حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430604684
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470398179/1444
رقم الحكم:4430604684
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470398179 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430604684 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٣٩٨١٧٩ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ، ذكر فيها: للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (٧٩,٥٠٥.٠٠) تسعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وخمسة ريال، لقاء كفالته لـمؤسسة (...)، ونشأ بسبب هذه الواقعة التزام الكفيل بتسليم الجزء المتبقي من مبلغ الكفالة. طالب فيها: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٧٩,٥٠٥.٠٠) تسعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وخمسة ريال. قدم سنداً لطلبه الآتي: ١- اتفاقية بيع سيارة بالتقسيط، بين المدعية و مؤسسة (...)، بتاريخ ١٩٩٤/٠٨/٢٨م، إقرار الكفيل الغارم المدعى عليها في تسديد جميع أقساط السيارة محل العقد ، مختوم من الطرف الثاني في العقد و المدعى عليها.، وعليه تم تحديد جلسة ١٤٤٤/٠٦/٠٣هـ موعداً لنظر القضية، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، وبالرجوع إلى مهام التبليغ الالكتروني تبين عدم تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة وعليه فقد قررت الدائرة تأجيل نظر هذه الدعوى لتبليغ المدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٦هـ هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة اليه وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته افاد بالتالي ( في تاريخ ١٩٩٤/٠٨/٢٨ اشترت مؤسسة (...) من موكلتي سيارة من نوع (...) بثمن اجمالي وقدرة ١٤٨٦٠٠ ريال مائه وثمانية واربعون ألف وستمائة ريال و استلمت السيارة وسددت الدفعة المقدمة بقيمة ١٠٠٠٠ ريال والمتبقي مبلغًا ١٣٨٦٠٠ ريال تسدد على اقساط شهريه لمدة ٣٦ شهر قيمة القسط الشهري الواحد ٣٨٥٠ ريال، وقد سددت من الاقساط مبلغ بقيمة ٥٩٠٩٥ ريال تسعة وخمسون ألف وخمسة وتسعون ريال فيكون المتبقي بذمتها مبلغ وقدرة ٧٩٥٠٥ ريال تسعة وسبعون الف وخمسمائة وخمسة ريال، وقد كفل المدعى عليه / مؤسسة (...) بكفاله غرم وأداء، وقد تبقي من المديونيه المستحقه على المكفولة مبلغ وقدرة ٧٩٥٠٥ ريال ولم تسدد حتى الان ، وعليه فنحن نطالب المدعى عليه الكفيل الغارم بسداد المبلغ المستحق على مكفوله بمبلغ ٧٩٥٠٥ ريال سعودي تسعة وسبعون ألف وخمسمائة وخمسة ريال. ) وان بيناته متمثلة في العقد الذي كفل فيه المدعى عليه مؤسسة (...) وكذلك سندات لأمر ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: تأسيساً على ما سبق ايراده من دعوى وكيل المدعية، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧٩,٥٠٥.٠٠) تسعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وخمسة ريال لصالح موكلته، نظير قيام المدعى عليها بكفالة مؤسسة (...) في شراء السيارات من موكلته، وقدم سنداً لدعواه العقد المبرم بين المدعية ومؤسسة (...) المختوم بختم المدعى عليها ، التي تثبت صحة الكفالة التجارية محل الدعوى، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، وللبينة التي قُدمت من المدعية والمتمثلة بالعقد، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، و لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، وحيث تبين تخلف المدعى عليها أو من يمثلها عن الحضور للجلسة الأخيرة، رغم تبلغها عن طريق النظام؛ مما أعدته الدائرة نكولاً عن الجواب وعن الدعوى, وجعلت الحكم في حقها حضورياً بناءً على المادة (٣٠) الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، مما تنتهي معه الدائرة إلىحكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة / بالزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...)مبلغ قدره ٧٩.٥٠٥ ريال( تسعة وسبعون الف وخمسمائة وخمسة ريال ) لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.