حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430644458

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470709131/1444
رقم الحكم:4430644458
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470709131 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430644458 التاريخ: ٢٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470709131 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه أنه تقدم وكيل المستدعي إلى المحكمة التجارية ب(...) مستدعياً على المستدعى ضدها وتضمن استدعاؤه ما يلي: (بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (المدعى عليها شريكة لموكلي في شركة (...) للمفارش بموجب السجل التجاري رقم: (...) وتاريخ: ٢٦/٢/١٤٤٠هـ وبموجب ترخيص استثمار تجاري رقم: (...) وتاريخ: ٥/١١/١٤٤٣هـ وقدم موكلي محلين كاملين باسم (...) يقعان في سوق (...) ب(...) [سوق (...)] ببضاعتهما وقيمتها (٢٨٩٠٠٠ريال) مائتان وتسعة وثمانون ألف ريال)، ومبررات الطلب (استولت المدعى عليها عبر وكيلها/(...) على المحلين وطرد موكلي منهما وغيّر أقفالهما في تاريخ ٤/١٢/٢٠٢٢م ثم سلّم المحل الثاني لمالك العقار وأغلق المحل الأول الآن لمحاولة تقبيله، وأفيد فضيلتكم بسبق تقديم موكلي تبليغاً قضائياً بتاريخ: ١٣/١/٢٠٢٣م لأجل تقديم دعوى في موضوع الشراكة والخلاف، علماً أن موكلي مدير في سجل الشركة) أما مبررات حالة الاستعجال: (-استيلاء المدعى عليها على المحلين موضوعي الشراكة بالقوة -إغلاق أحد المحلين وعرض الآخر للتقبيل في السوق -عدم سداد المدعى عليها للمطالبات والإيجارات -تكبيد المدعى عليها ووكيلها الشركة كثيراً من الديون منها: طلب التنفيذ رقم: ٤٠١٠٤٤٤٠٠٨٠٢٣٤٧ ورقم: ٤٠١٠٤٤٤٠٠٨٤٠٣٥٣ ورقم: ٤٠٢٠٢٤٤٠٠٧٦٨٥٩١ ورقم: ٤٠١٠٤٤٤٠٠٧٢٨٤٧٦)، وليس عندي استعداد لتقديم ضمان عند طلبه ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب) ، وانتهى الى طلبه الحكم بمنع المدعى عليها ووكيلها من التصرف في المحل المتبقي ليمارس موكله دوره كمدير ، وبقيد الطلب أحيل إلى هذه الدائرة ، فأجرت الدائرة اللازم نظاما ، وجرى تحديد جلسة 24/7/1444 هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي افتتحت الدائرة هذه الجلسة لسماع دعوى الطلب المستعجل وفيها حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 17/6/1444هـ كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 16/8/1442 هـ المشار إليهما أعلى ضبط الجلسة ، وبسؤال وكيل المدعي عن طلبه أحال على لائحة الدعوى ، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن مبررات الطلب المستعجل فقدمها عبر البرنامج المعد للتواصل مع الأطراف (التيمز) وقد جاء فيها: (مبررات الطلب: 1-استولت المدعى عليها عبر وكيلها/(...) على المحلين وطرد موكلي منهما وغيّر أقفالهما في تاريخ ٤/١٢/٢٠٢٢م ثم سلّم المحل الثاني لمالك العقار وأغلق المحل الأول الآن لمحاولة تقبيله، وأفيد فضيلتكم بسبق تقديم موكلي تبليغاً قضائياً بتاريخ: ١٣/١/٢٠٢٣م لأجل تقديم دعوى في موضوع الشراكة والخلاف، علماً أن موكلي مدير في سجل الشركة) -إغلاق أحد المحلين وعرض الآخر للتقبيل في السوق -عدم سداد المدعى عليها للمطالبات والإيجارات -تكبيد المدعى عليها ووكيلها الشركة كثيراً من الديون منها: طلب التنفيذ رقم: ٤٠١٠٤٤٤٠٠٨٠٢٣٤٧ ورقم: ٤٠١٠٤٤٤٠٠٨٤٠٣٥٣ ورقم: ٤٠٢٠٢٤٤٠٠٧٦٨٥٩١ ورقم: ٤٠١٠٤٤٤٠٠٧٢٨٤٧٦)) ، وعليه ونظرا لتداخل موعد هذه الجلسة مع جلسات الدائرة الأولى ولكون ناظر القضية يعمل في كلا الدائرتين وقد حدد النظام هذه الجلسة تلقائياً ولحاجة الطلب للتأمل فقد قررت الدائرة تأجيل الجلسة لتأمل الطلب ، ثم في جلسة هذا اليوم 25/7/1444 هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 1444/07/25 هـ ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى فذكر بأنني وكيل جديد ولم أتمكن م الرد لقصر المدة وأنني لما أتوكل إلا يوم أمس ثم سألت الدائرة وكيل المدعي ماذا يريد أن يمنع المدعى عليها من التصرف فيه فذكر بأنه المحل المتبقي ثم سألته الدائرة عن سجله التجاري فذكر بأن جميع الأوراق لدى المدعى عليها ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن المحل فذكر بأن المحل عليه إخلاء ويوجد قضية في المحكمة بالإخلاء ، وعليه خلت الدائرة للتأمل وإصدار الحكم . الأسباب: فبناء على الطلب المستعجل المقدم من وكيل المستدعي والمفصل في واقعات الحكم ؛ وبما أن النزاع بين الطرفين ينحصر في الشراكة بينهما ، لذا فإن المحكمة مختصة بنظر هذا النزاع بناء على المادة (16/4) من نظام المحاكم التجارية ، وفي الموضوع وبما أن المادة (102) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة، يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي: ‌أ- خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية. ‌ب- تحديد الطلب المستعجل وأسانيده. ‌ج- مبررات حالة الاستعجال) ، وبما أن المستدعي لم يقدم السجل التجاري العائد للمحل الذي يطلب بمنع التصرف فيه مما يثبت عدم جدية المستدعي في الطلب ، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم التحقق من وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر المحدق، وبتأمل الدائرة لما ورد في الطلب من مبررات؛ وما نسبه وكيل المدعي من حالة الاستعجال ترى معه الدائرة عدم تحققه، فضلاً على أن المدعي مدير للشركة حسب السجل التجاري المقدم في ملف الدعوى وبالتالي بإمكانه التصرف في الشركة وممارسة كافة أعماله حتى لا يلحق بالشركة أي ضرر دون الحاجة الى التقدم بدعوى مستعجلة ، ولجميع ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى الطلب المستعجل . نص الحكم: حكمت الدائرة برفض دعوى الطلب المستعجل رقم 4470709131 لعام 1444 هـ ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث