حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430642012
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470652050/1444
رقم الحكم:4430642012
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470652050 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430642012 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470652050 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية ــ أعلاه ــ قدمت عبر البوابة الالكترونية صحيفة دعوى جاء فيها:" إنه بتاريخ 1444/03/5هـ الموافق 2022/10/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خضار وفواكه) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/03/5هـ الموافق 2022/10/01م بثمن إجمالي قدره (248,594) مائتان وثمانية وأربعون ألفًا وخمسمائة وأربعة وتسعون ريالا سعوديا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/03/5هـ الموافق 2022/10/01م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (248,594.05) مائتان وثمانية وأربعون ألفا وخمسمائة وأربعة وتسعون ريالا سعوديا و خمسة هللات، هذه دعواي." إ.هـ وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء 1444/7/24هـ وفيها حضرت: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...)، كما حضر: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته مدير المدعى عليها. وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وعلى المستندات المقدمة منها في الطلب رقم (4410879855). وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها؟ أحال على الطلب المقدم منه عبر النظام المتضمن الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة مكانيا بنظر هذه الدعوى لكون مقر المدعى عليها في مدينة (...). وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت قائلة: إن التوريد كان لمطاعم المدعى عليها في مدينة الرياض وقد تضمَّنت ديباجة العقد أن التوريد يكون لمطعم المدعى عليها في الرياض، وذلك ما يُوجب رفع الدعوى أمام هذه المحكمة. هكذا أجابت، ثم عقَّب مدير المدعى عليها على ذلك قائلا: المطعم في الرياض ولكن الإدارة الرئيسية في (...). والدعوى مرفوعة على الشركة. هكذا أجاب، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، ولأن مدير المدعى عليها قد دفع مباشرة بعدم الاختصاص المكاني بناء على كون مقر المدعى عليها في مدينة (...)، ولأن وكيلة المدعية لم تنازع بشيء بخصوص ذلك وحصرت جوابها حياله بأن التوريد كان لمطاعم المدعى عليها في مدينة الرياض، وحيث إن الأمر كذلك وأن الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية نصت على:" في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع" ؛ عليه: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوى. وهذا الحكم قابل للاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه طبقا لنص المادة 79/2 من نظام المحاكم التجارية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.