حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430589501
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470404812/1444
رقم الحكم:4430589501
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470404812 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430589501 التاريخ: ٢٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٠٤٨١٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٢٧,٦٠٥.٧٦) سبعة وعشرون ألفًا وستمائة وخمسة ريالات و ستة وسبعون هللة، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٩هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، بالإضافة إلى أضرار تقاضي. وطالب بإلزام المدعى عليها بـالآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٧,٦٠٥.٧٦) سبعة وعشرون ألفًا وستمائة وخمسة ريالات و ستة وسبعون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عدد (٢٣) فاتورة صادرة من المدعية والمذيلة بتوقيع المدعى عليها. ٢-كشف حساب المدعى عليها الصادر من المدعية من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م إلى تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م بمبلغ (٢٧,٦٠٥.٧٦) سبعة وعشرون ألفًا وستمائة وخمسة ريالات و ستة وسبعون هللة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٢٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته، أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وجرى عرض الدعوى على وكيل المدعى عليها، وطلبت الدائرة منه حصر دفوعه، فطلب إمهاله، وعليه أحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١١هـ وفيها حضر وكيل المدعية و لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٦٠٥.٧٦) سبعة وعشرون ألفًا وستمائة وخمسة ريالات و ستة وسبعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبما أن المدعى عليه وكالة حضر الجلسة الأولى ثم تخلف من يمثل المدعى عليها عن الإجابة وعن حضور الجلسة، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعي وكالة قد طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن، والذي يمثل قيمة بيع المدعية مواد غذائية للمدعى عليها، ولما قدم بينته المتمثلة في كشف حساب المدعى عليها الصادر من المدعية والمتضمن مبلغ المطالبة، كما قدم فواتير المدعى عليها الصادرة من المدعية والمذيلة بتوقيع المدعى عليها، وبناءً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات حيث نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أن الواجب المتصور أصلا أن يحضر من طولب بشيء لإظهار بطلان قول خصمه من عدمه، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليها لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبة المدعي وكالة بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيت ارتأت الدائرة أن المدعى عليها قد ماطلت في أداء الحق الواجب عليها، وقد أحوجت المدعية إلى الشكاية وتوكيل الغير للترافع عنها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: إلزام المدعى عليها (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (مؤسسة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٧,٦٠٥.٧٦) سبعة وعشرون ألفًا وستمائة وخمسة ريالات و ستة وسبعون هلله. ثانيا الزام المدعى عليها (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (مؤسسة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تمثل أتعاب التقاضي. رئيس الدائرة القضائية (...)