حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430609031

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470452321/1444
رقم الحكم:4430609031
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470452321 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430609031 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470452321 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة(.........) المدعى عليه: شركة(........) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق فيه كلاً من: 1- (.....) (الهوية الوطنية: (...)) المدعي أصالة. 2- (....) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (....) وتاريخ 1444/03/14 هـ صادرة عن كتابة عدل محافظة الدرعية) وذلك بتقديم المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها نباتات داخلية المستوردة من (...) للمطعم التابع لهم في جده وتاريخ ابتداء التعامل1443/10/14هـ بثمن إجمالي قدره (94.587) أربعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي سدد منه (66.210) ستة وستون ألفًا ومئتان وعشرة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم الأشخاص المفوضين باستلام البضائع، وآلية التوريد بين الطرفين باستلام دفعة أولى سبعين بالمئة من قيمة المعقود عليه على أن تسلم ثلاثين بالمئة عند انتهاء كامل التوريد والتركيب، وتم الانتهاء من العمل المتفق عليه في تاريخ تقريباً 2022/05/26م والمدعى عليها إلى تاريخه لم تسدد المتبقي من الاتفاق الموضح على عرض السعر، وتم رفض المورد الرئيسي من (...) توريد أي نباتات إلا بعد دفع المبلغ المتبقي مما سبب ضرر جسيم للمدعية حيث أنها حصلت على عقدين وتم رفضهم من قبل المورد بسبب عدم إتمام المدعى عليه الاتفاق والذي سبب خسائر كبيرة، وختم بطلب إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (43,276) ثلاثة وأربعون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريالاً، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (20,000) عشرون ألف ريال. وبعد قيدها دعوى وإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/06/03هـ حضر فيها صاحب المؤسسة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد سؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنه ورد للمدعى عليها نباتات داخلية وفقاً للعقد ا لمبرم بينهما وقد قام بتوريد جميع النباتات الداخلية وتبقى له الدفعة الأخيرة لم تسدد من قبل المدعى عليها وقدرها (28.376) ريال، كما أنه قام بعمل صيانة للنباتات الداخلية في (.....) و (....) في مواقع المدعى عليها واستحق بموجب هذه الأعمال (12.270) استناداً على عقد الصيانة المبرم بين الطرفين، كما أنه قام بتوريد نبته إضافية استلمتها المدعى عليها وقيمتها (900) ريال وانتهى بطلب إلزام المدعى عليها بسداد جميع المبالغ المشار لها إضافة إلى طلب المدعى عليها بسداد غرامة تأخير وقدرها (20.000) ريال حيث أن المدعى عليها تأخرت بالدفع ثمانية شهور حيث أن المورد رفض يورد له أي بضاعة لكونه لم يقم بسداد المبالغ المتعلقة بذمته والناتجة عن استيراد المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت من اختصاصها واستيفائها من شروط القبول ثم عرضت الدائرة الصلح بين الطرفين فذكرا بأن هناك بوادر صلح وطلبا إمهالهما،ـ وأفهمت الدائرة المدعي بترجمة كافة المستندات وايداعها بالنظام خلال مدة قدرها سبعة أيام فالتزم بذلك كما طلبت من وكيل المدعى عليها في حال عدم الاتفاق بالصلح بإيداع مذكرته الجوابية في النظام قبل موعد الجلسة القادمة وعليه قررت تأجيل الجلسة. وفي 1444/06/21هـ وردت للدائرة مذكرة من ممثل المدعية أرفق فيها اتفاقية الخدمة والصيانة مترجمة، وخطاب من المورد الهولندي مترجم يوضح رفضه التوريد إلا بعد السداد، كما أرفق صور للنباتات التي تم تركيبها بعد انتهاء المشروع. وفي جلسة 1444/06/24 هـ طلبت الدائرة الجواب من المدعى عليها وكالة، فأرفق جواباً نصه التالي (أولاً/ عدم التزام المدعي بتنفيذ مضمون اتفاق التوريد:- نفيد فضيلتكم أن المدعي ذكر في دعواه بأنه تم الاتفاق مع موكلتي بتاريخ 19/01/2022م على توريد نباتات وأحجار لفرع شركة (....) (.....) بمبلغ إجمالي وقدره (94,587.5) تم سداد مبلغ وقدره (66,211.25) بتاريخ 09/02/2022م بما يعادل نسبة 70% من القيمة الإجمالية وذلك بموجب الحوالة المرفقة ويؤكد ذلك أيضاً إقرار المدعي، تخلف المدعي بعدم توريده لكامل مضمون الاتفاق، بالإضافة إلى عدم التزامه بتزويد موكلتي بفواتير الشحن الجوي والبري، تعهد المدعي بإتمام كامل مضمون الاتفاق وطلب سداد المبلغ المتبقي والذي يمثل 30% من قيمة العقد، تعاونت موكلتي مع المدعي وتم تحويل جزء من المبلغ وقدره (18,952) بتاريخ 16/06/2022م مما يتضح لفضيلتكم أن المبلغ المتبقي من كامل قيمة الاتفاق مبلغ وقدره (9,424.25) فقط لم يتم سدادها، وذلك نتيجة عدم التزامه بإتمام مضمون الاتفاق وسيتم مطالبة المدعي بدعوى مستقلة برد المبالغ المدفوعة سابقاً نتيجة عدم التزامه. ثانياً/ عدم التزام المدعي بالصيانة الدورية: استناداً على العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 01/08/2021م ومضمونه قيام المدعي بتنفيذ الخدمة والصيانة للنباتات بواقع 6 زيارات على الأقل شهرياً، ولعدم التزامه بالزيارات وعدم تزودينا بالتقارير الدورية وعدم إجراء الصيانة للنباتات رغم تأكيد ذلك عبر رسائل الواتس، واستناداً على الفقرة (د) من العقد تم فسخ العقد بموجب البريد الإلكتروني المرسل بتاريخ 07/07/2022م، فعليه نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم استحقاقه). ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن استلام موكلته لجميع ما ورد في عرض السعر الصادر من المدعي فأجاب أن موكلته استلمت جميع النبتات الواردة في عرض السعر كما أن موكلته لم تستلم الأحجار الواردة في عرض السعر كما أن المدعي لم يزود موكلته بفواتير الشحن البري والجوي وفقا لما ورد في عرض السعر وأن موكلته لا تمانع من سداد المبالغ المتعلقة بالشحن بعد تزويدها بالفواتير كما أن موكلته استلمت النبتة الإضافية التي يذكرها المدعي إلا أنه لم يكن هناك اتفاق على توريدها وقد قام المدعي بغرسها دون الرجوع لموكلته كما أن المبالغ المسلمة للمدعي قدرها (85,163) ريال، ثم أنكر المدعي استلام المبالغ المشار لها كما ذكر أنه لم يستلم سوى مبلغ قدرة (66,210) ريال ثم طلبت الدائرة من المدعي تقديم مذكرة رد على ما ذكره المدعى عليه وكالة في مذكرته الجوابية في هذا اليوم كما أن عليه ترجمة المستندات المقدمة في الدعوى بغير اللغة العربية وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي 1444/07/08 هـ قدم ممثل المدعية مذكرة ذكر فيها: بالنسبة لما ذكره المدعى عليه بأننا لم نقم بتوريد الحجر نحب أن نذكر أنه تم توريد 60 كيس حجر بدل التربة هيدروستون حسب الصور المرفقة للنباتات. ثانياً/ المبلغ (18,952) ثمانية عشر ألفاً وتسع مئة واثنان وخمسون ريالاً، هذا المبلغ لعقد نباتات غير مستوردة بتربة وبتاريخ عقد مختلف ولا يبت في هذه القضية بأي صلة بل هو موضوع آخر في عقد منفصل وفي مكان منفصل حسب صورة عرض السعر المرفق بالتواريخ. ثالثاً/ بالنسبة لعدم وجود صيانة لشهر (6-7) أرجو التنبيه بأنه يوجد كاميرات مراقبة داخل المطعم وبإمكانهم الرجوع إليها حيث كان عمال الصيانة متواجدين كل شهر وهذا هو اثباتي. رابعاً/ نحن لم نستورد أي نباتات من بداية هذه القضية وتوقفنا عن العمل طوال هذه المدة، وأرفق عرض سعر على مطبوعات المدعية بتاريخ 2022/05/23م بقيمة (18.952) ريال، وعرض سعر آخر بتاريخ 2022/01/17م بقيمة (94.587,5) ريال. وفي 1444/07/13هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها: أوجز رد موكلتي في التالي: أولاً/ نفيد فضيلتكم أن ما ذكره المدعي من وجود عقد آخر مع موكلتي شركة (.....) والذي بموجبه تم تحويل مبلغ وقدره (18,952) وقام بتنفيذ أعماله غير صحيح إطلاقاً ونرفق البريد الإلكتروني المُرسل للمدعي وهو ما يثبت عدم العمل بالعقد وعدم تنفيذ أعماله ويؤكد أيضاً إضافة المبلغ المحول للعقد محل الدعوى، كما نفيد فضيلتكم أن المدعي لم يقدم ما يثبت العمل بكامل نطاق العقد بالإضافة إلى فواتير الشحن الجوي والبري وذلك حسب ما هو موضح بالبريد الإلكتروني المرفق. ثانياً/ ذكر المدعي في دعواه عن وجود مبالغ متبقية لم يتم سدادها وذلك استناداً على عقد آخر يتمثل في الصيانة الدورية للنباتات والمبرم بين الطرفين بتاريخ 01/08/2021م المرفق، كما نفيد فضيلتكم بأنه واستناداً على الفقرة 2 على المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها) نطلب من فضيلتكم رد طلب المدعي. وأرفق صورة لرسالة عبر البريد الإلكتروني موجة للمدعي للمطالبة بإكمال التركيب حسب الاتفاقية لإكمال المبلغ، كما أرفق الرد عليها، وأرفق اتفاقية الخدمة والصيانة المبرمة بين الطرفين. وفي جلسة 1444/07/09 هـ سألت الدائرة المدعى عليه عن بيان رأي موكلته فيما يتعلق بالمذكرة المقدمة من المدعي في يوم الأمس فذكر بأنه لا توجد بين موكلته والمدعي أي تعامل سوى التعامل الوارد في هذه الدعوى وأن المبالغ المسلمة للمدعي جميعها تتعلق بالعقد محل الدعوى كما أضاف بأن المدعي لم يلتزم بأعمال الصيانة ولا بتزويد المدعى عليها بفواتير الشحن كما أنه لم يقم بتوريد الحجر ثم سألت الدائرة عن تحديد المبالغ المسلمة مقابل ماذا فطلب مهلة للرجوع لموكلته للتحقق من ذلك ثم وبعرض ما سبق على المدعي ذكر بأن التعامل مع المدعى عليها منذ سبع سنوات ثم أمهلت الدائرة وكيل المدعى عليها ثلاثة أيام لتقديم ما طلب منه ثم قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 1444/07/16 هـ سألت الدائرة المدعي عن الحوالة المالية التي استلمها وقدرها (18.952) ريال وهل قام مقابلها بتنفيذ أي عمل؟ فذكر بأنه لم يقم مقابلها أي تنفيذ، ثم عقب وكيل لمدعى عليها بأن مبالغ الحوالة المشار لها لم يتم مقابلها أي عمل وقد طلبت موكلته من المدعي إضافة مبالغها سدادات لعرض السعر محل النزاع بين الطرفين كما أن موكلته لم توافق على عرض التابع لتلك الحوالة، ثم طلبت الدائرة من المدعي أصالة بيان المبالغ المطالب بها عن عرض السعر والمبالغ المطالب بها عن الصيانة فذكر بأن مبالغ عرض السعر تبقى منها (28.363) ريال وأن مبالغ الصيانة هي (12.200) ريال ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن قيام المدعي بالصيانة من عدمه فذكر بأنه نفى سابقا قيام المدعي بأعمال الصيانة ثم سألت الدائرة المدعي عن النبتة الإضافية وهل كان هناك اتفاق على توريدها وعلى سعرها فذكر بأنه وردها دون أن يكون هناك اتفاق على السعر والتوريد وذكر أنه لا يمانع من أخذها من المدعى عليها في حال عدم رغبتها بها وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة ذكر بأن موكلته لا تمانع من أخذها بالسعر المحدد من قبل المدعي وهو (900) ريال ثم قرر المدعي الاكتفاء بما قدم وذكر وكيل المدعى عليها بانه لا يوجد محضر استلام للنباتات وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعي انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها سداد المبلغ المتبقي عن البضاعة الموردة وقدره (28.376) ثمانية وعشرين ألف وثلاثمائة وستة وسبعون ريال لعرض السعر المتفق عليه بمبلغ (94.587,5) ريال، وبدفع مبلغ وقدره (12.270) اثنا عشر ألفاً ومئتان وسبعين ريالاً عن أعمال الصيانة التي قامت بها المدعية وفق العقد المبرم بين الطرفين، وإلزامه بدفع قيمة النبتة الإضافية الموردة وقدرها (900) تسعمائة ريال، إضافة إلى سداد غرامة تأخير وقدرها (20.000) عشرون ألف ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين؛ فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هـ، وعن موضوع الدعوى لما قدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها سنداً لعرض سعر بتاريخ 2022/01/07 م، بمبلغ إجمالي قدره (94,587.5) أربعة وتسعون ألفاً وخمس مئة وسبعة وثمانون ريالاً وخمس هللاتٍ، وعرض سعر أخر بقيمة (18.952) ريال، وصور لما تم توريده، وحيث أقرت المدعى عليها باستلامها جميع النباتات الواردة في عرض السعر، ودفعت بتحويلها مبلغ وقدره (66,211.25) ريال وأخر بقيمة (18,952) ريال للمدعية وأرفقت صورة الحوالتين، كما دفعت بعدم استلامها الأحجار الواردة في عرض السعر كما أن المدعية لم تزوده فواتير الشحن، ولما كان الثابت للدائرة فيما يتعلق بعرض السعر محل الدعوى أن المدعى عليها تقر بقيام المدعي بتوريد النباتات الواردة فيه وتنكر توريد الحجر وعدم تزويدها بفواتير الشحن، ولما لم يقدم المدعي البينة على توريده للحجر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى أنه لا استحقاق له لمبلغ الأحجار، وفيما يتعلق بدفعها بعدم تزويدها بفواتير الشحن وحيث أن هذا لم يكن من التزامات المدعية وفقا لعرض السعر؛ لذا فإن الدائرة لا تعتد به، وعليه فإن الثابت للدائرة سداد المدعى عليها مبلغ مقداره (66,211,25) ريال بموجب الحوالة البنكية المرفقة، كما أن الثابت أيضا للدائرة سداد من المدعى عليها مبلغاً مقداره (18,952) ريال عن طريق حوالة بنكية أقر المدعي باستلامها ودفع أنها لتعامل آخر قدم صورة عرض سعر خاص متعلق به إلا أن الثابت وفقاً لما ذكره وما قدمه من أنه لم يقم بتنفيذ الأعمال مقابله وبما أن عرض السعر المتعلق به حدد موعدا لتنفيذه لم يتم خلاله وبما أن المدعى عليها لا ترغب بتنفيذ تلك الأعمال بعد انتهاء المدة؛ لذا فإن الدائرة تحسب تلك المبالغ سدادات للمدعى عليها، ويكون الثابت للدائرة أن قيمة الأعمال المنفذة من عرض السعر مقدارها (88,587.5) ريال كما أن المبالغ المستلمة من المدعي هي (85,163,25) ريال؛ وتنتهي الدائرة مع ذلك إلى استحقاق المدعي للفارق بين المبلغين، وفيما يتعلق بالنبتة الإضافية وبما أن المدعي قامة بتوريدها وتركيبها دون الرجوع للمدعى عليها وبما أن المدعى عليها أقرت باستلامها وأنها لا تمانع من أخذها وفقا للسعر الذي حدده المدعي (900) ريال؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى حسابها من استحقاقات المدعي، وفيما يتعلق بطلب مبالغ أعمال الصيانة، ولما كانت المدعى عليها تنكر قيام المدعي بتنفيذها ولما لم يقدم المدعي البينة على القيام بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب، وفيما يتعلق بطلب التعويض عن تسبب المدعى عليها بحرمان المدعي من التعامل مع الموردين ولما لم يثبت للدائرة وقوع الضرر على المدعي؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب، وتنتهي بمجموع ما سبق إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (....) (السجل التجاري: (...)) بأن تدفع (....) (الهوية الوطنية: (...)) صاحب مؤسسة (.....) للتجارة (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقدراه (4.324.25) أربعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريالا وخمسة وعشرون هللة ورفض ماعدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث