجمالي قيمة العَجْز مبلغ (٩٨٠،٧٢٤.٠٤٨) تسعمائة وثمانون ألف وسبعمائة وأربعة وعشرون ريال وثمانية وأربعون هللة وهذا العَجْز هو مسؤوليّة المدّعَى عليْها فالكميّة مُستلَمة مِنْها بموجب محضر استلام مبدئي مع (...)بتاريخ ١٧/٥/٢٠٢١ م ولم تُنقَل من محطّتها وبالتالي فلَوْ أنّ هناك عَجْز فهُوَ مسؤوليّتهم في الحالتين لاسيّمَا وأنّ المدّعَى عَليْها هي من تسلّمَت كامل مِقدار الكميّة التي تم ترسيها على موكّلتي من قِبَل (...)والتي تمّ بَيْعها وتَحْميلها وشَحْنها من محطّتها وعن طريقها (المدّعَى عليْها) ولم تنْقلها موكّلتي ولم تَقع تحْت يَدِها البتّة. بناءً على شروط المزايدة فإنّ كميّات الشّعير الموجودة بالمحطّات تتمّ المحاسبة عليْها وِفقًا لميزان المحطّة المنقُول مِنْها (محطّة (...) وخطاب مُحافظ (...)الموجّه لكلٍّ من شركة(...)للتجارة والاستثمار ومؤسّسة (...) للتجارة برقم ١٩٩٢٣ وتاريخ ٢٤/٩/٢٠٢١ م، تضمّن ما نصّه .... تواصل الشركة المشغلة عمليات البيع من أرصدة المحطة إلى حين إعداد محضر مشترك بين كِلا الشركتين يتضمّن نقْل الأرصدة إلى مستودعات الشركة الفائزة ب الترسيه ليتمّ احتسابها وِفْق الأوزان الفعليّة أو استلام الأرصِدة دفتريًّا بموجب اتّفاق بين الطرفين على أن يكون المحضر موقّع ومختوم من كِلا الشركتين وعلى مطبوعات الشركة الفائزة بالترسية. . ولِذَا، تمّت المصادَقَة من قِبَل موكّلتي والمدّعَى عليْها وبتوقيع مشترَك بيْن موكّلتي (...) بأنّ الأرصدة الدفتريّة في تاريخ ٥/٥/٢٠٢١ م بمحطّة (...) بالجبيل تُقدِّر الكميّة أنها (٤٢،٢٩٠.٥٠) اثنان وأربعون ألف ومائتين وتسعون طَن وخمسون كجم (مرفق ٢) والكميّة المذكورة لم تُنقَل من محطّة (...) بَلْ مكَثَت لديهم حيث تمّ الاتّفاق على تَفويضِهم بِبَيْعها. ثانيًا: الطلبات إلزام المدّعَى عليْها بأن تَدْفع لصالح موكّلتي قيمة العَجْز الحاصل في كميّة الشعير وقَدْرُه (٧٣٠.١٤٠) سبعمائة وثلاثون طَن ومئة وأربعون كجم والتي فوّضَتها موكّلتي بِبَيْعها وهي تَحْت يَدها ولمْ تُنقَل من محطّتها مبلغًا مقداره (٩٨٠،٧٢٤.٠٤٨) تسعمائة وثمانون ألف وسبعمائة وأربعة وعشرون ريال وثمانية وأربعون هللة بناءً على القيمة السوقية للطن الواحد والمقدّرة حينها بمبلغ (١٣٤٣،٢٠) ألف وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريال وعشرون هللة للطن الواحد. ثالثًا: الأسانيد (مرفق ١): خطاب الترسية رقم ١٨٤٩١ وتاريخ ١/٩/١٤٤٢ ه الموافق ١٣/٤/٢٠٢١ م الصادر من المؤسسة (...) (مرفق ٢): محضر الاستلام الموقّع بيْن موكّلتي وبيْن شركة (...) (المدّعَى عليها) المؤرّخ ٢٧/٦/٢٠٢١ م والمتضمّن استلام موكّلتي لكمّية قدْرها (٤٢،٢٩٠.٥٠). (مرفق ٣): خطاب رقم ش/١٢٠/١٤٤٢ وتاريخ ٢٤/٩/١٤٤٢ ه الموافق ٦/٥/٢٠٢١ م الصّادر من المدّعَى عليها (شركة (...) بعرض أسعار للتعبئة والتحميل والوزن للكميّة على شاحنات النقل عند الخروج والدخول مُرسل لموكّلتي (المدّعية). (مرفق ٤): خطاب مُحافظ (...)الموجّه لكلٍّ من شركة (...) للتجارة والاستثمار ومؤسّسة (...) للتجارة برقم ١٩٩٢٣ وتاريخ ٢٤/٩/٢٠٢١ م.) وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بطي لائحته المرفقة في النظام ثم أبرز خطاب طلب ضمه في ملف القضية الالكتروني وطلب مهلة لابراز خطاب آخر فامهل لذلك وفي جلسة 28/3/1444هـ، حضر المشار إليه بعالية ، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ثم رغب المدعي وكالة بإضافة مذكرة ونصها (1. بتاريخ ١٣/٤/٢٠٢١ م تم ترسيه كمية (٦٤،٤٧١) طَن من الشعير السائب من (...)بموجب خطاب الترسيه برقم صادر ١٨٤٩١ وتسلّمت موكّلتي من المدَّعَى عليْها كميّة قَدْرها (٤٢،٢٩٠.٥٠) طَن من الشعير السائب بموجب محاضر استلام من موكّلتي والمدَّعَى عليْها ومعتمدة من الطرفين (مرفق ١)، ليتمّ بناءً عليه إصدار فاتورة بالكمية التي تمّ ترسيها من قِبَل (...)برقم ٩٩٠٢١٠٠٠٠٨ المؤرّخة ٣٠/٦/٢٠٢١ م (مرفق ٢) بكامل الكمية وتمّ سدادها من قِبَل موكّلتي. و لم يتم نقل الكمية من محطة (...) وبَقِيَت تحت يدها حيث اتّفقت موكّلتي مع المدَّعَى عليْها على بَيْعها على جهة أخرى. و بتاريخ ١٤/٨/٢٠٢١ م تم بيع الكمية الموجودة تحت يد المدَّعَى عليْها على شركة المميزة الأولى وهُنا تبيّن وجود عجز في الكمية التي تم بيعها على الشركة المذكورة وقَدْره (٧٣٠.١٤٠) طَن.و المدَّعَى عليْها لم تنكر وجود العجز بل أقرّت به في خطابها رقم ش/٢٨٠/١٤٤٣ ه وتاريخ ١٣/٣/١٤٤٣ ه الموافق ١٩/١٠/٢٠٢١ م الموجّه إلى معالي محافظ (...)بوجود العجز والمدَّعَى عليْها لم تُنكر وجود العجز المذكور بل أقرّته، ولكنّها تذرّعت بأن نسبة العجز تدخل ضمن النسبة المسموح بها من قِبَل (...)وهذا غير صحيح، فموكّلتي تمّت المحاسبة بيْنها وبين (...)بناءً على الكميات الدفترية المعتمدة بين الطرفين كما هو موضّح و لكلّ ذلك نطلب من فضيلتكم، الحكْم بإلزام المدَّعَى عليْها أن تَدْفع لصالح موكّلتي قيمة العَجْز الحاصل في كميّة الشعير وقَدْرُه (٧٣٠.١٤٠ طَن) سبعمائة وثلاثون طَن ومئة وأربعون كجم والتي فوّضَتها موكّلتي بِبَيْعها وهي تَحْت يَدها ولمْ تُنقَل من محطّتها مبلغًا مقداره (٩٨٠،٧٢٤.٠٤٨) تسعمائة وثمانون ألف وسبعمائة وأربعة وعشرون ريال وثمانية وأربعون هللة بناءً على القيمة السوقية للطن الواحد والمقدّرة حينها بمبلغ (١٣٤٣،٢٠) ألف وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريال وعشرون هللة للطن الواحد.) ثم قرر المدعي اكتفاءه بذلك بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. , وفي جلسة 27/4/1444هـ، حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم ، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها أفهمت المدعي وكالة بأن بيناته غير موصلة للحكم بمطالبته فطلب مهلة لإبراز مزيد من البينات , وفي جلسة 4/6/1444هـ،حضر وكيل المدعية ، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى استمهال المدعي وكالة لإبراز مزيد من البينات ولم يرد للدائرة بينات محل استمهاله ثم أبرز مستندا صادر عن المدعى عليها كما أبرز مذكرة ونصها (طلبتم فضيلتكم تقديم مزيد بينه على وجود العجز ومرفق لفضيلتكم خطاب موجه من المدعى عليها للمؤسسة العامة (...) تقر فيه بوجود العجز وتطلب من للمؤسسة العامة (...) باعتباره ضمن نسبه العجز المسموح بها وهذا إقرار من المدعى عليها بالعجز فضلا عن المدعى عليها تم اخطارها بالدعوى قبل اقامتها ولم ترد على الاخطار وتبلغت بالدعوى وعقدت فيها اربع جلسات لم تحضر ولا جلسه وقد أتاح لها الفرصة في الرد على الدعوى وعدم حضورها هو موافقه وإقرار بها فلو لديها جواب يخالف ما ندعيه لحرصت على الحضور والرد على الدعوى وعليه نطلب الحكم بطلبات موكلتي) عبر برنامج التميز وتم ضم المستند لملف القضية الالكتروني مقررا اكتفائه بذلك بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية لدراسة وفي جلسة 3/7/1444هـ، حضر المشار اليه بعالية وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (980,724.48) تسعمائة وثمانون ألفا وسبعمائة وأربع وعشرون ريال وثمانية وأربعين هلله. وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور مع عدم تقديمها عذرًا يمنعها أمن ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ 93 وتأريخ 15/08/1441ه) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغا لشخص المدعى عليها، وحيث قدم وكيل المدعية من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي الخطابات الصادرة من المدعى عليها للمؤسسة العامة (...) تثبت عجزها عن تسليم الكمية الواردة في الدعوى للمدعية، وحيث نصت المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمونا ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) ك شاف القناع 3/307، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أن الواجب المتصور أصلاً أن يحضر من طولب بشيء لإظهار بطلان قول خصمه من عدمه قال المقري في الكليات الفقهية ص183: (كل من لا يدفعُ الدعوى- أي عن نفسه- فإنه يحكم عليه بلا يمين)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدرة 980.724.48 ريال تسعمائة وثمانون ألف وسبعمائة وأربعة وعشرون ريال، وثمانية وأربعون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث