حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430634126
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470678949/1444
رقم الحكم:4430634126
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470678949 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430634126 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٧٨٩٤٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائه هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها وتضمنت: (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (توريد حديد من (...) حسب المواصفات المتفق عليها وهي ٤٥٠ طن ١٢ملي ٢٦١٠ طن ١٤ملي ٥٧٠ طن ١٦ملي) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٦م بثمن إجمالي قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد شهر لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٢٣/٠٧/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم التبلغ ولم يرفق المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى المتضمنة تسليم المدعى عليها ٢٥٠٠٠٠ ريال من أجل توريد حديد سابك ولم توردها المدعى عليها والبينة الحوالة وسند القبض على مطبوعات المدعى عليها وقرر بأن موكلته لم تقم دعوى سابقة، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينًا على الآتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال الحوالة وسند القبض على استلام المدعى عليها المبلغ محل المطالبة، وقوى صحة الدعوى عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليها وتلزمها برده للمدعية. نص الحكم: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره ٢٥٠٠٠٠ مئتان وخمسون ألف ريال لما هو موضح في الأسباب واله الموفق والهادي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.