حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430609289

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470237908/1444
رقم الحكم:4430609289
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470237908 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430609289 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٧٩٠٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منقولات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل المبيع استناداً على (خطاب نقل ملكية). لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد المستلم من المعقود عليه للمسوغات التالية: (عدم التزام المدعى عليه بدفع مبلغ المبيع)، استناداً على (عقد مبايعة)، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ١٦/٠٧/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر محامي المدعي المدونة بياناتها أعلاه والمدونة وكالتها سابقا وتشير الدائرة إلى تغير تشكيلها وقررت الدائرة الرجوع عن مخاطبة المرور للإفادة لأنه غير منتجة في الدعوى كما تشير إلى ورود مذكرة عبر النظام مقدمة وكيل المدعية برقم:(...) وتاريخ ١٥\٧\١٤٤٤هـ تضمنت تحريرا للدعوى و نصها:" إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع موكلي "المدعي" للمدعى عليه منقولات وبياناتها كالاتي: ١- سيارة (...) موديل ٢٠١٧ طراز مركبة غمارة برقم رخصة سير (...) اللون ابيض. ٢- سيارة (...) موديل ٢٠١٩ طراز مركبة دينا غمارة برقم رخصة سير (...) اللون ابيض. ٣- سيارة (...) موديل ٢٠١٧ طراز مركبة في١ برقم رخصة سير (...) اللون ابيض. ٤- سيارة (...) موديل ٢٠١٧ طراز مركبة في١ برقم رخصة سير (...) اللون ابيض. ٥- سيارة (...) موديل ٢٠١٧ طراز مركبة في١ برقم رخصة سير (...) اللون فضي. ٦- سيارة (...) موديل ٢٠١٧ طراز مركبة في١ برقم رخصة سير (...) اللون ابيض. ٧- سيارة (...) موديل ٢٠١٧ طراز مركبة في١ برقم رخصة سير (...) اللون فضي. (مرفق١) بثمن إجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي على (٦) دفعات مبلغ كل دفعة "٥٠,٠٠٠" خمسون الف ريال سعودي و لم يسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل المبيع استناداً على خطاب نقل ملكية الصادر من موكلي (مرفق٢). لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد المستلم من المعقود عليه وهي السيارات الموجود بياناتها أعلاه. كما نطلب من فضيلتكم ادخال المدعو/ (...) هوية رقم (...) وذلك حيث ان المنقولات تم نقلها باسمة وذلك بناءً على طلب المدعى عليه (...) حيث انهم اشقاء." ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها برد السيارات لعدم سداد المبلغ، وبما أن المدعي قدم العقد المبرم بين موكلته والمدعى عليها وقد تضمن شراء السيارات محل الدعوى بثمن قدره ثلاثمائة ألف على دفعات آخر دفعة حلت بتاريخ ٦\٧\٢٠٢٢، وبما أن الفقرة السابعة من المادة الخامسة من العقد نصت علي:" اتفق طرفا العقد في حال تأخير أي دفعة من الدفعات خلال خمسة أيام من موعدها... يعتبر المبلغ قد حل كاملا ويحق للطرف الثاني المطالبة بباقي المبلغ المتبقي كاملا "، وعليه فإن المدعية لها أن تطالب بإلزام المدعى عليها بالثمن لا أن تفسخ العقد وتطالبها برد السيارات؛ لأن العقد لازم بين الطرفين، وعدم تسليم الثمن ليس مبررا لفسخ العقد، وقد ذكر صاحب الكشاف:" وإن كان المشتري موسرا مماطلا بالثمن فليس له أي البائع الفسخ لأن ضرره يزول بحجر الحاكم عليه ووفائه من مال"، وحيث لم يذكر في العقد أن للبائع الفسخ، بل ذكر أن له الثمن حتى مع عدم الالتزام بالدفعات، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى في القضية رقم:٤٤٧٠٢٣٧٩٠٨؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث