حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430564527
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449049845/1444
رقم الحكم:4430564527
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449049845 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430564527 التاريخ: ٢٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٩٨٤٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى تضمنت:" طلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ (٦,٢٠٣) ريال، وذلك مقابل توريد مواد غذائية. "، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ٩/٣/١٤٤٤ه جاء فيها: " أن الشركة المدعية من الشركات (...) التي تعمل في نشاط تجارة وتوزيع المواد الغذائية، وبتاريخ ١/١/٢٠٢٢م قام المدعى عليها بشراء بضائع من موكلتي بالآجل وحتى تاريخ ١٥/٢/٢٠٢٢م بأجمالي مبلغ (١٧١٧٤.٧٥)سبعة عشر الفاً ومائة وأربعة وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة قامت بسداد منهم مبلغ (١٠٩٧١)ثمانية الاف وتسعمائة وواحد وسبعون ريال وتبقى في ذمته مبلغ (٦٢٠٣.٧٥) ستة الاف ومائتين وثلاثة ريال وخمسة وسبعون هللة امتنع المدعى عليه عن سدادهم رغم المطالبة اكثر من مرة بكافة الطرق الودية ولم نلقى منه غير التسويف والمماطلة في السداد ؛ مما حدا بموكلتي الى إقامة هذه الدعوى الماثلة امام مقامكم بغية الحكم لها بالاتي:أولاً: ألزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٦٢٠٣.٧٥) ستة ألاف ومئتان وثلاثة ريال وخمسة وسبعون هللة،ثانياً: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (١٢٤١) الف ومائتين وواحد واربعون ريال مقابل اتعاب التقاضي. "، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ١٠/٣/١٤٤٤ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر / (...) سجل مدني رقم (...)بوكالة رقم(...)ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الإلكترونية وتشير الدائرة إلى أن الحاضر غادر الجلسة قبل انعقادها ولم يعاود الدخول حتى إغلاق هذا المحضر، وبناء على المادة(٣١) من المحاكم التجارية قررت الدائرة شطب الدعوى"، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ١٠/٣/١٤٤٤ ه يطلب فيها: " اعادة الدعوى من الشطب. "، وفي جلسة ٢٨/٥/١٤٤٤ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية المثبتة وكالته سابقاً ثم ذكر بأن مدير الشركة توفي وجرى تعيينه مديرا للشركة حسب محضر اجتماع الجمعية غير العادية للشركة المدعية المؤرخ في ٧/٣/١٤٤٤ ه وطلب مهلة لإيداعه في ملف الدعوى، كما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الإلكترونية وتشير الدائرة إلى أنه جرى افتتاح هذه الجلسة بعد تقدم وكيل المدعية بطلب إعادة النظر في الدعوى ثم سألته عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، ثم جرى سؤاله عن البينة فأحال إلى كشف الحساب المرفق وبالاطلاع عليه تبين أنه يخلو من أي اعتماد من المدعى عليه ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأنه لموكلته يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فقبل بها وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وابلاغ المدعى عليه "، وفي جلسة ٤/٧/١٤٤٤ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر مدير المدعية/ (...) بالهوية رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة(...) بالهوية رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى فأحال إلى ما سبق، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأن لم يستلم أي بضاعة من المدعية، ثم سألته الدائرة عن استعداده لأداء اليمين على نفي دعوى المدعية فأستعد بذلك بعد تذكيره بعظم أمر اليمين ثم أداها قائلاً: (أقسم بالله العظيم بأن كل ما جاء في دعوى المدعية غير صحيح، وأنني لم أستلم البضاعة المذكورة في الدعوى بشكل مباشر أو غير مباشر والله العظيم) هكذا أداها، ثم ذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليه سدد من مبلغ المطالبة (٢٠٠٠)ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأن سدد هذا المبلغ بعد تواصل المدعية معه لسداد المبلغ فبادر بسداده، ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ (٦,٢٠٣) ريال، وذلك مقابل توريد مواد غذائية، ولم يقدم سندا لذلك سوى كشف الحساب صادر عن موكلته وبالاطلاع عليه تبين أنه يخلو من أي اعتماد من المدعى عليه ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأنه لموكلته يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فقبل بها وبما أن المدعى عليه حضر في جلسة ٤/٧/١٤٤٤ ثم أدى اليمين النافية على النحو المرصود في الوقائع أعلاه، وحيث نصت المادة ٩٨ من نظام الإثبات على: "كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حُكم لصالحه..." مما تكون معه هذه الدعوى حرية بالرفض، وبما أنها من الدعاوى اليسيرة فإن هذا الحكم الصادر في هذه الدعوى يعتبر نهائيا استنادا للمادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية وقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٥٤٤ لعام ١٤٤١هـ الذي قضى بأن الدعاوى أيا كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن ٥٠ ألف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقا ومرافعة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.