حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430609163

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٥ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439424900/1443
رقم الحكم:4430609163
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439424900 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430609163 التاريخ: ٢٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439424900 لعام 1443هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة 24/ 10/ 1443ه حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أكد ما ورد في صحيفة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغًا قدره: (315.000) ثلاثمائة وخمسة عشر ألف ريال يمثل أتعاب المحاماة في الدعوى المرفوعة من المدعى عليها ضد موكله، وقدم صورة صك الحكم وعقد الاستشارات، واستمهل لتقديم عقد المحاماة، فأفهمته الدائرة بتقديم محضر المصالحة أو ما يثبت إخطار المدعى عليه بالمطالبة، فاستعد بذلك، كما أفهمت المدعى عليها بالإجابة عن الدعوى خلال عشرة أيام عبر تبادل المذكرات، فاستعدت بذلك. وقد تضمنت مذكرة المدعى عليه وكالة الجوابية الدفع بكون المدعى عليها قد تعاقدت مع المدعي عقد مقاولة من الباطن، والدعوى السابقة كانت لطلب التعويض عن الأضرار التي تسبب بها، ولا يعني عدم إثبات الضرر أن يكون ذلك موجبًا لطلب المدعي التعويض عن أتعاب المحاماة؛ إلا إذا أثبت الضرر الواقع عليه من الدعوى السابقة أو كيديتها، كما دفع بوجود علاقة تربط المدعي بالمحامي المتعاقد معه، وأن العقد بينهما صوري، وطلب تزويده بنسخة من الحوالة البنكية، كما طلب مخاطبة جهات الخبرة لتقدير أتعاب المحاماة عن الدعوى السابقة، وفي جلسة 22/ 11/ 1443ه حضر طرفا الدعوى، واستمهلت وكيلة المدعي لتقديم مذكرة جوابية عبر النظام. وفي جلسة 18/ 1/ 1444ه حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى أنه وردها مذكرة وكيل المدعي المقدمة بتاريخ 17/1/1444ه، وحيث ذكرت وكيلة المدعى عليه بأنها لم تطلع عليها، فطلبت مهلة للرد، فأفهمتها الدائرة بتقديم جوابها خلال عشرة أيام تليها مدة مماثلة لوكيل المدعي، وأكدت الدائرة عليها بالالتزام بالمدد المحددة، فاستعدا بذلك. وقد تضمنت مذكرة رد وكيل المدعي أن دعوى موكله تضمنت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره: (315.000) ثلاثمائة وخمسة عشر ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة وإعداد المذكرات والاستشارات القانونية، وحضور الجلسات، في الدعوى رقم: (1446)، التي أقامتها المدعى عليها (شركة.....)، وتفصيلها: (250.000) مئتان وخمسون ألف ريال؛ نظير الأتعاب في العقد المؤرخ في30/10/1440ه، و (65.000) خمسة وستون ألف ريال؛ نظير ما قدم من دراسة للقضية، وإعداد المذكرات واللوائح اللازمة وتقديم الاستشارات في درجتي التقاضي الأولى والاستئناف، وحيث انتهت جهود العقدين برفض الدعوى، ولكون موكله ملزم بدفع ما التزم به؛ فإن يطلب الحكم لموكله بمبلغ المطالبة: (315.000) ثلاثمائة وخمسة عشر ألف ريال. وفي جلسة 10/ 2/ 1444ه حضرت وكيلة المدعى عليها، كما حضر ممثل المدعية، وذكر الأطراف بأنه تم تبادل المذكرات عبر بوابة ناجز، وطلب الطرفان استمرارها على أن يبدأ المدعى عليه بالرد وعليه؛ تقرر تأجيل الجلسة. وقد تضمنت مذكرة رد وكيل المدعى عليها الطعن في العقود المذكورة، والدفع بكونها صورية، وأن مما يثبت ذلك أن العقد المرفق بقيمة: (65.000) خمسة وستون ألف ريال، محرر في عام: (1442ه)، والدعوى المتعاقد عليها كانت في عام: (1440ه)، كما لم يقدم ما يثبت المبلغ المتعاقد عليه الباقي وقدره: (250.000) مئتان وخمسون ألف ريال، ولكون المدعي لم يقدم ما يثبت الضرر الواقع عليه نتيجة مطالبة المدعى عليها له في الدعوى السابقة، فقد طلب رفض الدعوى، كما تضمنت مذكرة رد وكيل المدعي كون عقد الاستشارت المحرر في عام: (1442هـ) بمبلغ: (65.000) خمسة وستون ألف ريال كان خلال نظر القضية في محكمة الاستئناف، والباقي لم يخرج في مضمونه عما سبق تقديمه، كما وردت مذكرة رد المدعى عليه وكالة، ولم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه كذلك، وفي جلسة 22/ 3/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى وفيها قررا الاكتفاء وطلبا الفصل بالدعوى، وعليه؛ قررت الدائرة رفع نظر الدعوى للدراسة والتأمل. وفي جلسة 28/ 4/ 1444ه حضر وكيل المدعي/ (....) سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (....)، وحضرت وكيلة المدعى عليها/ (.....) ، سجل مدني رقم: (...) وكالة رقم: (....)، ولجاهزية القضية للفصل فيها؛ تقرر الحكم فيها بما هو مبين بمنطوقه؛ استنادًا على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (315.000) ثلاثمائة وخمسة عشر ألف ريال؛ يمثل أتعاب الترافع التي تكبدها موكله في الدعوى المقيدة برقم: (1446) لعام:1440ه، وبما أن المقرر فقهاً وقضاءً أن من شروط استحقاق المدعي لأتعاب التقاضي: أن يكون حقه ظاهراً ثابتًا قبل نشوء الدعوى، وأن يماطل المدعى عليه في دفعه، وأن يضطر المدعي فيه إلى الخصومة؛ وحيث لم تر الدائرة تحقق هذه الشروط في تلك الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه فيتضح أنه حُكم فيه برفض الدعوى لعدم وجود بينة، وكانت الدعوى تحتاج لفصل قضائي، وعليه؛ فإن الحكم بالرفض لعدم البينة ليس دليلًا على أن الخصم كان غير محق في دعواه، وقد قرر الفقهاء أن من خاصم ضاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقًا ويحتمل خلافه؛ فلا وجه لإلزامه بما غرمه خصمه لأجل الشكاية، وهو ينطبق على هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم (439424900)، وذلك لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430609163 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439424900 لعام 1443هـ المدعي: (....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (315.000) ثلاثمائة وخمسة عشر ألف ريال؛ يمثل أتعاب الترافع التي تكبدها موكله في الدعوى المقيدة برقم: (1446) لعام: 1440ه وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوى، وبتسلم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراض تضمنت أن المبدأ القضائي قرر اعتبار الأضرار المعنوية، ومن باب أولى اعتبار الأضرار المالية، وأن موكلته قد تضررت مالياً بسبب القضية، وبإحالة ملف القضية لدائرة الاستئناف الأولى حددت الدائرة جلسة للنظر فيه، حضر فيها وكيل المستأنف، بينما تبين عدم حضور المستأنف ضده ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة ودون أن يرد للدائرة ما يبرر تخلفه، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاعتراض المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وقد تمسك المستأنف بما ورد في صحيفة استئنافه، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر بتاريخ:1444/05/11هـ عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (439424900) القاضي: برفض هذه الدعوى رقم (439424900)؛ والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث