حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430625697

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470634056/1444
رقم الحكم:4430625697
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470634056 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430625697 التاريخ: ٢٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٣٤٠٥٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مصنع (...) للمنتجات البلاستيكية المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت بنصها أنه (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات بلاستيكية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٣,٦١٣.٩٩) ثلاثة وخمسون ألفًا وست مئة وثلاثة عشر ريال سعودي و تسعة وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة على الرصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٣,٦١٣.٩٩) ثلاثة وخمسون ألفًا وست مئة وثلاثة عشر ريال سعودي وتسعة وتسعون هلله، هذه دعواي) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم ٢١/٠٧/١٤٤٤هـ فيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وأفاد بأن موكلته قامت برفع دعوى بنظام ناجز وتبين أن النظام قام خطأ بإثبات صحيفة الدعوى نفسها وتكرارها بأربع قضايا مختلفة هذه إحداها، وقد حصر دعواه بإحدى هذه القضايا، ويطلب ترك موكلته لهذه الدعوى، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وحيث أفاد وكيل المدعية أن موكلته قامت برفع دعوى بنظام ناجز وتبين أن النظام قام خطأ بإثبات صحيفة الدعوى نفسها وتكرارها بأربع قضايا مختلفة هذه إحداها، وقد حصر دعواه بإحدى هذه القضايا، وطلب ترك موكلته لهذه الدعوى، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها، وحيث تنازل وكيل المدعية عن دعواه في هذه القضية بعد ثبوت صحة ما ذكره من تكرار صحيفة دعواه بعدد من القضايا؛ عليه فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات ترك المدعية لدعواها في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها". نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت ترك المدعية لدعواها ضد المدعى عليها، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث