حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430537875
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470537421/1444
رقم الحكم:4430537875
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470537421 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430537875 التاريخ: ٢٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٧٤٢١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ـ أعلاه ـ قدم صحيفة دعوى ومرفقاتها عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٩٧٣٢) تسعة آلاف وسبعمائة واثنان ثلاثون ريالاً ثمن (عطور وبخور) باعتها موكلته عليها بموجب اتفاق بينهما في تاريخ ١٤٤٢/٦/١٥هـ والمبلغ مشمول بمصادقة رصيد مؤرخة بـ (٢٠٢١/١٢/١١م). هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٤/٦/٢٥هـ وفيها حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ قرر قائلا: لقد تم رفع الدعوى بداية للمطالبة بما هو مثبت في صحيفتها، إلا أنه تم لاحقا سداد المبلغ محل المطالبة لموكلتي كاملا ولم يبق لموكلتي أي مطالبة للمدعى عليها فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وعليه أطلب إثبات ذلك والحكم بموجبه علما بأنني قدمت طلبا بذلك. هكذا قرر، وعليه تم قفل المرافعة، وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وما قرره وكيل المدعية في جلسة هذا اليوم من استلام موكلته كامل مبلغ المطالبة وعدم بقاء أي مطالبة لها تجاه المدعى عليها فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وبما أنه مخول في وكالته بحق الإقرار، وبما أن مقتضى ذلك زوال الخصوم في هذه الدعوى؛ عليه: نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.