حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430622102

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470676261/1444
رقم الحكم:4430622102
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470676261 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430622102 التاريخ: ٢٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470676261 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للتجارة والزرعة المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (اشجار صناعية و احواض ري ذاتية ومنتجات ذات صلة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٣م بثمن إجمالي قدره (٥٩,٧٠٢.٥٦) تسعة وخمسون ألفًا وسبع مئة واثنان ريال سعودي و ستة وخمسون هلله سدد منه (٥٢,٧٩١.٥٩) اثنان وخمسون ألفًا وسبع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي و تسعة وخمسون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(٤٠,٨٧٢.٠٣) أربعون ألفًا وثمان مئة واثنان وسبعون ريال و ثلاثة هلله تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١١م، ودفعة قدرها(٣,٥٧٣.٧٩) ثلاثة آلاف وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريال و تسعة وسبعون هلله تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٤م، ودفعة قدرها(٨,٣٤٥.٧٧) ثمانية آلاف وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال و سبعة وسبعون هلله تحل بتاريخ١٤٤٢/١١/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٤م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٩١٠.٩٧) ستة آلاف وتسع مئة وعشرة ريال و سبعة وتسعون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب على مطبوعات المدعية متضمن اسم العميل المدعى عليها بتاريخ 2022/04/30م بإجمالي مبلغ (6,910.97) ستة الاف وتسع مائة وعشرة ريال وسبعة وتسعون هللة، 2- عدد ثلاثة حوالات بنكية (...) لحساب (...) وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/21هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، سألت الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى والأسانيد المرفقة فيها، فسألته الدائرة عن كشف الحساب فأجاب بأن الكشف صادر من موكلته وذكر بأن لدى موكلته كشف حوالات بنكية لتعاملات سابقة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بثمن بيع (أشجار صناعية و احواض ري ذاتية ومنتجات ذات صلة)، وبما أن البينة للمدعي واليمين على المدعى عليه لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) متفق عليه، وبما أن المدعية لم تقدم بينة كافية موصلة لدعواها، ولا ينال من ذلك ما قدمته المدعية من كشف حساب لعدم تضمنها أي اعتماد من المدعى عليها من توقيع أو ختم ونحوه وعليه فلا تعد هذه الورقة من وسائل الإثبات المعتبرة شرعاً ونظاماً لما ورد في مادة (42) من نظام المحاكة التجارية، ولا ينال من ذلك ما قدمته المدعية من سدادات سابقة لأنه لا تعد بينة موصلة على مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها شركة ذات صفة اعتبارية وبما أن الواقعة المراد إثباتها تسري عليها أدلة الإثبات الواردة في نظام المحاكم التجارية استناد على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة (2) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: (1- تسري في شأن أدلة الإثبات وحجيتها أحكام النظام القائم وقت نشوء الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها.) وبما أن المدعى عليها شركة ذات صفة اعتبارية وقد ورد في الفقرة (3) من المادة (53) من نظام المحاكم التجارية: (3- تحدد اللائحة أحكام توجيه اليمين وأدائها.)، وقد نصت اللائحة رقم (133): (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية.)، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب، وتفيد الدائرة بوجود خطأ مادي في منطوق الوارد في جلسة النطق بالحكم والصحيح ما أثبت في الصك. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث