حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430632925
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470424345/1444
رقم الحكم:4430632925
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470424345 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430632925 التاريخ: ٢٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٢٤٣٤٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: انه تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء، وذلك في انشاء خرسانة مسلحة وعادية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٠٧٠,٤٢١) مليون وسبعون ألفًا وأربع مئة وواحد وعشرون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٠٧٠,٤٢١) مليون وسبعون ألفًا وأربع مئة وواحد وعشرون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٩٤٣,٤٤٠) تسع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال، والمتبقي (١٣٨,٠٠٠) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٩,٩٨٠) تسعة عشر الف وتسعمائة وثمانون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- المستخلص الختامي من أعمال في مشروع طريق(...) في المدينة المنورة الصادر عن المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠م الممهور بتوقيع مدير المشروع(...). وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/٠٥/٢٦هـ و المنعقدة عبر الاتصال المرئي فيها حضر وكيل المدعية بوكالة رقم (...)ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت كيل المدعية عن دعوى موكله فحصرها بطلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ١٩,٩٨٠ ريال تسعة عشر الف وتسعمائة وثمانون الف ريال قيمة المستخلص الختامي من أعمال موكلته في مشروع (...) في المدينة المنورة، ثم جرى سؤاله عن البينة فأحال إلى ما سبق تقديمه من نسخة المستخلص رقم ١٣ الصادر عن المدعى عليها ٣٠/١١/٢٠٢١م الممهور بتوقيع مدير المشروع(...) ثم سألته الدائرة عما يود اضافته فقرر اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٢٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية؟ فأحال إلى ما سبق وقرر اكتفاءه به، فقررت الدائرة قفل باب المرافعة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ١٩,٩٨٠ ريال تسعة عشر ألف وتسعمائة وثمانون ريال قيمة المستخلص الختامي من أعمال موكلته في مشروع (...) في (...)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعية قدم سندا لدعوى موكلته نسخة من المستخلص رقم ١٣ الصادر عن المدعى عليها ٣٠/١١/٢٠٢١م الممهور بتوقيع مدير المشروع(...) ولما كان من المقرر قضاء بأن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من نظام الإثبات على: " يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" كما نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على:"إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقرة الثالثة على: "يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن هذا الحكم الصادر في هذه الدعوى يعتبر نهائيا استنادا للمادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية وقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٥٤٤ لعام ١٤٤١هـ الذي قضى بأن الدعاوى أيا كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن ٥٠ ألف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقا ومرافعة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ١٩,٩٨٠ تسعة عشر ألفا وتسعمائة وثمانون ريالاً، وبالله التوفيق.