حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430604145

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢٥ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430604145

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470319914لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430604145 التاريخ: ٢٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم4470319914لعام1444ه المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: مؤسسة (...) لقطع غيار السيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة في 28/4/1444هـ وفيها: حضر وكلاء طرفي الدعوى، وقد تم تحضيرهما الكترونياً، ثم سألتها الدائرة وكيلة المدعية عن حقيقة دعوى موكلتها، فذكرت بان هناك مصادقة رصيد من المدعى عليها بمبلغ 182.597 ريالاً، وذلك قيمة توريد بضاعة عبارة عن قطع غيار، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه الجواب على الدعوى طلب مهلة للجواب على الدعوى والتأكد من المصادقة، فأمهلته الدائرة لتقديم جوابه عبر النظام مرفقاً بها المستندات وذلك خلال خمسة أيام من تاريخه، وطلبت من وكيل المدعية الرد على هذه المذكرة الجوابية خلال الخمسة الأيام التالية مرفقاً بردها المستندات المطلوبة، فاستعدا جميعاً بذلك، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية تضمنت: بالإشارة الى الموضوع أعلاه …. والى الدعوى المقدمة من المدعي مطالباً بالزام موكلي بتسليم مبلغ وقدرة 182597 حيث نبين ان الدعوى غير صحيحة جملتاً وتفصيلاً وموكلي ليس له علاقه او تعاقد وينكر التوقيع او التعاقد كما ان المصادقة المقدمة ليست صحيحة وتم توقيعها من عامل ليس له علاقة بالمحاسبة والختم كان بالمحل ونبين ان العقد يبين صحة الدعوى ويبين الدعوى فالمتعارف عليه والمعمول به بين التجار حجة والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم نصت المادة السابعة، والخمسون من نظام المحاكم التجارية (فيما لم يرد فيه نص خاص، أو اتفاق بين الأطراف على غيره؛ يجوز الاستناد إلى العرف التجاري، أو العادة بين الأطراف. وعلى من يتمسك بالعرف أو العادة أن يثبت وجودهما.) و استعمال الناس حجة يجب العمل بها.‏ والتعاقد بين التجار امر يبنى عليه التعامل ويبنى عليه الحقوق والاصل في التعامل التعاقد فنا موكلي يطلب من المدعي تقديم مستند التعاقد ومستند طلب التوريد ومستند الاستلام والتسليم فنا البينة المقدمة نطعن بها ونبين انها ليست صحيحة ولا تثبت التعامل او التعاقد او التوريد ‏نصت المادة السادسة والاربعون من نظام المحاكم التجارية (لأي من الأطراف حق طلب ما لدى الطرف الآخر من مستندات ذات صلة بالدعوى أو الاطلاع عليها، وفق الضوابط الآتية: أ- أن تكون المستندات محددة بذاتها أو أنواعها- أن تكون للمستندات علاقة بالتعامل التجاري، أو تؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه، نطلب الحكم برد الدعوى واخلا موكلتي من هذه القضية لانتفاء العلاقة التعاقدية ، وفي جلسة هذا اليوم: حضر طرفي الدعوى، وقد تم تحضيرهما الكترونياً، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن سبب التأخر في إيداع المذكرة المطلوبة حيث أودعها الليلة السابقة لهذه الجلسة، فذكر بأن ذلك عائد لموكلته حيث هي من أخرته لتقديم جوابه، فذكرت له الدائرة بان هذا الصنيع منه غير مقبول، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية الرد على ما جاء في جواب المدعى عليه، فذكرت بالمصادقة بحد ذاته دليل على أنه يوجد مبلغ في ذمة المدعى عليها وموقعه ومختومة باسم المدعى عليها حتما من قام بختمها موكل بذلك وله الصلاحية ومخول، ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى عما يودون إضافته، فقررت وكيلة المدعية بالاكتفاء، ثم ذكر بأن يطالب بعقد التوريد وأن المصادقة غير صحيحة، ويطلب التثبت والتحقق، ثم قرر الاكتفاء بذلك، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، ثم أفهمت الدائرة أطراف الدعوى الحاضرين بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ (182،597) مائة واثنان وثمانون ألفًا وخمس مئة وسبعة وتسعون ريال؛ وذلك قيمة توريد بضاعة عبارة عن قطع غيار لصالح المدعى عليها، وتستند لصحة دعواها على المصادقة المرفقة بملف الدعوى، وبما أن المدعى عليها تدفع بأن المصادقة المقدمة ليست صحيحة وتم توقيعها من عامل ليس له علاقة بالمحاسبة والختم كان بالمحل، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة(29) من نظام الاثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، فالمدعى عليها لا ينازع على صحة الختم الممهور على المصادقة بل ينازع بأن قام به عاملاً لديه وأن الختم موجوداً في المحل التجاري، وهذا الدفع منها غير مقبول، وذلك إعمالاً للقاعدة: مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع ، وحيث وضعه للختم في المحل وقيام العامل باستعماله، تفويضاً ضمنياً من المدعى عليها له بذلك، ولم تقدم المدعى عليها البينة على خلاف ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزامها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: إلزام مؤسسة (...) لقطع غيار السيارات، سجل تجاري (...) بأن تدفع لـ:/ شركة (...) التجارية، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (182،597) مائة واثنان وثمانون ألفًا وخمس مئة وسبعة وتسعون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430604145 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٣١٩٩١٤لعام١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: مؤسسة (...) لقطع غيار السيارات الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بمبلغ (١٨٢،٥٩٧) مائة واثنان وثمانون ألفًا وخمس مئة وسبعة وتسعون ريال؛ وذلك قيمة توريد بضاعة عبارة عن قطع غيار لصالح المدعى عليها، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بـإلزام مؤسسة (...) لقطع غيار السيارات، سجل تجاري (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) التجارية، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (١٨٢،٥٩٧) مائة واثنان وثمانون ألفًا وخمس مئة وسبعة وتسعون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، ثم قدم وكيل المدعى عليها اعتراضه على الحكم بطلب رقم (٤٤١٠٧٣٢٠٨٦) وتاريخ ٢٥ / ٠٦ /١٤٤٤ هـ والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (حيث نبين ان الدعوى غير صحيحة جملة وتفصيلاً وموكلي ليس له علاقة او تعاقد وينكر التوقيع او التعاقد كما ان المصادقة المقدمة ليست صحيحة وتم توقيعها من عامل ليس له علاقة بالمحاسبة والختم كان بالمحل ونبين انه لا يوجد عقد يبين صحة الدعوى ويبين الدعوى فالمتعارف عليه والمعمول به بين التجار حجة والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم نصت، المادة السابعة والخمسون من نظام المحاكم التجارية (فيما لم يرد فيه نص خاص، اتفاق بين الأطراف على غيره؛ يجوز الاستناد إلى العرف التجاري، أو العادة بين الأطراف. وعلى من يتمسك بالعرف أو العادة أن يثبت وجودهما) واستعمال الناس حجة يجب العمل بها، والتعاقد بين التجار امر يبنى عليه التعامل ويبنى عليه الحقوق والاصل في التعامل التعاقد فلذا موكلي يطلب من المدعي تقديم مستند التعاقد ومستند طلب التوريد ومستند الاستلام والتسليم لذا البينة المقدمة نطعن بها ونبين انها ليست صحيحة ولا تثبت التعامل او التعاقد أو التوريد نصت المادة السادسة والاربعون من نظام المحاكم التجارية (لأي من الأطراف حق طلب ما لدى الطرف الآخر من مستندات ذات صلة بالدعوى أو الاطلاع عليها وفق الضوابط الآتية: أ- أن تكون المستندات محددة بذاتها أو أنواعها -أن تكون للمستندات علاقة بالتعامل التجاري أو تؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه. كما ان المدعية لم تقدم أصل التعامل وصحته واثبات وجود العلاقة التجارية التي تبين صحة ذلك كما ان الدائرة لم تسبب الحكم ولم تصل الى القناعة في اثبات العلاقة التجارية حيث ان الختم والتوقيع كان من عامل متفق مع مندوب من شركة المدعية والدعوى كيدية ومصطنعة وليس هناك أساس للتعاقد أو العلاقة التجارية قال تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقُ بنبأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) إرشاد وتوجيه إلى أدب وخلق قويم ينبغي على المؤمن أن يتحلى به وأن ينتبه إليه وهو عدم التسرع في الحكم والحكم على الناس بمجرد خبر فاسق حتى يتأكد الخبر ويتثبت من صدقه وهذا الإرشاد يضفي الكثير من الأمان الاجتماعي وصفاء القلوب ويشيع الاطمئنان في المجتمع المسلم. أسباب الموجبة لرد الحكم محل الاعتراض: ١- انتفاء العلاقة والتعاقد التجاري. ٢- عدم صحة البينة المقدمة وعدم بيان ذلك حيث ان البينة المقدمة ليست موصلة ونطعن بها وبصحتها ونبين انها موقعة من شخص ليس له صلاحية واثبات ذلك إرسال المستند من المدعي لموكلي خالي من مبلغ مثبت أو إثبات كشف لمحتوى البضاعة المدعى بها. ٣-عدم تسبيب الحكم وعدم وصول القناعة الكاملة للدائرة. وانتهى في اعتراضه إلى طلب: قبول الاعتراض شكلًا لتقديمه بالموعد المحدد وقبوله موضوعًا ورد الدعوى واخلاء موكلتي من هذه القضية لانتفاء العلاقة التعاقدية). وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المستأنف ضده بالوكالة رقم (...) ثم عقب وكيل المستأنف بكلام شفهي مفاده التأكيد على ما ورد في صحيفة الاعتراض وعدم صحة المطابقة كما يوجد تضليل على المصادقة والمبلغ يختلف والمحاسب ليس موظف عند موكلي وعلى المدعية تقديم ما يثبت وجود التعاقد ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها لما يلي من الأسباب. الأسباب: لما كان المستأنف قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على ما أثاره المستأنف في اعتراضه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، ولا يغير من ذلك ما ذكره من كون المحاسب ليس موظفا عند موكله ؛ ذلك أنه سبق وأن قرر أن المصادقة وقعت من عامل ليس له علاقة بالمحاسبة والختم موجود بالمحل وفضلا عن رجوعه عن الإقرار بكون العامل موظفا عنه وهو لا يقبل في حقوق العباد فإن ذلك لايعفي موكله من مسؤوليته عن محله وأختامه، كما أن مجرد وضع الختم في المحل يعد بمثابة التفويض الضمني لاستخدامه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠٣١٩٩١٤) لعام ١٤٤٤هـ من الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٩ / ٠٥ /١٤٤٤هـ القاضي بـإلزام مؤسسة (...) لقطع غيار السيارات، سجل تجاري (...) بأن تدفع لـ:/ شركة (...) التجارية، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (١٨٢،٥٩٧) مائة واثنان وثمانون ألفًا وخمس مئة وسبعة وتسعون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث