حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430534113

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470139740/1444
رقم الحكم:4430534113
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470139740 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430534113 التاريخ: ٢٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٣٩٧٤٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ـ أعلاه ـ قدم صحيفة دعوى ومرفقاتها عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٣٤٥.٤١٥.٥٠) ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألفاً وأربعمائة وخمسة عشر ريالا وخمسون هللة ثمن بيع وتعبئة تمور بموجب مصادقة الرصيد المؤرخة بـ (٢٠١٦/١٢/٣١م) وكشف الحساب المقفل بتاريخ (٢٠١٥/١٢/٣١م). هكذا تلخصت صحفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات حيث حضر وكيل المدعية وأحال على صحيفة الدعوى، ثم قدم المدعى عليه مذكرة جاء فيها: " أفيد فضيلتكم بالآتي: أولا: المبلغ موقع عليه سابقا وقدره (٣٠٧٠٠٠) ثلاثمائة وسبعة الف ريال حسب ما هو مذكور في العقد الموقع بيننا. ثانيا: بخصوص وكالة المدعية أرجو افادتي عن الوكالة المكتوبة للمحامي هل هي من احد الشركاء ام الشركة أصالة. ثالثا: أفيدكم بأنني سبق وأن بعت للمدعية كراتين موز فارغة وعددها (٣٤٠٠٠) أربعة وثلاثون ألف كرتون فاضي وذلك لاستخدامها في تعبئة التمور علما بأن ثمن الكرتون الواحد فارغا بقيمة (٣) ثلاثة ريالات ليصبح إجمالي عدد الكراتين المباعة لهم مبلغا وقدره (١٠٢.٠٠٠) مائة واثنان ألف ريال. رابعا: أفيد فضيلتكم بأنه يوجد رجيع تمر (عطب) قمت بإرجاعه إلى المصنع (المدعية) ولا أعلم عدده". هكذا تضمنت مذكرته، وقد رد وكيل المدعية على ذلك بمذكرة تمسك فيها بدعواه وأنكر ما ذكره المدعى عليها من وجود رجيع في المبيع محل الدعوى ومن بيعه (كراتين فارغة) على موكلته مضيفا أن للمدعى عليه إقامة دعوى مستقلة بشأن ذلك، هكذا تلخص رده، وقد ردَّ المدعى عليه على ذلك بمذكرة لا تخرج عما سبق. وفي جلسة يوم الأربعاء ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ حضر وكيل المدعية: (...) بموجب السجل المدني رقم (...) والوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه أصالةً، وبعد الاطلاع على ما سبق سألته عن جوابه على المصادقة ــــ سند الدعوى ــــ المتضمنة المصادقة على مبلغ قدره ٣٠٨٦٩٩ ريالاً؟ فأجاب قائلا: نعم هذه المصادقة صحيحة وأنا الموقع عليها والمبلغ المذكور فيها صحيح ومستحق للمدعية مع تمسكي بما أثرته في جوابي على الدعوى سابقا من وجود رجيع وتسليمي كراتين للمدعية. هكذا أجاب، وبسؤاله عن جوابه فيما يخص ما زاد على ذلك من مبلغ المطالبة؟ أجاب قائلا: لا أتذكر شيئا بخصوص ما زاد على المبلغ الوارد في المصادقة ولا أعلم عن مدى استحقاق المدعية له من عدمه لأن الموضوع قديم وكان بيننا تعامل أخوي والآن لا أتذكر شيئا بخصوص ذلك ولا أريد أن أضع في ذمتي شيئاً، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: بناء على ذلك فإني أقرر حصر دعواي في طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتي المبلغ الوارد في المصادقة المذكورة وقدره ٣٠٨٦٩٩ ثلاثمائة وثمانية آلاف وستمائة وتسعة وتسعون ريالاً مع احتفاظي بحق موكلتي في المطالبة بما زاد على ذلك بإقامة دعوى مستقلة لاحقا. هكذا قرر، واكتفى بذلك، وبسؤال المدعى عليه عما يود إضافته؟ قرر قائلا: أتمسك بما قدمته سابقا في جوابي على الدعوى وأكتفي به. هكذا قرر، وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم للأسباب التالية: الأسباب: بناء على ما تقدم، وحيث إن وكيل المدعية حصر دعواه أخيراً في طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته المبلغ المشمول بالمصادقة سند الدعوى والبالغ قدره (٣٠٨٦٩٩) ثلاثمائة وثمانية آلاف وستمائة وتسعة وتسعون ريالاً، وحيث إن المدعى عليه صادق على توقيعه على تلك المصادقة وعلى صحة المبلغ الوارد فيها، وحيث إن وكيل المدعية أنكر ما دفع به المدعى عليه من وجود رجيع في المبيع محل الدعوى، وحيث إن الأصل عدم ذلك، وحيث إن المدعى عليه لم يقدم أي بينة تتعلق بذلك، وحيث إن مصادقته على المبلغ تعتبر إقراراً منه باستحقاق المدعية للمبلغ لا يقبل منه الرجوع عنه لا صراحة ولا بادعاء سبب يعارض ذلك، وعليه فإن الدائرة يثبت لديها استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة الذي حصرت به الدعوى كاملاً، وتشير الدائرة إلى أنه وفيما يخص ما ذكره المدعى عليه من بيعه كراتين فارغة على المدعية فإن للمدعى عليه الحق في مطالبة المدعية بما يخص ذلك في دعوى مستقلة إن أراد، وذلك من الدائرة اعتباراً بكون ذلك يعتبر وفق دفع المدعى عليه وبناء على مصادقة الرصيد سبباً منبت الصلة عن سبب المطالبة في هذه الدعوى، ما لا يبقى معه أثر من ذلك على مبلغ المطالبة واستحقاق المدعية له، وعليه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٠٨٦٩٩) ثلاثمائة وثمانية آلاف وستمائة وتسعة وتسعون ريالاً. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث