حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430591538
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439410203/1443
رقم الحكم:4430591538
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439410203 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430591538 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤١٠٢٠٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم تقم المدعية بالعمل، كما دفعت المدعية للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل بتوريد وتركيب وتمديد شبكات، ولم يدفع المدعى عليه للمدعية شيئاً، ونشاط الشراكة مقاولات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٤م، والشركة حالياً منتهية بسبب تهرب المدعى عليها، وطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: صك حكم صادر من المحكمة العامة بالرياض من الدائرة العامة الثالثة والخمسون والمؤرخ في ٢٩/٠١/١٤٤٣هـ والمتضمن ما نصه " قررت الدائرة صرت النظر عن الدعوى لعدم اختصاصها نوعا، وأن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية بمدينة الرياض". ، و أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٤/٠٤/١٤٤٤هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لعدم التحرير وبالله التوفيق)، وقد تقدم وكيل المدعية بطلب الاستئناف رقم ٤٤١٠٥٢٠١٠٦ المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله جلسة مرئية في ٢٤/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر مدير الشركة المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وتشير الدائرة الى ورود هذه القضية من دوائر الاستئناف بعد إلغاء الحكم، ثم سألت الدائرة مدير الشركة عن دعواه فأجاب أنه سلم إلى المدعى عليه مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفا ريال تم تسليمه كاش للمدعى عليه وذلك لأجل شراء كاميرات وتركيبها لزبون لدى المدعى عليه كما ذكر بأن المدعى عليه موظف يعمل في شركة أخرى وليس تاجراً وليس لديه أي شركة او مؤسسة، ثم قرر وكيل المدعية اكتفائه بما سبق تقديمه، و عليه تقرر الدائرة حجز القضية لمزيد من الدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: انتهت الدائرة بالأغلبية إلى الحكم برفض هذه الدعوى وخالف فضيلة العضو (...) ما انتهت إليه الدائرة من حكم، وفق ما هو مبين بمحضر المداولة المرفق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر مدير المدعية، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه او من يمثله نظاما وذلك لتعذر نظام التبليغ لإبلاغه، وبعد دراسة القضية افهمت الدائرة مدير المدعية بأن له يمين المدعى عليه النافية للدعوى فأجاب: بأنه لا يقبل يمين المدعى عليه و ذكر بأن لديه سند يحمل توقيع المدعى عليه فأفهمته الدائرة بانه في الجلسة الماضية قرر اكتفائه بما قدم و أن الواجب عليه تقديم بيناته في لائحة الدعوى كاملة ولا يحق له تقديم أي أوراق او مستندات بعد الاكتفاء وقفل باب المرافعة كما أن الدائرة افهمته بأن له يمين المدعى عليه النافية ولم يقبلها، و رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، و أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وقد حصر مدير المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفا ريال، ولما كانت البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولما لم تقدم المدعية البينة المثبتة لصحة دعواها، أما بخصوص السند الذي ذكره مدير المدعية في الجلسة الأخير، فلما نصت المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية على أنه (… يجب أن تتضـمن صـحيفة الدعوى الآتي: … حصـر الطلبات، وتحديـد جميع أسانيـد الـدعوى…) فقـد ظهر للـدائرة عـدم التزام المدعية بما اشترطته هذه المـادة، بذلك ولم تذكر السند إلا في آخر جلسة؛ الأمر الذي لم تقبله الدائرة؛ وعليه فقد انتهت الدائرة إلى عدم كفاية بينات المدعية وأفهمت مديرها بأن ليس له إلا يمين المدعى عليه فلم يقبلها وفق ما هو مذكور في الوقائع؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق.