حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في نجران رقم 4430637396
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجارينجران٢٥ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470689269/1444
رقم الحكم:4430637396
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470689269 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430637396 التاريخ: ٢٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٦٨٩٢٦٩ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعي (...) المدونة بياناته أعلاه ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه وقد تم تبلغه وفق مهمة التبليغ رقم(٦٧٥٣٩٢٣٤) وتاريخ ١٤/٠٢/٢٠٢٣م وعليه جرى السير في الدعوى حضورياً، وقد قرر المدعي وكالة بطلب ترك الخصومة هكذا قرر وعليه قررت الدائرة اصدار حكم بذلك وبالله التوفيق. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وقرر تنازله عن القضية، وإثبات هذا التنازل، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة تنازل المدعي (...) هوية رقم (...) عن دعواه رقم ٤٤٧٠٦٨٩٢٦٩ وذلك لا يعني تنازله عن الحق المدعى به، وحتى لا يخفى جرى تحريره وبذلك تكون القضية منتهة، وبالله التوفيق.