حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430633461

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470416449/1444
رقم الحكم:4430633461
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470416449 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430633461 التاريخ: ٢٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤١٦٤٤٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) التجاريه المحدودة المدعى عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات غذائية بثمن إجمالي قدره (١٦١,٤٨٣.٥٥) مائة وواحد وستون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثمانون ريال و خمسة وخمسون هلله سدد منه (١٤٢,٠٨٢.٤٠) مائة واثنان وأربعون ألفًا واثنان وثمانون ريال و أربعون هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٢١م، ودفعة قدرها (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٤م، ودفعة قدرها (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٤م، ودفعة قدرها(٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢١م، ودفعة قدرها (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٢م، ودفعة قدرها (١٨,٥٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وخمس مئة ريال تحل بتاريخ١٤٤٠/١١/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٣م، ودفعة قدرها(١٠,٧٣٢.٠٠) عشرة آلاف وسبع مئة واثنان وثلاثون ريال تحل بتاريخ١٤٤٠/١٢/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٧م، ودفعة قدره ا(٩,٣٩١.٢٠) تسعة آلاف وثلاث مئة وواحد وتسعون ريال و عشرون هلله تحل بتاريخ١٤٤٠/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٧م، ودفعة قدرها (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٩م، ودفعة قدرها (٩,٠٠٠.٠٠) تسعة آلاف ريال تحل بتاريخ١٤٤١/٠٢/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٩م، ودفعة قدرها (٧,٤٥٩.٢٠) سبعة آلاف وأربع مئة وتسعة وخمسون ريال و عشرون هلله تحل بتاريخ١٤٤١/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٣م، ودفعة قدرها (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال تحل بتاريخ١٤٤١/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٣م، ودفعة قدرها (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال تحل بتاريخ١٤٤٢/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٢م، ودفعة قدرها (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م، ودفعة قدرها (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٣١م، ودفعة قدرها (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٦م، ودفعة قدرها (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١١م، ودفعة قدرها (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢١م، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩,٤٠١.١٥) تسعة عشر ألفًا وأربع مئة وواحد ريال و خمسة عشر هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من المدعية بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/١٤م الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/٠٥/٢٦هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي فيها حضر وكيل المدعية بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا الزام المدعى عليها دفع مبلغ ١٩,٤٠١ ريال قيمة توريد منتجات غذائية للمدعى عليها ولم تسدد الثمن ثم جرى سؤاله عن البينة فأحال إلى ما سبق تقديمه من كشف الحساب الصادر عن موكلته بتاريخ ١٤/١/٢٠٢٠ والمعتمد من المدعى عليها بالختم والتوقيع ثم سألته الدائرة عما يود اضافته فقرر اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٢٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية فأحال إلى ما سبق وقرر اكتفاءه به، وقررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إالزام المدعى عليها دفع مبلغ ١٩,٤٠١ ريال قيمة توريد منتجات غذائية للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعية قدم سندا لدعوى موكلته نسخة من من كشف الحساب الصادر عن موكلته بتاريخ ١٤/١/٢٠٢٠ والمعتمد من المدعى عليها بالختم والتوقيع، ولما كان من المقرر قضاء بأن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من نظام الإثبات على: " يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" كما نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على:"إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقرة الثالثة على: "يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن هذا الحكم الصادر في هذه الدعوى يعتبر نهائيا استنادا للمادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية وقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٥٤٤ لعام ١٤٤١هـ الذي قضى بأن الدعاوى أيا كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن ٥٠ ألف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقا ومرافعة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...)بأن يدفع لشركه (...) التجاريه المحدودة سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره ١٩,٤٠١ تسعة عشر ألفا وأربعمائة وريال، وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث