حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430529070

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449055332/1444
رقم الحكم:4430529070
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449055332 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430529070 التاريخ: ٢٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 449055332 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى جاء فيها ما نصه: "تعاقد المدعي مع المدعى عليه للوساطة بين (...)و(...) بثمن إجمالي قدره (٥٠،٠٠٠.٠٠) خمسون ألف ريال سعودي، وذلك عن محطة بنزين طريق (...) بمبلغ قدره (٢،٠٠٠،٠٠٠) مليونان ريال سعودي، وليس مع المدعي سماسرة آخرون، ومقابل السمسرة ١٠٠%، وقد أتم المدعي العمل المناط به، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع مبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي.، هذه دعواي" إ.هــ وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث طلبت الدائرة من المدعي تحرير دعواه وتقديم مستنداته فقدم مذكرة جاء فيها: "أتقدم اليكم أنا المدعي / (...) - سعودي الجنسية - مدعيا ضد المدعو / (...) . حيث إنه بتاريخ 3/9/1439هـ اتصل بي شخص (...) الجنسية اسمه / (...) وطلب مني محطة وقود يكون موقعها ممتاز وذلك لتأجيرها لشركة (...) لصاحبها (...) وقال عنه (...) بأنه (ذهب ولا يأكل حلال أحد وحقك محفوظ)، وبالفعل قمت بالبحث عن محطة وقود وعرضت عليهم عدة محطات ووقع اختيارهم على محطة تقع في الرياض على (...) بمحطة ومساحتها تقريبا 4250 م على أربعة شوارع، وأبلغت (...) وذهب وعاين المحطة وأخبرني بأن الشركة وافقت على الموقع ويطلبون مقابلة الملاك. وذكر لي (...) بأنه ليس له رغبة في السعي وأن السعي لي بالكامل. وتواصلت مع ملاك المحطة وهما (...)و(...) وذكرت لهما اسم الشركة وسعر الإيجار فطلبوا مبلغا وقدره مليونان ونصف ريال، وتم تحديد موعد اجتماع الأطراف في مقهى (...) وبالفعل حضر أحد الملاك وهو (...) وكذلك(...) وشخص آخر اسمه (...) الجنسية بصفته مدير في الشركة حسب ما ذكره (...)، ثم بعد ذلك حصل بينهم عدة اجتماعات ولم يخبروني بها، ثم اتصل بي أحد الملاك وهو (...) وأخبرني بأنه تم تأجير المحطة للشركة بمبلغ مليوني ريال لمدة خمس سنوات وعليهم تطوير المحطة، وطلب مني الحضور لأخذ حقي في السعي وهو مبلغ وقدره ستة عشر ألفا وستمائة ريال، فرفضت ذلك لأن المطالب بالسعي هو المستأجر وليس المؤجر. وتم الاتصال على (...) لأنه المالك حسب إفادة (...) وطلبت منه قيمة السعي فأجاب بأنه لا يعرفني ولا حق لي عنده، وقال اذهب إلى (...) واطلب حقك منه. وعليه فإنني أطالب المدعي عليه بدفع ما قمت به من أعمال السعي والوساطة بين الطرفين اثنان ونصف بالمئة من القيمة الإيجارية وهو مبلغ خمسون ألف ريال" إ.هـ، كما في المرافعة حضر مدير المدعى عليها وقدم مذكرة جاء فيها: " أتقدم لفضيلتكم بمذكرة جوابية، مقدمة من المدعى عليها: شركة (...) المحدودة للدعوى المقامة من المدعي و(....)، طبقاً للتالي: أولاً: شكلاً: من المعلوم لفضيلتكم أن الصفة من المسائل الأولية التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة امتثالاً لنص المادة ٣٠ من نظام المرافعات الشرعية والمادة ٣٠/١ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، فلما كان هدف المدعي من إقامة هذه الدعوى هي إلزامنا بدفع مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال؛ وذلك قيمة وساطته في المحطة المذكورة في دعواه، حيث إنه بحسب زعمه اتفق مع شخص (...) اسمه (...) للبحث عن محطة وقود، وأبلغه بأنه لا رغبة له بقيمة السعي وأن قيمة كامل سعي الوساطة بواقع (٢.٥٪) له وحده، فإذا كان الواقع مثلما ذكر، فلا شأن لنا ولا صفة؛ حيث إنه ليس بيننا وبين المدعي أي اتفاق أو تواصل بخصوص المحطة المذكورة حتى توقيع العقد مع مالك المحطة، ولا نعرف المدعي قبل توقيع عقد الإيجار - حيث إنه أثناء توزيع السعي تم ذكر اسم المدعي من قبل المالك والسعاة، وتم تقسيم السعي على ثلاث أشخاص بالتساوي -، فإذا كان المدعي قد اتفق مع أشخاص آخرين فهذا الأمر يجعل لا صفة لنا في هذه الدعوى، وعليه ندفع بعدم صفتنا في الدعوى استناداً للمادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية. ثانياً: في الموضوع: ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح، والصحيح ما يلي: ١- كامل سعي المحطة المذكورة ٢.٥٪ من الإيجار السنوي بإجمالي ٥٠.٠٠٠ خمسون ألف ريال وليس كما يذكر المدعي أن سعيه وحده ٢.٥٪ بواقع ٥٠٠٠٠ خمسون ألف ريال. ٢- ليس بيننا وبين المدعي أي اتفاق أو تواصل مسبق بخصوص المحطة المذكورة حتى توقيع عقد الإيجار مع المالك، ولا نعرف المدعي قبل توقيع عقد الإيجار ولم يتواصل معنا. ٣- السعاة هم شخصان فقط وهم (أ- (...) و(.....)) وهم ليسوا من منسوبي الشركة ولا مدراء فيها كما يذكر المدعي وإنما سعاة. ٤- أثناء توزيع السعي تم ذكر اسم المدعي من قبل المالك والسعاة، وتم تقسيم السعي على ثلاثة أشخاص بالتساوي وكلا استلم سعيه بعد توقيع العقد إلا المدعي استلم سعيه المالك (...) بحكم معرفته به. ٥- لكوننا لا نعرف المدعي تم عمل محضر استلام للسعي وسندات قبض لكل واحد من السعاة بوجود شهود على ذلك. (مرفق) ٦- سبق وأن اقام المدعي دعوى لدى المحكمة العامة بمدينة الرياض مقيدة بالرقم ٤٢١٦٢٣٧٩٥ وتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٢هـ وحاولنا الصلح معه ولكن دون جدوى. الطلبات: لذا نطلب من فضيلتكم ما يلي: اولاً: شكلاً: صرف النظر عن الدعوى لعدم صفة المدعى عليها وذلك استناداً للمادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية. ثانياً: وفي الموضوع: إذا رأت الدائرة النظر في موضوع الدعوى؛ نطلب رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق" إ.هـ وقد سألت الدائرة المدعي عن رده على هذه المذكرة؟ فأجاب قائلا: أكتفي بأنني أطلب أن تُحضر المدعى عليها (...) الاثنين اللذين ذكرتهم سابقا وذلك لحلف اليمين على عدم معرفتهم بي، وكذلك (...) و(...) و(...) اللذين هم ملاك المحطة لحلف اليمين على ذلك أيضاً. هكذا قرر، وفي الجلسة المنعقدة مرئية في هذا اليوم الاثنين 1444/6/23هـ حضر المدعي الأصيل، كما حضر:(....) سجل مدني رقم:(...) بصفته مدير المدعى عليها وتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم ولما كان من اللازم لقبول الدعوى والنظر في موضوعها أن تكون مقامة بالشكل الصحيح نظاماً مستوفية ما يلزم فقهاً ونظاماً لقبولها، ولما كان الدفع بعدم القبول من الدفوع التي تتصدى لها الدائرة بنفسها ويجوز الدفع بها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى؛ وذلك وفق ما نصت عليه المادة (1/76) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان من اللازم لقبول الدعوى أن تكون مقامة ضد من ينعقد فيه بشكل صحيح صفةُ المدعى عليه بأن يكون الطرف المدين بالحق المطالب به فيها، وحيث إن المدعي يطالب بالمبلغ محل المطالبة بصفته كامل أجرة السعي في تأجير محطة الوقود محل الدعوى، وحيث إن المدعى عليها وهي ـــ الطرف المستأجر للمحطة ــ قد دفعت بعدم صفتها في هذه الدعوى وأنكرت وجود أي اتفاق بينها وبين المدعي بخصوص ذلك ودفعت بأن السعاة شخصان فقط هما (أ- (....) ب- (...) وأنكرت صلتهما بها، وحيث إن الأمر كذلك وأن البين مما أروده المدعي في مذكرة تحرير الدعوى هو أنه يُسلم بكون اتفاقه أصالة كان مع (...) والذي أفاده ـــ كما يذكر المدعي ــ بعدم رغبته في السعي ـــ، ولم يدع المدعي وجود أي تواصل أو اتفاق ــ ابتداء ــ بينه وبين المدعى عليها بخصوص ذلك، وحيث إن لازم ذلك عدم صفة المدعى عليها في المطالبة الماثلة، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. ولا ينال من ذلك طلبُ المدعي أن تحضر المدعى عليها الأشخاص المذكورين في جوابه على مذكرة المدعى عليها وذلك لأداء اليمين على عدم معرفتهم به؛ إذ إنه وكما سبق بيانه فإن المدعي يؤسس دعواه على أن اتفاقه بداية كان مع الشخص (...)المذكور، وبناء عليه ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث