حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430617941
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470577243/1444
رقم الحكم:4430617941
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470577243 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430617941 التاريخ: ٢٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٧٢٤٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٧،٤٠٥) سبعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريالات سعودية. مقابل بيع وتوريد مواسير وتركيبها لصالح لمدعى عليها. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة ١٤٤٤/٠٧/٠١هـ التحضيرية والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت ممثلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...) وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة الحاضرة عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجابت بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضرة وانتهاء الدعوى وديا فقررت قبول الصلح ابتداء حال حضور الطرف الآخر، وبسؤال الدائرة الحاضرة عن الدعوى أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، والتي تتمثل في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٧،٤٠٥) سبعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريالات سعودية، مقابل بيع وتوريد مواسير وتركيبها لصالح لمدعى عليها، وبسؤالها عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت أنها تستند على فاتورة الشراء وتعميد الشراء والائتمان، ولضرورة إجابة المدعى عليها فقد قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٨هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت ممثلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...) ثم أدت الحاضرة على دعواها وعلى الحكم لها بالمبلغ محل الدعوى البالغ قدره (٩٧،٤٠٥) سبعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريالات سعودية، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٧،٤٠٥) سبعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريالات سعودية. مقابل بيع وتوريد مواسير وتركيبها لصالح لمدعى عليها، وقدمت لإثبات دعواها ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها وهي فاتورة الشراء وتعميد الشراء والائتمان، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسات هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / شركة(...)للتجارة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /شركة (...) وشركاه شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٩٧،٤٠٥) سبعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريالات سعودية، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)